عابد عناني: تحمست لمسلسل الحشاشين ونجاحه كان متوقعا
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
قال الفنان عابد عناني، إنّ مسلسل الحشاشين من الأعمال المهمة التي مرت على الدراما المصرية، ومن الأعمال التي كان ينتظرها الجمهور ولاقت نجاحا كبيرا، فضلا عن حالة من التشويق والإثارة لمعرفة الأحداث التالية ومعرفة مصير «حسن الصباح».
وأضاف عابد عناني لـ«الوطن»، أنّه كان متحمسا للمسلسل، وتوقع النجاح الكبير، ما يؤكد أنّ الجمهور ينتظر مثل هذا النوع من الأعمال.
وأعرب عابد عن سعادته بردود الفعل التي تلقاها، قائلا: «سعيد بردود الفعل التي تلقيتها، فجميع أعمالي وجدت صدى رائعا من الجمهور، ومنها الحشاشين الذي أثار الجدل».
وشارك في مسلسل الحشاشين مجموعة من الفنانين، منهم كريم عبدالعزيز وفتحي عبدالوهاب وميرنا نور الدين وأحمد عيد وإسلام جمال ونيقولا معوض وتأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عابد عناني الحشاشين كريم عبدالعزيز رمضان 2024 مسلسل الحشاشين مسلسلات رمضان
إقرأ أيضاً:
احذر .. الحبس 3 أشهر عقوبة تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال
حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".