سكرتير الصحفيين: أزمات المهنة لا ترتبط بقانون النقابة الحالي
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أكد جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن أزمات المهنة لا ترتبط بقانون النقابة الحالي، رغم وجود بعض المواد التي تحتاج إلى تعديل، بما في ذلك تقنين أوضاع المواقع الإلكترونية.
وأشار عبدالرحيم خلال كلمته في جلسات الإعداد للمؤتمر العام السادس، إلى أن تعديل قانون النقابة يتطلب موافقة الجمعية العمومية على أي تغييرات، لأنها الجهة المسؤولة عن ذلك.
وأوضح عبدالرحيم أن مهنة الصحافة تعاني من أزمات حديثة ظهرت مع التطورات التكنولوجية المتسارعة والقوانين الجديدة المنظمة للمهنة، من بينها التضييق على الصحفيين أثناء ممارسة عملهم في التصوير.
وأشار إلى أن نقابة الصحفيين كانت قد تقدمت بمشروع قانون كامل لتنظيم العمل الصحفي، ولكنه تم تأجيله لصالح إصدار قوانين أخرى ساهمت في التضييق على الصحفيين.
وقال سكرتير عام النقابة: "هناك قوانين صدرت بالمخالفة للدستور، من بينها قانون الهيئات الصحفية، الذي لا يكفل استقلالها، رغم أن نصوص الدستور تؤكد استقلالية تلك الهيئات".
وأضاف: "كما نص القانون على حق الهيئة الوطنية للصحافة في دمج المؤسسات القومية، ما يهدد مستقبل العديد من الإصدارات الصحفية التي تمتلك تاريخًا طويلاً".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين العمل الصحفي
إقرأ أيضاً:
سحب رخصة القيادة من سائق السيارة في هذه الحالة بقانون المرور
يسهم الملصق الإلكتروني في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص؛ حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.
ويساعد الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.
ويتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة؛ وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، طبقا لقانون المرور.
عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكترونيوطبقا لـ قانون المرور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني.
تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر حال عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.
وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا، وبأغلبية الثلثين، على مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣.
وجاء في تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي أن مشروع القانون جاء مستهدفًا تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري.وأضافت اللجنة في تقريرها المعروض على المجلس أن المشروع القانون جاء لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي.