وزير العمل: تسجيل 820 مركز تدريب مهني خاص في مشروع «مهني 2030»
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أعلن وزير العمل حسن شحاتة، انضمام 820 مركز تدريب مهني خاص، حتى الآن لمشروع «مهني 2030»، حيث سجلت بياناتها على المنصة الإلكترونية للمشروع، مشيرا إلى أنّ المشروع أطلقته وزارة العمل منتصف يناير 2024 الماضي، بالتعاون مع القطاع الخاص، والذي تستهدف من خلاله تدريب مليون مُتدربٍ كلّ عامٍ، على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.
واستهداف العمل مع كل مراكز التدريب المهني على مستوى الجمهورية، وتسهيل إجراءات تقنين أوضاعها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتنمية مهارات الشباب وربط التدريب بإحتياجات سوق العمل.
لجنة مختصة تقوم بعمليات مُعاينة للمقراتوقال وزير العمل، في بيان صحفي اليوم، إنّ هذه الأعداد قامت بتسجيل بياناتها بالفعل، وهناك لجنة مُختصة تتابع، وتقوم بعمليات مُعاينة للمقرات، وتبحث كافة المُستندات المطلوبة؛ للانضمام إلى مشروع مهني 2030، وأن هناك عددا كبيرا من الرُخص الدائمة والمؤقتة تم تسليمها للمراكز التي تقدمت بكافة الأوراق المطلوبة،حتى الأن .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع مهني 2030 وزير العمل العمل مراكز التدريب المهني التدريب المهني
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد ينظم سوق تدريب العاملين بضوابط صارمة
حدَّد قانون العمل الجديد الجهات المسموح لها بمزاولة أنشطة تدريب العاملين، مع وضع اشتراطات قانونية واضحة تضمن الجدية والالتزام بالمعايير المهنية، بما يسهم في تنمية الموارد البشرية وحماية سوق العمل من الكيانات غير المؤهلة.
ونصّ على أنه لا يجوز لأي جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
ووفقًا لقانون العمل، يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (2)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.