شروط مزاولة مهنة الحانوتي في تعديلات قانون الجبانات الجديد
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
حظر مشروع قانون جديد لتعديل قانون الجبانات رقم 5 لسنة 1966، مزاولة مهمة الحانوتي أو التربي إلا بترخيص من المجلس المجلس المحلي المختص.
ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة حانوتي أو تربي أو مساعد لأيهما إلا بترخيص من المجلس المحلي المختص، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فيهم، وواجباتهم والإجراءات الخاصة بتعيينهم وفصلهم، والجزاءات التي توقع عليهم، والجهة التي تقوم بتوقيعها وكذلك الرسوم المقررة للحصول على الترخيص المشار إليه، على ألا يجاوز هذا الرسم 15 ألف جنيه.
وأكد القانون أنه: يستمر الحانوتي والتربي والمساعدين المرخص لهم في مزاولة المهنة وقت العمل بهذا القانون، في القيام بأعمالهم، ويجوز إلغاء التراخيص الممنوحة لهم إذا لم تتوفر في شأنهم الشروط التي تتطلبها اللائحة التنفيذية.
,نصت تعديلات القانون، على تغليظ عقوبات الدفن دون تصريح، بمعاقبة كل من دفن دون تصريح من الجهة المختصة بالحبس أو الغرامة بما لا يقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه.
وتشدد العقوبة إلى السجن المشدد في حالة إذا كان الدفن دون ترخيص بدافع إخفاء جرم مرتكب، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه مع إلغاء الترخيص الصادر للتربي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون التربي ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
المصادقة على قانون تخفيض سن التقاعد لعمال قطاع التربية
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، على القانون المتمم لقانون التقاعد، والمتعلق بتخفيض سن التقاعد لعمال قطاع التربية الوطنية.
وجرى التصويت على مشروع القانون المتمم للقانون رقم 83-12 المتعلق بالتقاعد،في جلسة علنية. ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني،ابراهيم بوغالي، بحضور وزير العمل،التشغيل والضمان الاجتماعي. فيصل بن طالب،ووزيرة العلاقات مع البرلمان, كوثر كريكو.
ويهدف القانون المذكور إلى تمكين أساتذة التعليم في الأطوار الثلاثة (الابتدائي، المتوسط والثانوي). إضافة إلى أسلاك التفتيش، النظار ومديري المؤسسات التربوية التابعة للقطاع، من الاستفادة، بطلب منهم، من التقاعد قبل بلوغ السن القانونية.
وفي هذا المنحى، تنص الأحكام الجديدة التي يتضمنها هذا القانون على تخفيض سن التقاعد بثلاث سنوات قبل السن القانونية المحددة بـ 60 سنة، بالنسبة للرجال، ليصبح بإمكانهم التقاعد ابتداء من 57 سنة وعلى تخفيضه بثلاث سنوات عن السن القانونية المحددة بـ 55 سنة بالنسبة للنساء، لتستفيد المعنيات من التقاعد عند بلوغ 52 سنة، دون إمكانية الجمع بين هذا التخفيض والتخفيض الممنوح في إطار تربية الأطفال المنصوص عليه في المادة 8 من قانون التقاعد.