المشدد 7 سنوات لديلر قتل شخصا فى مشاجرة بسبب خلاف على مخدرات بشبين القناطر
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفي أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقى، وأمانة سر مينا عوض، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، لعامل، وبراءة الثاني، لاتهامه بقتل شخص خلال مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على ثمن المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 29879 لسنة 2023 جنايات مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 3159 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهمين "محمد ي ح"، 34 سنة، عامل، ومقيم كوم السمن بشبين القناطر، و"محمد ع إ"، 23 سنة، ومقيم ذات العنوان، لأنهم في تاريخ سابق على 18 / 9 / 2023 بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، قتلوا المجني عليه صالح إبراهيم عبد الرحمن ذكي محمد، عمداً.
وتابع أمر الإحالة، أنه حال توجه المجني عليه إلى المتهم الأول لشراء بعض المواد المخدرة لتعاطيها، فأعطاه الأخير لفافة لتعاطيها، إلا أنه فوجئ بعدم توافر مبالغ نقدية بحوزته، فهم المتهم متعدياً عليه بالضرب مستخدماً في ذلك سلاح أبيض "مطواة" بأن سدد له طعنه استقرت بالصدر من الجانب الأيسر فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته قاصداً من ذلك إزهاق روحه حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الواقعة للشد من أزره ومعاونته على الهرب وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز المتهم الأول بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواة".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية امن القليوبية مديرية امن القليوبية مشاجرة المواد المخدرة الاتجار بالمخدرات جنايات بنها محكمة جنايات بنها السجن المشدد
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة لجلسة 4 أكتوبر
قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم تأجيل محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة، لجلسة 4 أكتوبر للمستندات. وقال أمر الإحالة، إن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.