السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لـ "صاحب محل" لاتهامه بالإتجار في المخدرات بـ القليوبية
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد بحيرى، ووليد أبو المعاطى محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمى، بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لصاحب محل، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص القضية رقم 10658 لسنة 2023 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 2786 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهم "محمد س س"، 44 سنة، صاحب محل، مقيم أبو الغيط مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، لأنه في يوم 6 / 4 / 2023 بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "ميثامفيتامين" أحد مشتقات (فينيثيل أمين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وتابع أمر الإحالة أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاح ناري مششخن "بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز بغير ترخيص ذخائر "75 طلقة"، مما تستخدم على السلاح الناري أنف البيان دون ان يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاح ناري مششخن "مسدس" على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز بغير ترخيص ذخائر "7 طلقات" مما تستخدم على السلاح الناري أنف البيان على النحو المبين بالتحقيقات، واستعمل القوة مع النقيب كمال إبراهيم كمال عبد الله ومأموري الضبط القضائي القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها بأن أشهر سلاح ناري "مسدس" مهدداً إياهم به بإطلاق عدة أعيرة نارية إلا أنه تمكن من ضبطه على النحو المبين بالأوراق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المخدرات السجن المؤبد الإتجار في المخدرات المؤبد القناطر حيازة أسلحة على النحو المبین القناطر الخیریة أحرز بغیر ترخیص
إقرأ أيضاً:
شروط حددها القانون لحيازة الكلاب .. وغرامة 10 آلاف جنيه للمخالفين
تضمن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب،عدة ضوابط وآليات لحيازة الكلاب ، وأقر عقوبات رادعة لمن يخالف أحكام هذا القانون تصل للحبس والغرامة.
في هذا الصدد،نصت المادة 10 من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، على أن تُنشىء السلطة المختصة سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه.
وعلى الأخص أسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة، والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا للقانون.
و يسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليه بالمادة (10) من هذا القانون، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها .
و يجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول رقم "2"المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما.
و حظر القانون حيازة أو تداول أو إكثار أى من الحيوانات الخطرة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة الثانية.
واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التى تقتضى طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة ، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة فى رعاية وإيواء الحيوانات ، وغير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمـسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد "2 فقرة أولى، 3،4،5،6، 7،9،11، 13،25" من هذا القانون .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبا بالوثب على مار أو باقتفاء أثـره أو لـم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر.
وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة، أو عدم التزام اتحادات شاغلي العقارات والتجمعات السكنية والمنشآت الفندقية بالضوابط المقررة لهم بشأن دخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة أو الكلاب غير المرخصة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة، أو عدم إخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإصابة الحيوان الخطر أو الكلب بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية، ونتج عن أي من المخالفات السابقة تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.