حج 2024 | إحذر إصدار تأشيرة الزيارة في هذا التوقيت
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
حج 2024 أهم مايبحث عنه المصريين خلال الفترة الراهنة ، إستعداد لزيارة السعودية عبر شركات السياحة المصرية أو بعض من المنفذين لبرامج حج هذا العام ،ولكن هناك تحذيرات خاصة في هذا الشأن يجب عليك معرفتها.
يسافر المصريين إلى المملكة العربية السعودية بعدة أنواع من التأشيرات ما بين العمرة والحج والتجارية و الزيارة ، عن طريق شركات السياحة أو بدونها ،ولكن تتغير إجراءات السفر خاصة في موسم حج 2024 هذا العام ويكون له ضوابطه التي تسيير شئونه.
تحذيرات من توقيت التأشيرة
وننوه هنا عبر تقريرنا ، أن هناك بعض الشركات التي خالفت ضوابط وزارة السياحة والآثار ، بشأن موعد عودة رحلات السفر من السعودية عبر إصدار تأشيرة زيارة يعود تاريخ رجوع المسافرين في شهر يوليو المقبل أي بعد إنتهاء موسم حج 2024 وهو مايعد الوقوع في مخالفة.
وإتخذت وزارة السياحة والآثار إجرائتها في المطار ، بإجراء تحقيق للتأكد من صحة المخالفة وحال ثبوتها سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها ،وفقا لقانون عمل شركات السياحة وبوابة العمرة المصرية ، وفى إطار ضبط منظومة حج 2024 .
الجدير بالذكر أن أصدرت وزارة الحج السعودية ووزارة السياحة والآثار في مصر ، تعليمات بعدم السماح لرحلات حج 2024 بتأشيرة الزيارة ،ومن يحج هذا العام لحاملي تأشيرة الحج فقط .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حج 2024 شركات السياحة برامج حج حج هذا العام التاشيرات تأشيرة زيارة
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية شروط تراخيص شركات السياحة.. اليوم
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 127 لسنة 34 دستورية، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009.
ونص القانون على أنه لا يجوز لأية شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة.
وتنص الفقرتين الأولى والأخيرة المادة الأولى:
تسري أحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع القانون رقم 28 لسنة 1981 الخاص بالطيران المدني على جميع الشركات، أيًا كان النظام القانوني الخاضعة له، التي تنشأ لمزاولة النشاط السياحي في كل أو بعض المجالات الآتية:
1- تنظيم رحلات سياحية جماعية أو فردية داخل مصر أو خارجها وفقًا لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل وإقامة وما يلحق بها من خدمات.
2- بيع أو صرف تذاكر السفر وتيسير نقل الأمتعة وحجز الأماكن على وسائل النقل المختلفة، وكذلك الوكالة عن شركات الطيران والملاحة وشركات النقل الأخرى.
3- تشغيل وسائل النقل من برية وبحرية وجوية ونهرية لنقل السائحين.
ولوزير السياحة أن يضيف إلى تلك مجالات أخرى تتصل بالسياحة وخدمة للسائحين.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات منح الترخيص بالمجالات المشار إليها، بشرط ألا يقل رأس مال الشركة عن مليوني جنيه وأن تؤدى تأمينًا ماليًا لوزارة السياحة وفقًا لما تحدده اللائحة بما لا يجاوز مائتي ألف جنيه.
وتنص المادة 4 من القانون على أنه: يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه في المادة 3.
أ- أن تتخذ المنشأة طالبة الترخيص شكل الشركة وفقا لأحكام القوانين المعمول بها.
ب- ألا يتضمن عقد الشركة المشهر أغراضا تجاوز تلك المنصوص عليها في هذا القانون.
ت- أن تتخذ الشركة مقرا لها في جمهورية مصر العربية تتوافر فيه الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
د- أن يكون لشركة مدير عام مصري الجنسية وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازم توافرها فيه.
مشاركة