3 إجراءات لتجنب المخالفة أو الحظر بسبب أجور العاملين
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن التزام شركات القطاع الخاص بـ«نظام حماية الأجور»، أساسي لضمان إنجاز معاملاتها لدى الوزارة بسلاسة، والحفاظ على حقوق طرفي علاقة العمل، مشيرة إلى أن حصول العامل على أجره يعد أحد الحقوق التي يتوجب على صاحب العمل الالتزام بها.
وحددت الوزارة 3 أمور وإجراءات لضمان تجنب الشركات المخالفة أو الحظر بسبب أجور العمال، وهي: استحقاق سداد أجور العاملين بالشركة يبدأ من اليوم الأول من كل شهر، وضرورة سداد الأجور من خلال نظام حماية الأجور، بالإضافة إلى الحرص على دفع الأجور لجميع العاملين.
وأظهرت إحصائيات الوزارة، أن نسبة حماية القوى العاملة بلغت، %98.8، وهو نسبة القوى العاملة في القطاع الخاص المستفيدة من توفر منظومة تأمين حماية العمال التي تحمي المستحقات المالية، ومن بينها الأجور غير المدفوعة.
تبين هذه النتائج التزام أصحاب العمل بحقوق العمالة، وعلى رأسها تأدية الأجور، بما يتوافق مع تشريعات تنظيم علاقات العمل من شأنه المساهمة بشكل كبير في بناء علاقات متوازنة ومستقرة بين طرفي هذه العلاقة التي يحكمها قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية.
وتمكن آلية عمل نظام حماية الأجور، أصحاب العمل من الإيفاء بالتزاماتهم حيال العاملين لديهم بأسهل الطرق وأيسرها من خلال الشراكة الاستراتيجية مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
ويعد حصول العامل على أجره أحد الحقوق التي يتوجب على صاحب العمل الالتزام بها، حيث يعتبر متأخراً في سداد الأجر إذا لم يدفعه للعامل خلال الـ15 يوماً الأولى من تاريخ الاستحقاق، ما لم يكن منصوصاً في عقد العمل على مدة أقل.
وحسب إجراءات الوزارة التي يتم اتخاذها في حالة عدم سداد أجور العمال في المنشأة من تاريخ الاستحقاق، يتم في اليوم الثالث واليوم العاشر من بعد تاريخ الاستحقاق، إرسال إشعارات وتنبيهات للمنشأة غير الملتزمة للقيام بسداد الأجر، فيما يتم في اليوم السابع عشر من بعد تاريخ الاستحقاق، وضع قيود على المنشأة غير الملتزمة.
وحدد نظام حماية الأجور، القيود التي توضع على المنشأة غير الملتزمة، حيث يوقف منح تصاريح العمل الجديد للمنشأة مع إشعار صاحب المنشأة عن سبب الوقف، ويطبق هذا الأجراء على المنشآت كافة.
أما المنشآت التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر، فيتم إدراجها في منظومة الرصد والتفتيش الإلكتروني، وكذلك جدول الزيارات التفتيشية، حيث يقوم المفتش بتنفيذ زيارة تفتيشية للمنشأة، وكذلك إنذارها وفق الأصول.
ويتم إشعار صاحب المنشأة للوقف على سبب التوقف عن سداد الأجر، وآلية رفع القيود في حالة رغبة المتعامل بذلك.
وعلى جميع المنشآت المسجلة لدى الوزارة، سداد أجور الموظفين لديها في تاريخ استحقاقها من خلال نظام حماية الأجور المعتمد لدى الوزارة، مشيرة إلى أنه يتم متابعة المنشآت بالقطاع الخاص لضمان التزامها بسداد أجور العاملين لديها.
ويكون أجر الموظف مستحقاً، بدءاً من اليوم الأول من الشهر التالي لانتهاء المدة المحدد على أساسها الأجر في عقد العمل، وفي حال لم تكن المدة محددة في عقد العمل، يجب سداد أجر الموظف مرة على الأقل كل شهر، لافتة إلى أنه يعتبر صاحب العمل متأخراً في سداد الأجر إذا لم يقم بسداده خلال الـ15 يوماً الأولى من تاريخ الاستحقاق، ما لم يكن منصوصاً في عقد العمل على مدة أقل.
