تعرف على مدة ترخيص حفر الآبار بالقانون
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
حدد قانون الموارد المائية والرى، الذي أقره مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مدة ترخيص حفر الآبار.
ونص القانون على ان "تُشكل لجنة عليا للنظر في الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص أو تقنين بحفر الآبار من ممثلى الجهات المعنية ذات الصلة من شاغلى الدرجة العالية على الأقل ، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها وتحديد اختصاصاتها وترفع توصياتها للوزير لاعتمادها ، ويعتبر اعتماد الوزير لأعمال اللجنة ملزمًا للجهات الأخرى.
وتتولى الوزارة إجراء الدراسات الفنية اللازمة للكشف عن مصادر المياه الجوفية على مستوى الجمهورية وحصر هذه المصادر ووضع سياسيات لتنمية واستغلال المياه الجوفية ووضع ضوابط استخدامها والحماية لها ومراقبة كمياتها ونوعيتها.
ويصدر الترخيص بحفر البئر الجوفية وتحديد مواصفاتها وإحلال غيرها بدلاً منها بقرار من الإدارة العامة المختصة بناءً على توصية من اللجنة العليا للتراخيص ، على أن تكون مدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد ، ويصدر الترخيص مقابل رسم لا يجاوز ألف جنيه عن كل سنة لطلبات التراخيص الجديدة أو عند تجديد التراخيص السارية.
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الترخيص وفئات هذا الرسم ، وتعفي من هذه الرسوم الآبار التى يتم ترخيصها بالأراضى القديمة بالوادى والدلتا والتى تستخدم للري التكميلى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الموارد المائية والري مجلس النواب حنفى جبالى ترخيص حفر الآبار حفر الآبار
إقرأ أيضاً:
القانون يوضح شروط الترخيص وضبط الإعلان عن المستحضرات الطبية
في ظل تزايد الحاجة إلى ضبط سوق الدواء وتقييد تداول المستحضرات الطبية خارج الأطر القانونية؛ يبرز دور قانون مزاولة مهنة الصيدلة كمرجعية رئيسية في تنظيم عمليات البيع والتوزيع، والحفاظ على صحة المواطن المصري من الأدوية المغشوشة أو غير المصرح بها.
وينص قانون مزاولة مهنة الصيدلة على ضوابط دقيقة تحكم بيع المستحضرات الصيدلية، خاصة المستحضرات الخاصة والدستورية، حيث تشترط المادة 63 أن تُباع هذه الأدوية داخل عبواتها الأصلية المغلقة، مع استثناء الأمبولات بشرط أن تُطبع عليها بيانات الدواء والمصنع بشكل دائم يصعب إزالته.
كما تلزم المادة ذاتها بأن تتطابق النشرات والبطاقات التعريفية والإعلانات الخاصة بالمستحضرات مع تركيبها الفعلي وخواصها العلاجية، وألا تتضمن أي عبارات مضللة أو مخالفة للآداب العامة، ولا يجوز نشرها إلا بعد موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بوزارة الصحة.
وفيما يتعلق بترخيص المؤسسات الصيدلية، أوضحت المادة 12 أن الترخيص يُقدَّم إلى وزارة الصحة عبر نموذج رسمي، ويجب أن يُرفق به:
- شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة الحالة الجنائية
- شهادة الميلاد أو ما يعادلها
- ثلاث صور من الرسم الهندسي للمكان
- إيصال سداد رسم النظر وقدره خمسة جنيهات
وتُقيد الطلبات المستوفاة في سجل خاص، ويُمنح المتقدم إيصالًا رسميًا يوضح رقم وتاريخ القيد.
أما المادة 15، فتلزم أصحاب التراخيص بالحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة قبل إجراء أي تعديل بالمؤسسة الصيدلية، سواء في البنية أو النشاط، مع تقديم وصف تفصيلي للتغييرات ورسم هندسي جديد، وتُؤشر التعديلات على الترخيص بعد استيفاء جميع الاشتراطات.
ولضمان الشفافية والامتثال، نصت المادة 57 على ضرورة وضع بطاقات واضحة على عبوات الأدوية، تتضمن:
- اسم المستحضر وأسماء المواد الفعالة ومقاديرها
- اسم المصنع أو الصيدلية المجهزة وعنوانها
- طريقة الاستخدام والجرعة المقررة
- كمية الدواء داخل العبوة
- الأثر العلاجي المقدر (إن وُجد)
ولا تقتصر هذه النصوص القانونية على التنظيم الإداري، بل تؤسس لإطار رقابي متكامل يهدف إلى حماية المريض من التضليل أو الاستخدام العشوائي للدواء، مع التأكيد على أن بيع الأدوية ومزاولة المهنة ليستا نشاطًا تجاريًا حرًا، بل مسؤولية صحية تخضع لرقابة دقيقة وضوابط مشددة.