السودان: حكومة الأمر الواقع تجري تعديلات على قانون «جهاز المخابرات العامة»
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
أبرز التعديلات على قانون جهاز الأمن والمخابرات الجديد تتمثل في المادة 25 الخاصة بالاعتقال التحفظي، والمادتين 29 و37 الخاصتين بسلطات الأعضاء ومدير المخابرات والمادة 33 الخاصة بحصانة عضو الجهاز، والمادة 46 المتعلقة بحصانة الأعضاء والمتعاونين، والمادة 53، التي تنص على حظر حجز المؤسسات التجارية
التغيير: بورتسودان: (وكالات)
وقّع القائد العام للجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان على المرسوم الدستوري، الذي تضمن تعديلات على قانون جهاز المخابرات العامة لسنة 2010، الأمر الذي اعتبره البعض خطوة إلى الوراء.
وقال الأمين العام لمجلس السيادة الفريق محمد الغالي، إن ذلك جاء بعد إجازته في الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء.
وأوضح المتحدث ذاته، نقلاً عن الجزيرة نت، أن القانون المعدل قد تم نشره في الجريدة الرسمية بوزارة العدل السودانية، مما يجعله ساريا من تاريخ نشره.
من جانبها، كشفت صحيفة الكرامة، المقربة من الحكومة السودانية، أن أبرز التعديلات على قانون جهاز الأمن والمخابرات الجديد تتمثل في المادة 25 الخاصة بالاعتقال التحفظي، والمادتين 29 و37 الخاصتين بسلطات الأعضاء ومدير المخابرات والمادة 33 الخاصة بحصانة عضو الجهاز، والمادة 46 المتعلقة بحصانة الأعضاء والمتعاونين، والمادة 53، التي تنص على حظر حجز المؤسسات التجارية.
صلاحيات وتعديلات
كما أوضح الغالي أن الصلاحيات الممنوحة لمدير جهاز المخابرات والأعضاء العاملين به، والمتعلقة بالحصانة والاعتقال والتفتيش، نصّت على أن التفتيش يكون بعد الحصول على إذن مكتوب من مدير الجهاز.
وبحسب التعديل الجديد، فإن ممارسة أية سلطات قانونية يجب أن تكون ضرورية لتنفيذ أحكام القانون.
كما أن حجز أي مشتبه به يجب ألا يتجاوز 30 يوما مع ضرورة إخطار ذويه، ويجوز لمدير المخابرات تجديد الحبس لمدة لا تتجاوز 15 يوما لإكمال التحري والتحقيق.
كما منح القانون عضو الجهاز حصانة بحيث لا يجوز اتخاذ أي إجراءات مدنية أو جنائية ضد العضو أو المتعاون إلا بموافقة مدير جهاز المخابرات.
وتعليقا على ذلك، قال اللواء المتقاعد عبد الباسط عبد الرحيم إن تعديل قانون المخابرات لسنة 2010 بسيط، مشيرا إلى إضافة مواد جديدة تتعلق بالحرب والإرهاب والاقتصاد، وتوسيع دائرة الأمن الخارجي، حيث كان القانون قبل التعديل يركز على الأمن الداخلي.
تصفية ثورة ديسمبر
من جهته، قال المتحدث باسم تنسيقية القوى المدنية (تقدم) أسامة سعيد، للجزيرة نت، إن ما وصفها بسلطة الأمر الواقع في بورتسودان أجازت هذه التعديلات في إطار تصفية مكتسبات ثورة ديسمبر الشعبية، حيث أعادت التعديلات سلطة الاعتقال التحفظي، وتقديم حصانات لأعضاء الجهاز والمتعاونين معه.
وأشار سعيد إلى أن قانون جهاز الأمن والمخابرات لسنة 2010 قلص صلاحيات واختصاصات الجهاز، وأن الوثيقة الدستورية التي أسست لما بعد الثورة الشعبية نصت على أن هذا الجهاز هو جهاز نظامي يختص بالأمن العام، وتقتصر مهامه على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات ذات الاختصاص.
كما تم تعديل الاسم إلى جهاز المخابرات العامة في إطار وقف سلطات الاعتقال القسري وتقليص مدة الاعتقال والحجز.
يشار إلى أن قانون جهاز المخابرات العامة وصلاحية أفراده كانت محل شد وجذب خلال فترة الحكومة الانتقالية، وتجدد النقاش بعد اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل 2023.
