أستاذ قانون دولي يعلق على إعلان مصر دعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل (فيديو)
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
علق الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، على إعلان الخارجية المصرية دعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشـأن اتهامها بارتكاب جريمة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
دعم مصر دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.. أستاذ قانون يوضح التفاصيل (فيديو) هل يمكن إلغاء اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل؟.. أستاذ قانون دستوري يُجيب (فيديو)وقال "سلامة" في اتصال هاتفي ببرنامج "الخلاصة" المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأحد، "الدعم المصري دعم قضائي حكومي مؤسس على أدلة دامغة في حوزة الخارجية المصرية والرئاسة المصرية من أجل تدعيم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بارتكابها جريمة الإبادة الجماعية".
وأضاف "وفيه أمور قانونية محددة اللائحة الأساسية لمحكمة العدل الدولية هما من يحددوا أن هناك صلاحية للدول أعضاء الأمم المتحدة يستطيعوا أن يتدخلوا وليس الانضمام أو التأييد ولكن مصر تستطيع بموجب مادتي 62 و63 أن تتدخل مع جنوب إفريقيا في تقديم الدعوى منذ العام الماضي".
وتابع "مصر لديها الأدلة فيه اعتبارات ومقتضيات قانونية وليست بالتاريخ أو الجغرافيا تثبت للمحكمة أن هناك لمصر مصلحة حيوية في رفع الدعوى لأن القرار القضائي للمحكمة الذي من الممكن أن يأخذ سنوات من الممكن أن يؤثر بشكل مباشر إيجابا أو سلبًا على مصير الفلسطينيين".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإبادة الجماعية أستاذ قانون محكمة العدل الدولية الخارجية المصرية أستاذ قانون دولي قطاع غزة الفلسطينيين جنوب أفريقيا جنوب إفریقیا ضد إسرائیل
إقرأ أيضاً:
توضيح مهم من أستاذ قانون دستوري بشأن تقديم الحكومة لاستقالتها (فيديو)
أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن هناك لبس بين إقالة الحكومة وتقديم استقالتها وهذا الأمر فسره الدستور، موضحًا أن ما حدث من قبل الدكتور مصطفى مدبولي اليوم هي استقالة وليس إقالة وفقا للمادة 174 للدستور المصري.
أحمد موسى يوجه الشكر لوزراء مدبولي بعد تقديم الحكومة استقالتها اليوم (فيديو) أحمد موسى: تغيير وزاري كبير.. ونشهد حركة المحافظين بجانبها أو بعدهاوقال "فوزي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الإثنين، "المادة 147 من الدستور تنص على أن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب".
نص المادة 146 من الدستوروأضاف "نصت المادة 146 من الدستور المصري على أنه يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، والمادة 174 تنص على أن إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية".
وأشار إلى أنه في حالة إقالة الحكومة لا بد أن تتم وفق عدة شروط أبرزها موافقة مجلس النواب وهذا وفقا للمادة 147 للدستور المصري، موضحًا أن المادة 146 من الدستور المصري لها عدة محددات مختلفة أبرزها تكليف الرئيس الجمهورية رئيسا للوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامج الحكومة على مجلس النواب، ولا بد أن تعطي الحكومة ثقتها للبرلمان حتى يحق لها حلف اليمين الدستوري.