القاهرة- لاقى تمرير الحكومة المصرية ونواب الأغلبية البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، الاثنين الماضي، قانون "تنظيم إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية" المعروف إعلاميا بـ"تأجير المستشفيات الحكومية"، إشادة رسمية واسعة، في حين رفضته نقابة أطباء مصر "بسبب عدم إجراء حوار مجتمعي بشأنه"، وطالب حقوقيون الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التصديق عليه.

وأوضح وزير الصحة خالد عبد الغفار أن السماح للقطاعين الخاص والأهلي بالمشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية ليس انسحابا حكوميا من دورها، وإنما يسهم في التطوير وتقديم خدمات أفضل، وتحفيز بيئة الاستثمار.

وأكد أن طرح المنشآت الصحية على القطاع الخاص سيكون عبر قنوات كثيرة، تنتهي بإصدار عقد التزام بقرار من مجلس الوزراء، ولن يكون مسؤولية الوزير المختص بمفرده.

عبد الغفار أشاد بقانون المنشآت الصحية وعدّه أداة للتطوير (مواقع التواصل) تفاصيل القانون

تقول الحكومة -في بيانات رسمية- إن القانون يأتي في إطار المادة (18) من الدستور، التي تنص على أن "تكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".

ويقنن القانون جواز منح إدارة المرافق الطبية العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين، وتنظيم آلية المنح، في حين يحظر منح الإدارة على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين.

كما يحظرها على الخدمات التي لها بعد أمن قومي ومراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة وجمع الدم وتجميع البلازما، أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة الوقائية من تطعيمات وغيرها والخدمات الإسعافية المجانية، أو الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل.

ويلزم القانون المستثمر بمواصلة تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، في حين يقيد حق المنشآت الصحية في الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض وفنيين أجانب، بحيث لا يتجاوز عددهم 15% في حد أقصى من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة.

وبلغت مخصصات الصحة في الموازنة العامة الجديدة (2024- 2025) 200 مليار جنيه، بتراجع في الإنفاق الحكومي على الصحة من 1.24% إلى 1.17%، وفق تقديرات مؤسسة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (جهة حقوقية مستقلة).

واعتبر رئيس مجلس النواب حنفي جبالي القانون متوازنا يحقق أهدافه ويخلق حالة توازن بين مصلحة الدولة في جذب مستثمرين، وبين عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطن، وعدم الإضرار بالطواقم الطبية.

وثمّن -في كلمته بالبرلمان- "سعي الحكومة إلى تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطن".

فرصة

في السياق، اعتبر رجل الأعمال محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب الأغلبية البرلمانية "مستقبل وطن" ووكيل مجلس النواب، القانون فرصة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للخدمات الصحية والعلاجية وجذب المستثمرين العالميين.

وأكد -في بيان له- أن القانون يعد فكرا اقتصاديا خارج الصندوق، يخاطب الشركات العالمية لتوطينها وإقامة مستشفيات كبرى في مصر، حسب تقديره.

في المقابل، أعربت مها عبد الناصر عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي (معارض) للجزيرة نت عن قلقها الكبير من تبعات القانون، على الفقراء ومحدودي الدخل، مؤكدة أنه بمنزلة "تخلٍ صارخ من الدولة عن تقديم حق الصحة للمواطنين".

وبرأي عبد الناصر، فإن الأمور كانت مرتبة قبل إقرار القانون، معللة ذلك بإعلان وزير الصحة -فور إقراره- وجود مستشفيات جاهزة لتفعيله، "وكأنها اتفاقات مسبقة".

وكشفت عن سعيهم إلى ممارسة الرقابة البرلمانية على المستشفيات التي ستنضم لتطبيق هذا القانون، والدعوة إلى رقابة شعبية شاملة على كافة مجريات التنفيذ "خاصة مع شكها في نجاح رقابة وزارة الصحة على أرض الواقع لعدم وجود نجاح سابق بهذا الشأن".