وحسب نظام حماية الأجور، يعتبر صاحب العمل متأخراً في سداد الأجر إذا لم يقم بسداده خلال الـ 15 يوماً الأولى من تاريخ الاستحقاق، ما لم يكن منصوصاً في عقده العمل على مدة أقل، وعلى جميع المنشآت تقديم كافة ما يطلب منها لإثبات سداد أجور عمالها.
وتعتبر المنشأة ملتزمة بسداد الأجور في حال تحويل أجور نسبة 80% فأكثر من مجموع العمال الكلي المستحقين لسداد أجورهم، وفقاً لأنماط العمل كافة، ويعتبر العامل متسلماً للأجور في حال تسلمه ما نسبته 80% فأكثر من قيمة الأجر المسجل له في عقد العمل في حال وجود استقطاعات قانونية، على أن يتم إثبات الاستقطاعات في حالة الطلب.
وفي حال منح العامل إجازة من دون أجر، يلتزم صاحب العمل بإشعار الوزارة، وفق الآليات والقنوات المعتمدة لديها مع تحديد مدة الإجازة من دون أجر.
وللإبلاغ عن أي شكوى متعلقة بدفع الأجور في القطاع الخاص، يمكن للعمال والموظفين التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، أو تقديم شكوى راتبي للوزارة بهذا الشأن.
ويستثنى من إجراءات نظام حماية الأجور، العامل الذي قدم شكوى عمالية متعلقة بالأجر، ومحالة للقضاء، والذي قُيد بحقه بلاغ انقطاع عن العمل، الموظف الجديد خلال فترة (30) يوماً من استحقاق الأجر، بالإضافة إلى الموظف -المُجاز من دون أجر- خلال مدة الإجازة، بشرط تقديم ما يُثبت ذلك.
كما تُستثنى إجراءات الالتزام بنظام حماية الأجور، منشآت قوارب الصيد المملوكة لأفراد مواطنين، وسيارات الأجرة العمومية المملوكة لأفراد مواطنين، البنوك والمصارف، ودور العبادة.
نظام
بموجب نظام الحماية، يتم تحويل أجور العاملين بمنشآت القطاع الخاص عبر المصارف، وشركات الصرافة والمؤسسات المالية المزودة للخدمة، من خلال وضع شراكات مع القطاع المصرفي والمؤسسات المالية في الدولة.
وتمكن آلية عمل نظام حماية الأجور، أصحاب العمل من الإيفاء بالتزاماتهم حيال العاملين لديهم بأسهل الطرق وأيسرها، من خلال الشراكة الاستراتيجية مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وأكدت الوزارة، أن التزام أصحاب العمل بتأدية الأجور بما يتوافق مع تشريعات تنظيم علاقات العمل من شأنه المساهمة بشكل كبير في بناء علاقات متوازنة ومستقرة بين طرفي هذه العلاقة التي يحكمها قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، والقرارات الوزارية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية والتوطين القطاع الخاص الإمارات أجور العمال حماية الأجور نظام حمایة الأجور أجور العاملین القطاع الخاص فی عقد العمل أصحاب العمل صاحب العمل العمل من من خلال فی حال
إقرأ أيضاً:
«أم القرى» تنشر نص الموافقة على مشروع نظام الرقابة المالية
نشرت جريدة "أم القرى" نص وتفاصيل الموافقة على مشروع نظام الرقابة المالية.
وجاءت الموافقة على مشروع نظام الرقابة المالية ضمن القرار (415) الصادر بتاريخ 1447/06/04هـ.
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 1414/3/3هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 1412/8/27هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (19/197) بتاريخ 1446/8/4هـ، ورقم (3/30) بتاريخ 1447/4/7هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (415) بتاريخ 1447/6/4هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام الرقابة المالية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: لا تسري أحكام النظام، المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم، على البنك المركزي السعودي، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والديوان العام للمحاسبة.
ثالثاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ونص القرار على:
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 28595 وتاريخ 1447/4/9هـ، المشتملة على برقية معالي وزير المالية رقم 11891 وتاريخ 1442/11/20هـ، في شأن مشروع نظام الرقابة المالية.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام الممثلين الماليين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 1380/9/20هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (457) وتاريخ 1443/2/22هـ، ورقم (1571) وتاريخ 1443/7/15هـ، ورقم (77) وتاريخ 1444/1/9هـ، ورقم (3274) وتاريخ 1445/9/10هـ، ورقم (154) وتاريخ 1446/1/9هـ، ورقم (642) وتاريخ 1446/2/22هـ، ورقم (1555) وتاريخ 1446/5/4هـ، ورقم (3887) وتاريخ 1446/11/27هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1-3/ 46/ت) وتاريخ 1446/3/23هـ.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (50-19 /46/د) وتاريخ 1446/12/26هـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (19/197) وتاريخ 1446/8/4هـ، ورقم (3/30) وتاريخ 1447/4/7هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5615) وتاريخ 1447/5/24هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على مشروع نظام الرقابة المالية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: لا تسري أحكام مشروع النظام، المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، على البنك المركزي السعودي، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والديوان العام للمحاسبة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى:
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:.
النظام: نظام الرقابة المالية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزير: وزير المالية.
الوزارة: وزارة المالية.
الجهة الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة، المشمولة في الميزانية العامة للدولة.
الجهة: الجهة الحكومية وأي جهة أخرى وفقاً لأحكام المادة (الثالثة) من النظام.
الجهات الرقابية: الديوان العام للمحاسبة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وأي جهة أخرى مختصة بالرقابة على المال العام.
أنظمة الرقابة الداخلية: السياسات والإجراءات التي تقوم بها الجهة لضمان تحقيق أهدافها الاستراتيجية، بالإضافة إلى توفير ضمان معقول بخصوص تحقيق الأهداف المتعلقة بالكفاءة التشغيلية، والموثوقية المالية، والالتزام بالأنظمة واللوائح.
الرقابة المالية: السياسات والإجراءات والوسائل التي تطبقها الوزارة على الجهة من خلال أساليب الرقابة المنصوص عليها في النظام، ولا تتعدى إلى اختصاصات الجهات الرقابية.
الضوابط الرقابية: التدابير والإجراءات (اليدوية والمؤتمتة) التي تطبقها الجهة ومنسوبوها؛ للحد من المخاطر التي تؤثر في تحقيق أهدافها.
المراقب المالي: موظف الوزارة الذي يعهد إليه تنفيذ الرقابة المالية على الجهة، وفق أحكام النظام واللائحة، بمن في ذلك الممثل المالي الذي تفوضه الوزارة بالرقابة على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي لدى الجهة الحكومية.
الرقابة المباشرة: أسلوب رقابي تتولى فيه الوزارة تطبيق الرقابة المالية على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي في الجهة الحكومية، من خلال الممثل المالي.
الرقابة الذاتية: أسلوب رقابي تكون فيه الجهة الحكومية مسؤولة عن الرقابة على عملياتها، وفقاً للأنظمة، واللوائح، والتعليمات.
الرقابة الرقمية (التقنية): أسلوب رقابي تتولى فيه الوزارة مراقبة نظم الموارد الحكومية ذات الأثر المالي.
رقابة التقارير: أسلوب رقابي تقوم فيه الوزارة بطلب التقارير من الجهة وتحليلها، وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
أنظمة المعلومات: مجموعة مترابطة من البرامج وأدوات التقنية التي يكون الغرض منها إدخال واسترجاع وتخزين وتحليل ومعالجة وعرض البيانات والمعلومات بصورها المختلفة.
نظم الموارد الحكومية: النظم المالية والإدارية الإلكترونية للموارد الحكومية، التي تخدم الجهات الحكومية والأفراد وجهات القطاع الخاص المتعاملين مع تلك الجهات.
الإجراءات التصحيحية: خطط العمل التي تضعها الوزارة والجهة؛ لمعالجة الملاحظات وتصحيح المخالفات أو اتخاذ ما يلزم لإجازتها، التي اكتُشفت أثناء تنفيذ الوزارة لأعمالها طبقاً للنظام واللائحة.
المادة الثانية:
يهدف النظام إلى الآتي:
1- تعزيز المسؤولية والنزاهة والشفافية.
2- تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالرقابة المالية.
3- تحقيق رقابة فاعلة، ومساعدة الجهة على تعزيز أنظمة الرقابة الداخلية لديها.
