4 دعاوي قضائية يمكن رفعها على الزوج البخيل
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
تتعرض الكثير من الزوجات للبخل من أزواجهن، فتتساءل العديد من الأمهات ما هي الدعاوي القضائية التي يمكن رفعها للحصول علي حقوقهن، مع عدم الالتزام برفع دعوى طلاق؟
في هذا الصدد قال المحامي "خالد رجب"، إن للزوجة الحق في رفع عدة دعواي منها:
تحريك دعوى مصاريف مدارسوفي حالة إهمال الزوج مصروفات أطفاله بالمدارس، فيحق للزوجة رفع تحريك دعوى مصاريف مدارس.
إذا رفع يديه عن مصاريف علاج ورفض أن يتكلف مصروفات عمليات ضرورية للزوجة وللأبناء، فيكفل القانون للزوجة أن ترفع على زوجها دعوى مصاريف علاج ليكون القضاء حكم بينهما.
رفع دعوى نفقة صغارفي حال امتناع الزوج عن دفع نفقة معيشة لأطفال، يمكن مقاضاة زوجها بدعوى نفقة صغار، وفقا بالمادة 18 مكرر ثانيا من القانون رقم 100 لسنة 1985 الأحوال الشخصية، وهى وجوب نفقة الصغير على أبيه الذي لا مال له.
دعوى شراء ألعاب للطفلفي حالة مقدرة الأب على الإنفاق، ورفضه شراء لعب أطفال لصغاره، فيحق للزوجة رفع دعوى شراء ألعاب للطفل، للتحسين من حالة الطفل المزاجية والنفسية.
دعاوي قضائية يمكن للزوجة رفعهاأكثر من 20 دعوي قضائية يمكن للزوجة رفعها طبقًا للقانون المصري لضمان حقوقها هي وأطفالها والتي تتمثل في عدة قضايا نوضحها في السطور التالية.
قال المحامي "جبريل محمود" إنه يحق للزوجة رفع عدة قضايا علي الزوج سواء كانت العلاقة الزوجية قائمة أو تم الانفصال بينهما، والتى تتمثل في أكثر من 20 دعوي قضائية منها:
- تمكين من مسكن الزوجية
- نفقة زوجية ونفقة صغار
- نفقة مصاريف دراسية
- نفقة الألعاب واشتراك نادي
- دعوى خلع، طلاق لضرر والهجر أو زوجة بأخرى
وأضاف جبريل لها أن تعترض على إنذار الطاعة المرسل لها من الزوج، ويجوز لها أن ترفع قضايا متعلقة بالأجور في حالة الطلاق أجر مسكن وأجر حضانة وأجر خادمة وأجر رضاعة
مصاريف علاج، ولاية تعليمية، وقضايا متعلقة بالتنفيذ مثل الحبس، ومتعلقة بالقائمة المنقولات الزوجية كجنحة تبديد ولها أن تمنع الزوج من السفر، كما تتمكن من رفع دعوى إثبات حضانة، ورفع قضايا نفقة عدة ومتعة ومؤخر صداق في حالة الطلاق، ودعوى بدل فرش وغطاء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدعاوى القضائية دعوى طلاق دعاوى قضائية دعوى مصاریف للزوجة رفع فی حالة
إقرأ أيضاً:
أركان بدونها لا يمكن إثبات جريمة الخيانة .. تعرف عليها
حدد القانون والمشروع المصري اركان واضحة لتوافر جريمة الخيانة الزوجية وبدونها لا يمكن إصدار عقوبة أو حكم أو اتهام الزوج أو الزوجة
نص القانون في المادة 273 على أنه لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناءً على دعوى زوجها، إلا أنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها.
ونصت المادة 274 على أن المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.
ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.
وحدد القانون وسائل اثبات الجريمة في المادة 276، حيث أشار إلى ان الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.
ونصت المادة 277 على أن كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور.