لاستعراض القوة.. جنايات الإسكندرية: السجن 10 سنوات لستة متهمين
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، 6 متهمين، غيابيا للثاني وحضوريا للباقين، بالسجن المشدد 10 سنوات على ما أسند إلى كل منهم، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات ومصادرة الأسلحة والذخائر والأدوات المضبوطة وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم باستعراض القوة العنف بالاسلحة، والشروع في سرقة.
صدر الحكم برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز عبد الله، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار هشام السعودي السطوحي، والمستشار عبد المعطي هاشم روحي، وسكرتير المحكمة حسني عبد الحليم.
بدأت أحداث القضية المقيدة برقم 19302 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية أول يفيد ببلاغ بقيام المتهمين باستعراض القوة بالأسلحة بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات أنه على أثر بلاغ من الأهالي بممارسة أعمال بلطجة وإطلاق الأعيرة النارية انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتبين أنه حال توجه المجني عليه "م. ع" وأسرته إلى محل سكنه بمنطقة شاطئ الصفا، فوجئ بتغيير كالون باب الشقة خاصته، وحال ذلك خرج له المتهم الثاني "ح. س" من داخل الشقة، مدعيا ملكيته للشقة، وإثر ذلك قام المتهم باقتياده وباقي أسرته داخل الشقة وتبين تواجد باقي المتهمين كل من "ح. ع" و"ح. م" و"ا. ع" و"ن. ج" و"أ. م"، وأشهروا الأسلحة النارية والبيضاء مهددين بها إياهم، وأطلقوا أعيرة نارية لبث الرعب في نفسه وأسرته، وقاموا بتقييدهم بالحبال واحتجازهم بالداخل لفترة وتعدوا عليهم بالضرب وتمكنوا من سرقة بعض المنقولات، ومحاولتهم إكراه المجني عليه بالتوقيع على عقد تنازل عن ملكية الشقة وكذا إيصالات مثبتة للدين، إلا أن أثر جريمتهم خاب بسبب ضبطهم من قبل الشرطة.
تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق والتي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم على المتهمين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية الأجهزة الامنية الأسلحة والذخائر الأعيرة النارية السجن المشدد 10 سنوات الصوامع والشون المصاريف الجنائية امن الاسكندرية تموين الاسكندرية
إقرأ أيضاً:
إحالة صانع محتوى للجنايات لاتهامه بهتك ومعاشرة طفلة.. خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة الكلية صانع محتوى لمحكمة الجنايات لاتهامه بهتك عرض طفلة ومعاشرتها معاشرة الأزواج.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليها الطفلة بغير قوة أو تهديد بأن عاشرها معاشرة الأزواج واهماً إياها بالزواج منها مُستغلاً في ذلك حداثة سنها
كما هدد المجني عليها سالفة الذكر كتابةً بإفشاء أمور مُخدشة بشرفها وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب الا وهو طلب مبالغ مالية نظير عدم إخبار أياً من ذويها بما آلت اليه علاقتهما محل الإتهام الأول وعدم نشر ما لديه من صور ومقاطع مرئية تخص المجني عليها
كما أدار حساباً خاصاً على شبكة معلوماتية يهدف الى ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً الا وهي تهديد المجني عليها
كتابةً للحصول على مبالغ مالية
كما تعمد إزعاج المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.