الوسومآثار حرب السودان حرب الجيش و الدعم السريع عبد الفتاح البرهانالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: حرب الجيش و الدعم السريع عبد الفتاح البرهان جهاز المخابرات العامة قانون جهاز على قانون
إقرأ أيضاً:
البرلمان يبدأ مناقشة تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة
بدأ مجلس النواب مناقشة تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة، حيث استعرض النائب كريم بدر أمين سر لجنة الشئون الصحية، ومقرر اللجنة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والتعليم والبحث العلمي.
وذلك عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، ومشروع قانون مقدم من النائبة راوية مختار وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وجاءت فلسفة مشروع القانون؛ بأن الحاجة لاستحداث نظام تعليم صيدلي حديث في مصر هو ما أفرزه الواقع العلمي، يواكب المستجدات الدولية والوطنية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل، لذا قد تم استحداث نظام التعليم الصيدلي الجديد (فارم دي PHARMD)، وقد تم بدء العمل به وقبول طلاب جدد ابتداء من العام الجامعي 2019/ 2020، إذ يتعين لنيل درجة بكالوريوس الصيدلي وفقاً لنص المادة (168) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظم الجامعات قضاء ست سنوات، بواقع 5 سنوات دراسية يعقبهم سنة للتدريب في مواقع العمل التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات.
واستكمل التقرير؛ إلا أنه وبالتطبيق العملي لنظام الصيدلة (فارم دي PHARMD) تبين أن ثمة فارقاً بين نظام الدراسة المقرر لطلاب كلية الصيدلة، للحصول على درجة البكالوريوس المقرر بموجب نص المادة (168) من اللائحة التنفيذية على النحو سالف البيان، ونظام الدراسة المقرر لسائر كليات القطاع الصحي (الطب، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، والتمريض)، إذ أن طلاب هذه الكليات لا يخضعون للتدريب إلا بعد إتمام حصولهم على درجة البكالوريوس وبعد اجتياز التدريب لهذه الكليات شرطاً أساسياً لمزاولة المهنة، في حين أن سنة التدريب الإجباري لطلبة الصيدلة تدخل ضمن سنوات الدراسة، وتعد شرطاً للحصول على درجة البكالوريوس، ومن هنا ظهرت الحاجة لإدخال تعديل تشريعي على قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتحديداً فيما يتعلق بالتدريب الإجباري للصيادلة، على أن يتم فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس، عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقاً لمبدأ المساواة الدستوري الواجب إعماله بين طلاب هذا النظام الصيدلي، وطلاب سائر كليات القطاع الصحي في مصر.
الملامح الأساسية لمشروع القانون
انتظم مشروع القانون في مادتين بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
المادة الأولى؛ تضمنت استبدال نصي المادتين (2، 3)، من القانون 127 لسنة 1955، كما استبدلت المادة (2) بغية أن يكون القيد بسجل الوزارة المختصة بالصحة، لكل من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي PHARM D) من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة علمية معادلة لها اعتباراً من خريجي العام الدراسي 2023/2024، وأمضى التدريب الإجباري لمدة سنة، وذلك تماشياً مع ما ورد بالمادة 168 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات بتحديد سنوات الدراسة لنيل درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي PHARM D)، وما ارتبط به من مقترح في هذا الشأن بأن تكون سنوات الدراسة خمس سنوات يعقبها مدة تدريب أسوة بكليات القطاع الصحي الأخرى.
وقد حددت التدريب بكونه أن يمضي الخريجون مدة التدريب المقررة في مزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة لوزارة الصحة والسكان، وذلك إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق على ندبهم المجلس الأعلى للجامعات لهذا الغرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات والمؤسسات الصيدلية المذكورة، ويكون ذلك وفقاً للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة تفادياً لخلو القانون المعروض من لائحة تنفيذية، وذلك إلى جانب القيد بالسجل المشار إليه لمن كان حاصلاً على بكالوريوس الصيدلة، ولا يسري في شأنه شرط التدرب الإجباري المشار إليه فيها؛ توفيقاً لأوضاعهم، ومنعاً من سريان القانون بأثر رجعي عليهم.
وتضمن التعديل الوارد على المادة (3) بياناً للمكافأة التي تمنح المتدرب الحاصل على درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي PHARM D) خلال مدة التدريب الإجباري، بما لا يقل عن 2500 جنيه ولا يجاوز الحد الأدنى للأجور بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.
وألغت المادة الثانية من المشروع المادة (4) من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه؛ إذ لم يعد لها محل، في ضوء ما تضمنه التعديل المشار إليه آنفاً من أحكام.
أما المادة الثالثة فهي الخاصة بنشر هذا القانون متضمنة حكم النشر في الجريدة الرسمية.