حوافز غير ضريبية لمشروعات التحوّل الرقمي والذكاء الصناعي طبقاً للقانون
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
مزايا عديدة تضمنها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه المزايا.
حوافز غير ضريبية
وعدّد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
- مشروعات ريادة الأعمال.
- مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
- المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
- المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
- المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
- المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حوافز غير ضريبية مشروعات ريادة الأعمال قانون تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات التى بالقانون رقم حوافز غیر من قانون
إقرأ أيضاً:
قانون الجرائم الإلكترونية يواجه الاختراق بالحبس والغرامة وفقا للقانون
شدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على مواجهة أي محاولة لاختراق المواقع أو الحسابات الإلكترونية دون وجه حق، حيث نصت المادة 14 على معاقبة كل من يدخل عمدًا أو حتى بطريق الخطأ إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 50 ألفًا و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتتضاعف العقوبة إذا نتج عن هذا الدخول غير المشروع إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات المخزنة على النظام المخترق؛ إذ ترتفع العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
حماية البيانات والأمن المعلوماتيويهدف قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية إلى تحقيق توازن دقيق بين مكافحة الاستخدام غير المشروع لشبكات المعلومات، وحماية البيانات الحكومية والأنظمة الإلكترونية من الاختراق أو التلاعب، مع توفير حماية جنائية لحرمة الحياة الخاصة للمراسلات الإلكترونية، ومنع اعتراضها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب. كما ينظم القانون الآليات المتعلقة بضبط الأدلة الإلكترونية والتحقيق في الجرائم الرقمية.