تأييد حكم إعدام قاتل الإيطالي بالفيوم
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أيدت محكمة جنايات الفيوم في جلستها المنعقدة، اليوم السبت، برئاسة المستشار جنيدي الوكيل رئيس محكمة الجنايات، حكم إعدام المتهم 'إبراهيم ع. ف ا' المتهم بقتل المجني عليه أنور النمر وشهرته "الإيطالي"، بعد وصول تقرير الرأي الشرعي من مفتي الديار المصرية، في التهمة المنسوبة إليه، بإطلاق النار على رأس المجني عليه من سلاح ناري كان بحوزته اثناء تواجدهما داخل سيارة لينهي بذلك حياته في الحال وإلقاء جسده خارج السيارة.
كانت المحكمة قد قررت إحالة أوراق المتهم إبراهيم ع. ف 'ا في جلستها السابقة والتي عٰقدت بتاريخ 1 إبريل لمفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في حكم الإعدام.
تعود تفاصيل هذه القضية إلى الثاني والعشرين من شهر إبريل للعام الماضي عندما تلقي اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة، بتلقيها بلاغًا بمقتل شخص فى العقد السادس من العمر، على يد أخر، بقرية تطون دائرة المركز، حيث أطلق على رأسه طلقة من سلاح ناري كان بحوزته فانهى حياته في الحال، وألقى بجسده خارج السيارة زفر هاربًا.
وانتقلت قوات الأمن إلى مسرح الجريمة، وتبين مقتل 'أنور نمر يونس سلومة'، 65 سنة، إثر إصابته بطلق ناري بالرأس.
وكشفت التحريات الأولية، وشهادة شهود العيان، أن الجانى يدعى 'إبراهيم.ع.ف' 47 سنة، حاصل على ليسانس تربية نوعية، يتعاطى المواد المخدرة، حيث أفاد شهود العيان أن المجني عليه كان يجلس على إحدى المقاهي بالقرية، وحينها اتى الجانب وطلب منه الذهاب معه للسيارة لرغبته فى الحديث معه، وتحركا معًا لمسافة نحو 50 مترًا، وفوجئوا بصوت طلق نارى تبعه إلقاء الجثة من السيارة وفرار المتهم بالسيارة هاربًا.
جرى نقل جثة المتوفي إلى مشرحة مستشفى إطسا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق التى أمرت بإنتداب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان أسباب الوفاة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التى تولت التحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مركز اطسا محكمة جنايات الفيوم الفيوم
إقرأ أيضاً:
المحكمة عن قضية الطفل ياسين: المتهم اعتدى عليه أكثر من مرة في دورات المياه
أصدرت محكمة جنايات استئناف دمنهور بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار أشرف عياد، حيثيات حكمها بالسجن 10 سنوات على المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين بالبحيرة، وذلك بعد نظر استئناف الحكم على المتهم.
وكشفت المحكمة في حيثيتها أن المتهم اعتدى على الطفل عدة مرات داخل دورات المياه الخاصة بالمدرسة، بعد أن اختلى بالطفل بالقوة.
استئناف المتهم
وحيث لم يرتضى المتهم ذلك الحكم، فطعن عليه بالاستئناف الراهن، وحيث تداول نظر الاستئناف أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضرها، والتي مثل بها المتهم بشخصه واعتصم بالإنكار بحضور الدفاع الحاضر معه والذي تمسك بسماع أقوال الطبيب الشرعى، وسماع أقوال كبير الأطباء الشرعين.
ثبوت الجريمة
وكشفت المحكمة أن القانون لم يشترط لثبوت جريمة هتك العرض دليل بعينه بل للمحكمة تكوين عقيدتها بالإدانة من كل ما تطمئن إليه عناصر الدعوى، فأن هذا الدفاع في غير محله، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنّت لأقوال شهود الإثبات واستخلصت منها أن المتهم انزوى بالطفل المجنى عليه داخل إحدى دورات مياه المدرسة، بعيدا عن الأعين وهتك عرضه عمدا بالقوة، وذلك بأنه امسك به وقيد حركته وضربه وكم فمه، وحسر عنه سرواله.
كاشفا عن عوراته، وصولا إلى تحقيق رغبته الجنسية الدنيئة وأتى بالفواحش المنكرة والقبائح الأخلاقية المحرمة، مكررا فعلته تلك أكثر من مرة مستغلا في ذلك حداثه سن الطفل، وأنه من العاملين والأمناء على المدرسة التي يعمل بها ومن ثم يكون معنى الدفاع في هذا الصدد غير سديد متعيناً رفضه.
وحيث أنه بشأن عدم رد الحكم المستأنف على ما أبداه أمام محكمة أول درجة من دفوع ردا كافياً، فإن ذلك غير سديد فالمحكمة و بمطالعتها لتلك الدفوع، و ذلك الرد بأن لها انه قد جاء بأسباب كافية لحمله إلى ما انتهى إليه من قضاء سائغا .. الأمر الذي يكون معه ذلك الحكم المستأنف سائغا موافقا لصحيح القانون بعد أن سايرت هذه المحكمة محكمة أول درجة في اطمئنانها إلى أدلة الثبوت في الدعوى، وتكوين عقيدتها من خلالها في موضوعها - في الوقت الذي جاء فيه أسباب هذا الاستئناف وعلي نحو ما سلف.
وهي التي خالفت ذلك الصحيح والحال كذلك القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف في لأسبابه ولما سلف من أسباب - شأن إدانة للمتهم مما أسند إليه من اتهام - إلا أن هذه المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها النزول بالعقوبة المقضى بها على القدر المبين بمنطوق هذا الحكم - عملا بمفهوم الماده 417 فقرة (3) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل .
وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم المتهم - المستأنف - بها عملاً بنص المادة 314 من قانون الاجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب
بعد الإطاع على المواد سالفة الذكر.
حكمت المحكمة:.
بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف وبجعلة معاقبة المتهم صبري كامل جاب الله، بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات والتأييد فيما عدا ذلك وألزمته بالمصاريف الجنائية.