قال الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي العام، عضو الجمعية الأمريكية للقانون الدولي، إن الأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي يلزم إسرائيل باتخاذ تدابير عاجلة لوقف انتهاكاتها في قطاع غزة ووقف العملية العسكرية في غزة، يمثل خطوة مهمة لإنصاف الشعب الفلسطيني وصون حقوقه المشروعة في مواجهة بطش الاحتلال الإسرائيلي المتواصل.

وأكد في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذا الأمر يأتي استجابة للطلب الذي تقدمت به جنوب أفريقيا في 10 مايو الجاري إلى المحكمة لتعديل التدابير المؤقتة التي سبق وأن أقرتها في 26 يناير الماضي، على خلفية التصعيد الإسرائيلي الأخير في قطاع غزة، وخاصة الاجتياح البري لمدينة رفح الفلسطينية.

محكمة العدل الدولية أسست أمرها على أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة

وأوضح أن الأمر الجديد يشمل إجراءات ملموسة لحماية المدنيين الفلسطينيين، مثل وقف الأعمال العدائية فورا، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والسماح بحركة المدنيين، والامتناع عن أي إجراءات من شأنها تغيير الوضع القانوني أو الديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولفت الخبير القانوني إلى أن محكمة العدل الدولية أسست أمرها على أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، والتي انضمت إليها كل من جنوب أفريقيا وإسرائيل، حيث رأت المحكمة أن الوقائع التي قدمتها جنوب أفريقيا، إذا ثبتت، يمكن أن تشكل انتهاكات للاتفاقية من قبل إسرائيل.

كما أضاف أن المادة 41 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية تمنح المحكمة سلطة اتخاذ تدابير مؤقتة ملزمة في أي قضية معروضة عليها، إذا رأت أن الظروف تقتضي ذلك، لحماية حقوق الأطراف أو منع تفاقم النزاع، إلى حين البت في موضوع الدعوى.

الأمر يعد انتصاراً قانونياً وأخلاقياً للقضية الفلسطينية

وأشار إلى أن هذا الأمر يعد انتصاراً قانونياً وأخلاقياً للقضية الفلسطينية، ويعزز من شرعية مطالب الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وحذر من أن تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية يظل رهناً بإرادة الدول الأطراف في النزاع، حيث لا تملك المحكمة آليات تنفيذية مباشرة، وأن عدم الامتثال لقراراتها لا يترتب عليه جزاءات فورية، موضحا أن المادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة تلزم الدول الأعضاء بتنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية بحسن نية، وتتيح لمجلس الأمن التدخل بتوصيات أو تدابير لإنفاذ هذه الأحكام في حال امتناع دولة ما عن تنفيذها.

نوه بأن هذه الآلية ظلت محدودة الفاعلية بسبب الاستخدام المتكرر لحق النقض من قبل الدول دائمة العضوية، لا سيما الولايات المتحدة لصالح إسرائيل، داعيا كافة الدول والمنظمات الدولية والإقليمية إلى تكثيف الضغوط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية على إسرائيل، لإجبارها على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية وأحكام القانون الدولي، واحترام حقوق الشعب الفلسطيني، في مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.

كما طالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين في ظل تصاعد وتيرة العدوان والاستيطان الإسرائيلي، وتقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني ليتمكن من الصمود في مواجهة الاحتلال ومغبة انتهاكاته الممنهجة، مشددا على أن إنفاذ العدالة الدولية وتطبيق أحكام القانون الدولي على الجميع دون استثناء أو تمييز، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وأنه لا يمكن أن تستقيم الحياة الدولية في ظل سياسة الكيل بمكيالين وتغليب موازين القوى على الحق والعدل والإنسانية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا جريمة الإبادة الجماعية قرار محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة القانون الدولی

إقرأ أيضاً:

وفقاً لأحكام قانون التوثيق .. «العدل» تدعو لقيد الوكالات الصادرة قبل 2011

دعت وزارة العدل المواطنين والمقيمين من أصحاب الوكالات الصادرة قبل عام 2011 إلى مراجعة إدارة التوثيق بالوزارة، لقيد تلك الوكالات في السجل المخصص، وذلك تطبيقا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2023 بشأن التوثيق، وقرار سعادة وزير العدل رقم (156) لسنة 2024 بشأن تنظيم وحفظ السجلات والوثائق والفهارس المتعلقة بالتوثيق.
وأوضحت السيدة أريج محسن الشمري مدير إدارة التوثيق، أن هذه الدعوة تأتي تنفيذا للقرار الوزاري الصادر استنادا إلى القانون المشار إليه، مشيرة إلى أن إجراءات القيد تشمل تقديم نموذج الطلب المعد بالإدارة، وإرفاق أصل أو صورة طبق الأصل من الوكالة المراد قيدها، بالإضافة إلى إثبات هوية الأطراف المعنية، وتقديم أية وكالات سابقة ذات صلة، إن وجدت.
وأشارت إلى أن تقديم الطلبات يتم في مقر مركز الخدمات الحكومية - فرع الهلال بمكتب تحديث البيانات في الدور الثاني خلال الفترة الصباحية، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي ضمن التسهيلات الجديدة التي استحدثتها الوزارة لأول مرة تنفيذا لما نصت عليه المادة (33) من قانون التوثيق التي قضت بإنشاء سجل إلكتروني تقيد فيه كافة الوكالات، مع إلزام أصحاب الشأن بقيد الوكالات الصادرة قبل عام 2011 خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام القانون.

مقالات مشابهة

  • الرقم القومي للعقارات.. منشآت لا تسري عليها أحكام القانون
  • فلسطين ترحب برسالة تسع دول أوروبية بشأن تنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية
  • وفقاً لأحكام قانون التوثيق .. «العدل» تدعو لقيد الوكالات الصادرة قبل 2011
  • مجلس الأمة: المصادقة على نص القانون المتعلق بتنظيم محكمة التنازع
  • البليدة: أحكام بالسجن وغرامة مالية في قضية تسريب مواضيع البكالوريا
  • وزيرا العدل والدفاع يبحثان تعزيز التعاون لضمان الأمن وترسيخ دولة القانون
  • وزير الخارجية الصيني: “إسرائيل” انتهكت القانون الدولي وتقوض السلام والاستقرار
  • «أبو الغيط» يدعو المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل للتوقف عن نهب مُقدرات الشعب الفلسطيني
  • الجامعة العربية تناشد المجتمع الدولي الضغط على الاحتلال للتوقف عن نهب مقدرات الشعب الفلسطيني
  • “جامعة الدول العربية” تدعو لوضع حد أمام نهب مُقدرات الشعب الفلسطيني