4- تعزيز الرقابة على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي في الجهة، وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات.
5- تنظيم الأدوار وتكاملها بين الوزارة والجهات الرقابية.
المادة الثالثة:
يطبق النظام على الجهات التالية:
1- الجهات الحكومية.
2- الجهات غير المشمولة بالفقرة (1) من هذه المادة، التي:
أ- تتلقى دعماً أو هبة أو إعانة مباشرة من خزينة الدولة، وفقاً للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة.
ب- تنفذ أعمالاً أو مشتريات نيابة عن جهة حكومية، أو تقوم بتحصيل الإيرادات العامة للدولة بموجب أداة نظامية أو تعاقد مع جهة حكومية.
المادة الرابعة:
تختص الوزارة -لغرض تطبيق النظام ودون إخلال باختصاصات الجهات المعنية- بما يلي:
1- تطبيق ومتابعة الرقابة المالية في الجهة.
2- اعتماد الضوابط والسياسات والإجراءات (اليدوية والمؤتمتة) لتطبيق الرقابة المالية.
3- اقتراح التعديلات على الأنظمة، واللوائح والتعليمات ذات الصلة بأنظمة الرقابة الداخلية الصادرة من الجهة، واستكمال ما يلزم في شأنها نظاماً.
4- وضع الإجراءات التصحيحية اللازمة مع الجهة وتحديد أولويتها.
5- إعداد تقارير للجهة بأهم الملاحظات (إن وجدت) المتعلقة بتطبيق أحكام النظام واللائحة. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لإعداد التقارير وإجراءات إشعار الجهة بها.
الباب الثاني
أساليب الرقابة المالية
الفصل الأول:
أحكام عامة
المادة الخامسة:
يكون تطبيق الرقابة المالية بحسب الأساليب الآتية:
1- الرقابة المباشرة.
2- الرقابة الذاتية.
3- الرقابة الرقمية (التقنية).
4- رقابة التقارير.
المادة السادسة:
1- للوزير أو من يفوضه تحديد وتغيير أسلوب الرقابة المالية على الجهة الحكومية. وتبين اللائحة معايير تحديد أسلوب الرقابة المالية.
2- يجوز الجمع بين أكثر من أسلوب رقابي على الجهة الحكومية طبقاً للضوابط والأحكام المنصوص عليها في النظام واللائحة.
الفصل الثاني:
الرقابة المباشرة
المادة السابعة:
دون إخلال بالتزامات الجهة الحكومية بتطبيق أنظمة الرقابة الداخلية، تقوم الوزارة بالرقابة المباشرة على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي في الجهة الحكومية، للتأكد من امتثالها للأنظمة واللوائح والتعليمات، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
المادة الثامنة:
1- في حال خضوع الجهة الحكومية للرقابة المباشرة، تتولى الوزارة تفويض ممثل مالي للجهة الحكومية، يقوم بالرقابة على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي لديها وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
2- فيما يختص بإجراءات الصرف، يقوم الممثل المالي بإجازة الصرف، وذلك في حال تحقق أي من التالي:
أ- امتثال الجهة الحكومية للأنظمة واللوائح والتعليمات.
ب- عدم تحقق ما ورد في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة، ووجود إخطار رسمي من الوزير المختص أو المسؤول الأول في الجهة الحكومية إلى الممثل المالي باعتماد إجراءات الصرف، وعلى الجهة الحكومية إخطار الديوان العام للمحاسبة بذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخه، ليقوم الديوان باتخاذ ما يلزم وفقاً لاختصاصه.
الفصل الثالث:
الرقابة الذاتية
المادة التاسعة:
1- لغرض تطبيق الرقابة الذاتية في الجهة الحكومية، تقوم الوزارة بما يلي:
أ- تقييم كفاءة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية وتقييم أنظمة المعلومات ذات الأثر المالي وإجراءات الحوكمة المستخدمة لتلك الأنظمة في الجهة الحكومية، والتأكد من التزامها بالأنظمة واللوائح والتعليمات.
ب- إجراء تقييمات لضمان جودة عمليات وأنشطة الإدارات المعنية بالرقابة في الجهة الحكومية، وتقديم المشورة المهنية لها، ومتابعة تنفيذ التوصيات، وذلك دون إخلال باختصاصات الجهات الرقابية.
