لاستعراض القوة.. جنايات الإسكندرية: السجن 10 سنوات لستة متهمين
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، 6 متهمين، غيابيا للثاني وحضوريا للباقين، بالسجن المشدد 10 سنوات على ما أسند إلى كل منهم، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات ومصادرة الأسلحة والذخائر والأدوات المضبوطة وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم باستعراض القوة العنف بالاسلحة، والشروع في سرقة.
صدر الحكم برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز عبد الله، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار هشام السعودي السطوحي، والمستشار عبد المعطي هاشم روحي، وسكرتير المحكمة حسني عبد الحليم.
بدأت أحداث القضية المقيدة برقم 19302 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية أول يفيد ببلاغ بقيام المتهمين باستعراض القوة بالأسلحة بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات أنه على أثر بلاغ من الأهالي بممارسة أعمال بلطجة وإطلاق الأعيرة النارية انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتبين أنه حال توجه المجني عليه "م. ع" وأسرته إلى محل سكنه بمنطقة شاطئ الصفا، فوجئ بتغيير كالون باب الشقة خاصته، وحال ذلك خرج له المتهم الثاني "ح. س" من داخل الشقة، مدعيا ملكيته للشقة، وإثر ذلك قام المتهم باقتياده وباقي أسرته داخل الشقة وتبين تواجد باقي المتهمين كل من "ح. ع" و"ح. م" و"ا. ع" و"ن. ج" و"أ. م"، وأشهروا الأسلحة النارية والبيضاء مهددين بها إياهم، وأطلقوا أعيرة نارية لبث الرعب في نفسه وأسرته، وقاموا بتقييدهم بالحبال واحتجازهم بالداخل لفترة وتعدوا عليهم بالضرب وتمكنوا من سرقة بعض المنقولات، ومحاولتهم إكراه المجني عليه بالتوقيع على عقد تنازل عن ملكية الشقة وكذا إيصالات مثبتة للدين، إلا أن أثر جريمتهم خاب بسبب ضبطهم من قبل الشرطة.
تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق والتي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم على المتهمين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية الأجهزة الامنية الأسلحة والذخائر الأعيرة النارية السجن المشدد 10 سنوات الصوامع والشون المصاريف الجنائية امن الاسكندرية تموين الاسكندرية
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات عقوبة الاستغلال التجاري للأطفال بالقانون
حدد قانون العقوبات ، عقوبة لجريمة الاستغلال التجاري للأطفال.
حدد قانون العقوبات ، عقوبة لجريمة الاستغلال التجاري للأطفال.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
الاستغلال التجاري للأطفالومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.