إحالة 26 طبيبا وممرضا للتحقيق في حملات رقابية على الوحدات الصحية بالمنيا
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء المراكز بتكثيف لجان المرور والمتابعة على المنشآت الصحية، والإدارية بالمراكز للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة بالوحدات المحلية للمجالس القروية، والتأكد من تواجد العاملين بمقر عملهم والتزامهم بنوبتجيات العمل، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال العاملين غير الملتزمين، لضبط منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء.
وتابع محمد عبدالغني رئيس مركز مطاي العمل بالوحدة الصحية بقريتي (سيلة الشرقية - بردنوها)، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الصحية والتفتيش الإداري لمتابعة انتظام سير العمل وتوافر الخدمات الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك متابعة انضباط الطاقم الطبي، وانتظام دفاتر الحضور والانصراف، والتأكد من توافر أدوية الطوارئ والأمصال والمستلزمات الطبية والاطمئنان على التزام الطاقم الطبي بمعايير مكافحة العدوى والجودة والصحة والسلامة المهنية وارتداء الواقيات الشخصية أثناء التعامل مع المرضي.
إجراءات قانونية ضد المخالفينوتابع رجب قياتي رئيس مركز ومدينة ديرمواس سير العمل بالمستشفى التخصصي ومستشفى الحميات بمدينة ديرمواس وذلك بالتنسيق مع الإدارة الصحية والتفتيش الإداري للتأكد من تواجد طاقم الأطباء والتمريض ومدى انتظام العاملين، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطبيب النوبتجي بمستشفى الحميات وذلك لعدم تواجده بالمستشفى أثناء العمل.
وفي ملوى، تمت إحالة أبو سداح رئيس المركز، 26 ما بين طبيب وممرض وإداري بالوحدة الصحية بدير البرشا ومجلس قروى المعصرة، للتحقيق لتغيبهم وعدم تواجدهم في العمل أثناء زيارة مفاجئة، للوقوف علي انضباط العاملين ومدى انتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا حملات رقابية متابعة سير العمل الوحدات الصحية
إقرأ أيضاً:
قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملين
حدد قانون العمل الجديد مجموعة من المحظورات والضوابط التي يجب على العمال الالتزام بها داخل بيئة العمل، وذلك بهدف تعزيز النزاهة المهنية وحماية مصالح المنشآت ومنع أي ممارسات قد تُخل بسير العمل أو تُعرّض أسراره للخطر. وتأتي هذه القواعد ضمن المادة (136) التي رسمت إطارًا قانونيًا ملزمًا للعامل أثناء مزاولة مهامه.
ووفقًا للمادة، يُحظر على العامل القيام بعدد من الأفعال التي قد تمس أمان العمل أو تضعف الثقة بين العامل وصاحب العمل، من أبرزها:
الاحتفاظ بأي أوراق أو مستندات أو بيانات إلكترونية تخص العمل، سواء بنفسه أو بتمكين الغير من الوصول إليها.
العمل لدى جهة أخرى بأجر أو دون أجر إذا كان ذلك يؤدي إلى الإضرار بأدائه أو كشف أسرار المنشأة.
ممارسة أو المشاركة في نشاط منافس لصاحب العمل خلال فترة سريان علاقة العمل.
الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو من جهات تمارس نشاطًا مماثلًا، باستثناء المؤسسات المالية المرخصة.
طلب أو قبول الهدايا والعمولات والمكافآت دون موافقة صاحب العمل.
جمع التبرعات أو تنظيم الاجتماعات أو توزيع منشورات داخل موقع العمل دون تصريح كتابي، مع الالتزام بضوابط التنظيم النقابي.
وتأتي هذه المحظورات لضمان انضباط بيئة العمل ومنع تضارب المصالح أو أي تجاوزات قد تؤثر على سمعة المنشأة أو أسرارها التجارية.
المجلس القومي للأجور وتشكيلاته
وبحسب المادة (101) نص القانون على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية عدد من الوزراء ومسؤولي الهيئات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، لضمان توازن الرؤى في مناقشة سياسات الأجور.
وللمجلس الاستعانة بخبراء ومتخصصين لدعم الدراسة واتخاذ القرار، دون أن يكون لهم حق التصويت في المداولات.
ضوابط صرف الأجور وفق قانون العمل
ونظّم القانون آليات تسليم الأجور بشكل يضمن حقوق العامل ويمنع أي تأخير أو احتجاز غير قانوني، حيث أكدت المادة (108) على:
صرف أجر العامل مرة شهريًا على الأقل لمن يتقاضون أجرًا شهريًا.
صرف دفعات أسبوعية للعاملين بالإنتاج أو العمولة إذا تجاوزت مدة العمل أسبوعين.
صرف أجر باقي العمال مرة أسبوعيًا ما لم يُتفق على غير ذلك.
استحقاق العامل لكامل أجره وجميع مستحقاته خلال سبعة أيام من انتهاء علاقة العمل.
وشدد القانون على ضرورة ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، مع حظر احتجاز الأجر أو اقتطاعه دون سند قانوني.