 

من جهته، وصف أمين صندوق النقابة العامة لأطباء مصر، أبو بكر القاضي، تمرير القانون من دون استجابة لمطالبهم بأنه "أمر يثير الإحباط والحيرة"، وقال إن النقابة كانت واضحة وتوجهت -بخطابات رسمية- للبرلمان لرفض تمريره.

وأوضح للجزيرة نت أن القانون يضر بالمريض، خاصة محدودي الدخل، الذين سيواجهون مستثمرا يريد الربح، كما أنه يهدد استقرار 75% من الطواقم الطبية بالمستشفيات ويجعلهم تحت رحمة مصالح المستثمر، مما يهدد ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.

وكشف القاضي عن أن النقابة ستواصل دورها "رغم الإحباط مما حصل" في الرقابة على تنفيذ القانون وإيجاد ضمانات لعدم حدوث ما حذرت منه في لائحته التنفيذية، إلى جانب دعم الطواقم الطبية في مواجهة أي تجاوزات قد يرتكبها المستثمرون.

فشل حكومي

وأرسل نقيب أطباء مصر أسامة عبد الحي خطابا رسميا -اطلعت الجزيرة نت عليه- السبت الماضي إلى مجلس النواب، يؤكد فيه رفض مشروع القانون المقدم من الحكومة، ويحذر من تبعات تأثير تأجير المستشفيات الحكومية التي تقدم خدماتها للمواطنين، خاصة محدودي الدخل.

من جانبها، حددت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (جهة حقوقية مستقلة) 5 أسباب لرفض القانون، وطالبت رئيس الجمهورية بعدم التصديق عليه "لخطورته على الحق في الصحة".

وحسب هذه "المبادرة"، فإن القانون يعطل تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل، ويحوّل المنشآت الصحية المملوكة للدولة من هيئات لتقديم الخدمة العامة إلى كيانات هادفة للربح. كما يكرس -برأيها- لانسحاب الدولة، ولا يتضمن أي ضمانات تكفل حق المواطنين في الصحة، وتم تمريره باستعجال من دون حوار مجتمعي أو وجود قدرة رقابية لوزارة الصحة عليه.

بدورها، قالت النقابية والحقوقية المهتمة بملف الصحة منى مينا -للجزيرة نت- "إن كل الدعاية الحكومية للقانون لا تنطلي على طفل صغير، لأنها أعطت مستشفيات الدولة المشيدة بأموال المواطنين على طبق من ذهب للمستثمرين من دون مقابل، من أجل الإدارة والربح، ولا يستطيع أحد الوثوق بمراقبتها لهم".

وعدّت مينا القانون إقرارا بفشل الحكومة في إدارة المستشفيات وهو ما يعني ضرورة إقالتها أو استقالتها، حسب تصريحها. وأكدت أنه لا مجال لتأجير المستشفيات للقطاع الخاص، معربة عن قلقها من السماح للأجانب بالدخول في هذا المسار، "خاصة المحسوبين على إسرائيل، في ظل سيطرة الشركات العابرة للحدود على هذا المجال".

وبرأي الحقوقية مينا، فإن الحكومة المصرية أعادت أطروحات قديمة مشابهة سبق أن تم طرحها ورفضها نقابيا ووطنيا عام 2008، كما أعادت "سيناريو خصخصة سوق الدواء المصري وهدم شركات الأدوية الوطنية". وتوقعت أن يسهم القانون في الإضرار بالخدمة الصحية للمواطنين البسطاء والطواقم الطبية، "وهو ما يتنافى مع ثوابت الأمن القومي المصري".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات المنشآت الصحیة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

متى لا يجوز الطعن على الأحكام القضائية أمام محكمة النقض؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

دائما ما يلجأ المتقاضون للنقض على الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم وذلك املا في الحصول على البراءة أو حتى لتخفيف الأحكام القضائية.. ولكن يغفل الكثيرون أن هناك 7 حالات حددها القانون لا يجوز فيها الطعن على تلك الأحكام ولا يجوز الطعن أمام محكمة النقض

محكمة النقض هي محكمة الطعن الأعلي في مصر وما تصدره من أحكام أكد القانون المصري أنها نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها أمام أي درجة أخرى من درجات التقاضي.

ومنح القانون الحق لكل محكوم عليه سواء في جناية أو جنحة أن يطعن أمام محكمة النقض على هذا الحكم، إذا كان رأي فيه عدم إنصاف بما يعد ضمانة لتحقيق أقصي درجات العدالة إذ أنها أعلي درجات القضاء الجنائي في مصر.


القانون رقم 57 لسنة 1959 حدد بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الحالات التى لا يجوز فيها بأى حال الطعن بالنقض أمام المحكمة وهذه الحالات هى:

1- الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية.

2- الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز 20 ألف جنيه.

3- لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.

4- لا يجوز الطعن من أى من الخصوم فى الدعويين الجنائية والمدنية إلا فيما يتعلق بحقوقه.

5- لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا بنى عليها منع السير فى الدعوى.

6- لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً.

7- لا يجوز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة فى المخالفات إلا إذا كانت المخالفة مرتبطة بجنحة ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وبشرط أن يرفع الطعن عنها وعن الجنحة معا.
مهام واختصاصات محكمة النقض

1- الفصل في الطعن فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى الدعاوى التى تجاوز قيمتها 100 ألف جنيه .

2- الفصل في الطعن على الحكم الإنتهائي الصادر خلافاً لحكم سابق .

3- الفصل في طعن النائب العام على الأحكام الإنتهائية .

4- الفصل في طلب التماس إعادة النظر في الأحوال المنصوص عليها بالمادة رقم 441 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة رقم 241 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

5- الفصل في الطعن على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح – المادتين 30 ، 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

6- نظر عرض النيابة العامة للحكم الصادر بالإعدام .

7- الفصل في الطعن على الأحكام الصادرة من دوائر طلبات رجال القضاء.

8- الفصل في الطعن على الأحكام الصادرة في مواد الجنايات والجنح والأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية .

9- الفصل في الطعن على صحة عضوية أعضاء مجلس النواب – المادة 29 من القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب.

10- الفصل في الطلب المقدم لتعيين المحكمة المختصة في حالة تنازع الاختصاص بين المحاكم – المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية.

11- الفصل في الطلب المقدم من النائب العام بوقف تنفيذ الحكم للتصالح في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 18 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية ، المادة 133 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.

12 – الفصل في الطعن على القرار الصادر بالإدراج في القوائم الإرهابية .

13 – الفصل في الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية وتشكيل مجلس النقابة لكلا من نقابات الأطباء ، المهن الطبية ، أطباء الأسنان ، المهن التعليمية ، المحامين و الفصل في الطعن  في القرارات الصادرة منها وفق الأحوال المنصوص عليها بقوانين تلك النقابات.




 

مقالات مشابهة

  • «المصري للدراسات» يفند سبب تقديم حزب شاس تعديل على قانون تجنيد الحريديم
  • لماذا نشرت الحكومة العراقية قوات النخبة في بغداد؟
  • الأمم المتحدة تحيي اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع
  • معلومة قانونية.. الفرق بين الجناية والجنحة والمخالفة.. تفاصيل
  • سلام الله على الرئيس هادي.. رفض واسع لمساعي الانتقالي إعادة تأجير ميناء عدن للإمارات
  • النمسا توافق على قانون استعادة الطبيعة الأوروبي
  • أمانة جدة تنفّذ 1.036 جولة رقابية على الأسواق وترصد 763 مخالفة
  • متى لا يجوز الطعن على الأحكام القضائية أمام محكمة النقض؟
  • لبيد: الحكومة الإسرائيلية تقوض أمن الدولة ونتنياهو يبيع جنودنا
  • احذر.. 5 حالات تحرمك من صرف مساعدات الضمان الاجتماعي