2- يمكن تطبيق الرقابة الذاتية جزئيّاً أو كليّاً وفقاً لنتائج الأعمال المشار إليها بالفقرة (1) من هذه المادة.
المادة العاشرة:
يجب على الجهة الحكومية عند تطبيق الرقابة الذاتية -كليّاً- تنفيذ المتطلبات النظامية المسندة إلى المراقب المالي، المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والتعليمات.
المادة الحادية عشرة:
تدعم الوزارة تطبيق الرقابة الذاتية في الجهة الحكومية من خلال تقديم الدعم المناسب، وما ترى إصداره من إرشادات وتعليمات، والرد على استفسارات الجهات الحكومية في سبيل تطوير أنظمة الرقابة الداخلية لديها.
الفصل الرابع:
الرقابة الرقمية (التقنية)
المادة الثانية عشرة:
تقوم الوزارة بتطبيق الرقابة الرقمية (التقنية) في الجهة الحكومية عن طريق مراقبة نظم الموارد الحكومية، وتحليل البيانات الصادرة عنها وفحص الضوابط الرقابية المرتبطة بها؛ للتأكد من توافقها مع الأنظمة واللوائح والتعليمات وبالتعاون مع الجهات المنظمة والمشغلة لنظم الموارد الحكومية، وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
الفصل الخامس:
رقابة التقارير
المادة الثالثة عشرة:
1- تقوم الوزارة بتطبيق رقابة التقارير على الجهة، وتكون من خلال طلب التقارير المالية والرقابية منها.
وللوزارة أن تطلب من الجهة الوثائق والبيانات ذات الصلة بتلك التقارير.
2- تقتصر الرقابة على الجهات -المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الثالثة) من النظام- على أسلوب رقابة التقارير، وتكون في حدود المبالغ والأعمال المتصلة بما ورد في تلك الفقرة.
3- تحدد اللائحة الأحكام المتصلة بتنفيذ رقابة التقارير المشار إليها في هذه المادة.
الباب الثالث
مسؤولية الجهة الخاضعة للرقابة المالية
المادة الرابعة عشرة:
على الجهة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمراقبين الماليين، بما يمكنهم من مباشرة اختصاصاتهم وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
المادة الخامسة عشرة:
تكون الجهة مسؤولة عما يلي:
1- تطوير إطار كافٍ وفاعل لأنظمة الرقابة الداخلية لديها، بما يتفق مع ما تحدده اللائحة، والتأكد من كفاية تطبيقه.
2- صحة جميع العمليات المالية التي تصدر عنها، وسلامتها النظامية، واستخدام المال العام فيما خصص له.
3- تمكين المراقبين الماليين من الاطلاع على جميع الوثائق والبيانات والملاحظات ذات الصلة وفقاً لأحكام النظام واللائحة، عدا ما يتصل بأسلوب رقابة التقارير الواردة في المادة (الثالثة عشرة) من النظام.
4- التعاون مع الوزارة؛ لمعالجة أي خلل في تصميم وتطبيق الضوابط الرقابية.
5- توعية منسوبيها بمتطلبات أنظمة الرقابة الداخلية.
6- الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات وفقاً لأسلوب الرقابة المالية المطبق عليها.
7- الرد على ملاحظات الوزارة، ورفع النتائج اللازمة وفقاً للإجراءات التصحيحية والأحكام والضوابط التي تحددها اللائحة.
الباب الرابع
الجهات الرقابية
المادة السادسة عشرة:
تتعاون الوزارة مع الجهات الرقابية؛ لحماية المال العام، وضمان تكامل الأدوار واتساقها في سبيل تنفيذ اختصاصات كل منها، وتوضح اللائحة علاقة الوزارة بالجهات الرقابية.
الباب الخامس
المراقبون الماليون
المادة السابعة عشرة:
دون إخلال بالأنظمة واللوائح، تحدد اللائحة الشروط اللازم توافرها لمن يُعين في الرقابة المالية.
المادة الثامنة عشرة:
يتبع المراقبون الماليون إداراتهم الرقابية في الوزارة، مع ضمان تحقيق الاستقلالية والموضوعية اللازمة في أداء واجباتهم الفنية.
