العاهل المغربي يصدر عفوا ملكيا عن 2052 مُدانا
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
أصدر العاهل المغربي محمد السادس، بمناسبة عيد العرش، عفوا عن مجموعة من المدانين بينهم معتقلون وآخرون طلقاء، وقد صدرت بحقهم أحكام قضائية من محاكم مغربية وعددهم الإجمالي 2052 شخصا.
ويشمل العفو بحسب بيان وزارة العدل المغربية:
مدانون في حالة اعتقال وعددهم 1769 نزيلا، وذلك على النحو التالي:
العفو من استكمال مدة الحبس أو السجن: 133 نزيلا
تخفيض عقوبة الحبس أو السجن: 1632 نزيلا
تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد: 01 نزيلة واحدة
تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد: 03 نزلاء
المستفيدون من العفو الطلقاء وعددهم 283 شخصا موزعون كالتالي:
العفو من العقوبة الحبس أو ما تبقى منها: 80 شخصا
العفو من عقوبة الحبس مع إبقاء الغرامة: 14 شخصا
العفو من الغرامة: 180 شخصا
العفو من عقوبتي الحبس والغرامة: 08 أشخاص
العفو من الغرامة ومما تبقى من عقوبة الحبس: 01 شخص واحد
المجموع العام: 2052
المصدر: هيسبريس
.المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا محمد السادس عقوبة الحبس العفو من
إقرأ أيضاً:
بعد غلق 10 منشآت بحدائق الأهرام.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة إنشاء مراكز لعلاج الإدمان بالمخالفة
حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، عن إغلاق 10 مراكز لعلاج الإدمان تعمل بدون ترخيص، وتخالف الاشتراطات الصحية، وذلك بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة.
وبإجراء التحريات ، تبين خلال المرور على المراكز أنها غير مرخصة وذلك بالمخالفة لقانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤، بجانب إدارتها بدون الحصول على موافقة الصحة النفسية بالمخالفة للقانون المنظم لذلك رقم ٧١ السنة ٢٠٠٩.
كما تبين بالمرور عدم اتباع سياسة مكافحة العدوى والتخلص الغير أمن من النفايات الخطرة والصلبة، كما تبين أن المنشآت لا تطبق اشتراطات الترخيص الخاصة بمراكز علاج الادمان.
عقوبة إنشاء مصحات لعلاج الإدمان دون ترخيص
نظم القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية، والمعدل بأحكام القانون رقم 153 لسنة 2004 والمعدل أيضًا برقم 141 لسنة 2006، عملية إنشاء المراكز الطبية والتي تقدم خدمات علاجية، كما وضع عقوبات على من يخالف اللوائح والقوانين الخاصة بالترخيص وعملية إدارة المنشأة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص فضلاً عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة.
عقوبة انتحال الصفة في القانون
نصت المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".