مجلس النواب يوافق نهائيًّا على مشروع قانون المنشآت الصحية -تفاصيل
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًّا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
وشهدت المناقشات الموافقة على تعديل نسبة الأجانب العاملين في المنشآت الصحية، وفقًا لما جاء في مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية.
وتوافق المجلس مع الحكومة بمنح المنشآت الصحية التي سيتم إنشاؤها الحق في تشغيل نسبة لا تجاوز 25% من الأجانب، بينما يحق الاستعانة بنسبة 15% من الأجانب في المنشآت القائمة.
وتنص المادة 4 على: مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام؛ بما لا يجاوز (25%) من إجمالي عدد العاملين بالمنشآت الجديدة، وبنسبة لا تجاوز 15% من إجمالي عدد العاملين في المنشآت القائمة، بالاتفاق مع الوزير المختص بشؤون العمل، وبعد أخذ رأي الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشآت فقط، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة؛ بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، وبما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
ويتضمن النص على حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التي لها بعد أمن قومي وعلى عدم سريان أحكام هذا القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة وعدم سريان أحكامه على عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقًا لأحكام القانون المرافق.
ونص مشروع القانون على عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين، وعدم الانتقاص من الخدمات الوقائية من تطعيمات.. وغيرها من خدمات الطب الوقائي، وكذا الخدمات الإسعافية التي تلتزم الدولة بتقديمها مجانًا، وكذلك عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل وإلزام المستثمر بتقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، حسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.
وتضمن مشروع القانون، كما انتهت إليه لجنة الصحة، نصوصًا لحماية المصريين العاملين في هذه المنشآت من أطباء وإداريين وخدمات معاونة وإلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم إلى جهات أخرى وتقييد حق المنشآت الصحية في الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض وفنيين أجانب؛ بحيث لا يتجاوز 25% كحد أقصى من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصرًا على هذه المنشأة فقط، كما قامت اللجنة بإضافة نص يلزم مجلس الوزراء بالنص على شروط منح الالتزام على أحوال وشروط استرداد المنشأة الصحية قبل انتهاء مدته، لمواجهة حالات الضرورة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طائرة الرئيس الإيراني معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب حنفي جبالي مشروع قانون المنشآت الصحية المنشآت الصحية المنشآت الصحیة من إجمالی الصحیة ا
إقرأ أيضاً:
حالة واحدة تعيد قانون الإيجار القديم إلى البرلمان | تفاصيل
لا يزال مصير قانون الإيجار القديم المعدل يشغل بال العديد من المستأجرين والملاك على حد سواء، بعد موافقة مجلس النواب على التعديلات في يوليو الجاري، وإرسالها إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليها.
تأتي هذه التعديلات وسط حالة من الترقب والقلق، خاصة بعد قرار الرئيس بفض دور الانعقاد التشريعي للمجلس، ما يثير تساؤلات عديدة حول مصير هذه التعديلات في حال عدم تصديق الرئيس عليها.
وينتظر الجميع في مصر بداية العد التنازلي لتطبيق هذا القانون الجديد، الذي سيغير شكل العقود الإيجارية الحالية. هذه التعديلات تأتي في وقت حساس، في ظل تنامي التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلب تدخلات قانونية من أجل تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك.
يُنتظر أن يكون لهذا القانون آثار كبيرة على سوق الإيجارات، إذ يحدد آلية لزيادة الإيجارات بما يتماشى مع متغيرات السوق ويضع حدودًا للعقود القديمة.
ونسلط هذا التقرير الضوء على ما قد يحدث في حال رفض أو تأخير التصديق على القانون، وما هي الخطوات التالية إذا لم يُتخذ قرار في الوقت المحدد.
نصّت المادة (195) من الدستور على أن “تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهي ملزمة للكافة، وتكون لها حجية مطلقة، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار”.
وحسب الإجراءات الدستورية، فإنه يحق لرئيس الجمهورية التصديق على القانون أو الاعتراض عليه خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ إقراره في البرلمان، وهو ما يعني أن المهلة تنتهي في 1 أغسطس 2025.
ماذا لو لم يصدق الرئيس أو اعترض؟وفي حال لم يصدر رئيس الجمهورية القانون خلال المدة القانونية المحددة، يصبح القانون نافذًا بقوة الدستور، وينشر تلقائيًا في الجريدة الرسمية.
أما إذا قرر الرئيس الاعتراض عليه، يُعاد القانون لمجلس النواب لمناقشته مجددًا، إلا أن ذلك يتوقف على وجود مجلس نيابي قائم. ومع انتهاء دورة المجلس الحالي، فإن القانون سيظل معلقًا حتى يُعاد تشكيل البرلمان الجديد.
وينظم هذه الحالة نص المادة (123) من الدستور، والتي تمنح رئيس الجمهورية الحق في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وتنص على أنه إذا لم يُرد مشروع القانون خلال ثلاثين يومًا، اعتُبر قانونًا وأصدر، وإذا رُد إلى البرلمان وأُقر ثانية بأغلبية الثلثين، يصبح قانونًا ملزمًا.
نظام جديد للعقود والإيجارات
القانون الجديد يضع حدًا لاستمرار العقود القديمة لأجل غير مسمى، حيث تقرر:
تحديد مدة العقود وقيمة الإيجارات بطريقة تتماشى مع متغيرات السوق.
إلغاء القوانين القديمة (رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981) بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات تبدأ من تطبيق القانون، بما يمنح الملاك والمستأجرين وقتًا كافيًا لتوفيق أوضاعهم.
آلية الزيادة الإيجارية للوحدات السكنية
تنص المادة الرابعة على تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على تصنيف المناطق:
20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.
10 أضعاف القيمة الحالية في المناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه.
10 أضعاف القيمة الحالية في المناطق الاقتصادية، بحد أدنى 250 جنيهًا.
ويُعمل بهذه القيم بعد انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف بكل محافظة، على أن يلتزم المستأجر مؤقتًا بسداد 250 جنيهًا لحين إعلان النتائج، مع سداد الفروق لاحقًا بالتقسيط.
زيادات للوحدات غير السكنية
وفقًا للمادة الخامسة، تُحدَّد الإيجارات الجديدة للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن بخمسة أضعاف القيمة القانونية الحالية، اعتبارًا من أول شهر بعد سريان القانون.
نصت المادة السادسة على تطبيق زيادة سنوية تراكمية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، وتُحسب تلقائيًا دون الحاجة لعقود جديدة.
حدد القانون حالتين يجوز فيهما للمؤجر اللجوء للطرد الفوري عبر القضاء:
ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.
امتلاك المستأجر أو من يمتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض.
وفي هذه الحالات، يجوز اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء الفوري.
وحدات بديلة من الدولة
ضمن أطر الحماية الاجتماعية، أتاح القانون للمستأجرين تقديم طلبات للحصول على وحدات بديلة من الدولة (سواء إيجار أو تمليك)، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، شرط تقديم إقرار رسمي بالإخلاء.
القانون الجديد يسعى إلى إعادة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وتصفية ملف ظل محل جدل لعقود، من خلال خطة تدريجية تأخذ في الاعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي، دون إغفال البعد الإنساني.
وهو ما يعني أن العقود القديمة ذات القيمة الرمزية أصبحت الآن على طريق الإلغاء المنظم، ضمن توجه أوسع لإصلاح منظومة السكن والإيجارات في مصر.