ولا يجوز التدخل في أعمالهم، مع مراعاة التزامهم بالسياسات والإجراءات واللوائح المنظمة للعمل في الوزارة.
وتحدد اللائحة المعايير والضوابط الخاصة بذلك.
المادة التاسعة عشرة:
يجب على المراقب المالي بذل العناية المهنية الواجبة، والحفاظ على السرية، والإفصاح عن حالات تعارض المصالح.
وتحدد اللائحة الواجبات والسلوكيات التي يتعين على المراقب المالي الالتزام بها.
المادة العشرون:
يحق للمراقبين الماليين الاطلاع على المستندات السرية لدى الجهة في الحدود التي تمكنهم من القيام بعملهم، ووفقاً للضوابط التي تنص عليها اللائحة.
المادة الحادية والعشرون:
دون إخلال بأي مزايا مالية مقررة بموجب الأنظمة واللوائح، للوزير منح مكافأة تشجيعية للمراقب المالي الذي يقوم بجهود استثنائية تؤدي إلى حماية المال العام، على ألا يتجاوز ما يصرف له رواتب (٣) ثلاثة أشهر في السنة.
وتحدد اللائحة ضوابط منح هذه المكافأة.
الباب السادس
المخالفات والجزاءات
المادة الثانية والعشرون:
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل من ارتكب
أيّاً من الأفعال الآتية:
1- عدم تمكين المراقبين الماليين من الاطلاع على المستندات أو الوثائق أو أنظمة المعلومات أو غيرها مما يحق لهم مراجعته أو الاطلاع عليه طبقاً للنظام واللائحة.
2- تقديم معلومات غير صحيحة للمراقبين الماليين.
3- عدم الرد على مراسلات وملاحظات المراقبين الماليين، أو عدم إزالة ما يعوقهم عن القيام بأعمالهم لدى الجهة في الوقت المناسب، أو التأخر في الرد بغير عذر مقبول.
ويعد الرد الذي ينطوي على مماطلة أو تسويف في حكم عدم الرد.
4- عدم تطبيق الإجراءات التصحيحية لمعالجة الملاحظات الرقابية ذات الأولوية وفقاً للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة.
المادة الثالثة والعشرون:
للوزارة، عند اكتشاف أي مخالفة للنظام أو اللائحة، أن تطلب من الجهة التي ارتكب أي من منسوبيها المخالفة تحريرَ واقعة بتلك المخالفة، ويجب على الجهة إجراء اللازم فور إبلاغها بذلك.
المادة الرابعة والعشرون:
على الجهة بعد تحرير الواقعة بالمخالفة -وفقاً للمادتين (الثانية والعشرين) و(الثالثة والعشرين) من النظام- اتخاذ الآتي:
1- تزويد الوزارة بتقرير عن الإجراءات والقرارات التي اتُّخذت حيال المخالفات التي اكتُشفت.
وللوزارة أن تطلب من الجهة اتخاذ الإجراء الذي تراه الوزارة مناسباً لمعالجة أوجه الضعف في الضوابط الرقابية المتبعة، أو في تنفيذها، لضمان عدم تكرار هذه المخالفات مستقبلاً.
2- تصحيح المخالفة أو اتخاذ ما يلزم لإجازتها -عند الاقتضاء- وفقاً للأنظمة والتعليمات المتبعة.
المادة الخامسة والعشرون:
يكون التحقيق في الأفعال المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرين) من النظام، وتوقيع الجزاءات والعقوبات المقررة، وفقاً لأحكام الأنظمة السارية، وما تنص عليه اللوائح المطبقة في الجهة التابع لها المخالف.
الباب السابع
أحكام ختامية
المادة السادسة والعشرون:
يرفع الوزير تقريراً سنويّاً إلى رئيس مجلس الوزراء يتضمن موجزاً عن أعمال الرقابة المالية.
المادة السابعة والعشرون:
يُصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
وللوزير إصدار القرارات التنفيذية والتعليمات والأدلة والنماذج اللازمة لتطبيق النظام.
المادة الثامنة والعشرون:
يحل النظام محل نظام الممثلين الماليين، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/85) وتاريخ 1380/9/20هـ.
المادة التاسعة والعشرون:
يُعمل بالنظام بعد مضي (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
قد يعجبك أيضاًNo stories found.