حيثيات الحكم المشدد 5 سنوات على متهمين بالإتجار في الحشيش
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
أودعت الدائرة 14 شمال بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رضا وعضوية المستشار يحيي عادل وشريف سامي، حيثيات الحكم بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، على متهمين أثنين في القضية رقم 5363 لسنة 2023 جنايات الزاوية الحمراء المقيدة برقم 1049 لسنة 2023 كلي شمال القاهرة والمتهمين فيها بحيازة الحشيش والإتجار فيه.
وقالت محكمة جنايات القاهرة في حيثيات الحكم انه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة وأقوال المتهمان والإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة، فأن الواقعة حسبما استقر في يقين المحكمة مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تخلص في انه بتاريخ يوليو 2023 وحال قيام معاون مباحث الزاوية الحمراء بالمرور الأمني أبصر المتهمان يستقلان دراجة نارية دون لوحات معدنية فاستوقفهم.
وتابعت محكمة جنايات القاهرة، في حيثيات الحكم بقضية الإتجار في المخدرات، أنه بسؤال المتهم الأول قائد الدراجة النارية قرر عدم حمله ثمة أوراق لتلك الدراجة فضبطهم وبتفتيش الأول عثر بحوزته على 21 قطعة لجوهر الحشيش وبتفتيش الثاني الذي كان يجلس خلفه عثر بالحقيبة الخاصة به على 30 كيس تحوي مادة مخدرة وكذا ميزان حساس وهاتف جوال فضبطهم والمضبوطات.
كما تضمن حيثيات المحكمة، أن الواقعة استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمان ذلك مما شهد به معاون مباحث الزاوية الحمراء وتقرير المعمل الكيماوي وتقرير إدارة المساعدات الفنية، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا على المتهمين بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمهم 100 ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القاهرة السجن المشدد 5 سنوات السجن المشدد الزاوية الحمراء الدراجة النارية المعمل الكيماوي جنايات الزاوية الحمراء حیثیات الحکم
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 3 متهمين فى قضية تنظيم الجبهة لجلسة 20 يناير
قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم تأجيل محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة، لجلسة 20 يناير للاطلاع.
أمر إحالة المتهمين بتنظيم الجبهة
وقال أمر الإحالة، إن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.