عقوبة تصل لـ مليون جنيه.. احذر من إتلاف منشآت نقل وتوزيع الكهرباء
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لحماية المنشآت الكهربائية من السرقة أو إتلافها، أقرّ قانون الكهرباء عقوبات حددتها مواده بالحبس لمدة لا تزيد عن 3 سنوات، وغرامة لا تزيد على 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من أتلف أو هدم شيئًا من الأجهزة أو المعدات أو المباني أو المنشآت الخاصة بنقل أو إنتاج أو توزيع الكهرباء أو جعلها بعضها أو كلها غير صالح للاستعمال بأية طريقة.
على أن تشدد العقوبة للسجن حال ترتب على هذه الأفعال أي أضرار بالأرواح أو بالممتلكات.
كما عاقبت مواده بالحبس الذي لا يزيد عن 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 10000 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة وقع أي فعل من الأفعال المشار إليها سابقًا، وكان ذلك نتيجة لإهمال أو عدم الاحتراز.
كما نص القانون على أن للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه، بدفع قيمة الأشياء التي تم هدمها أو إتلافها أو بنفقات إعادة الشيء لأصله مع عدم الإخلال بالحق بالتعويض المناسب.
كما عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنين وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن تضاعف العقوبة في حالة العود كل من بالعمل في أي من أنشطة الكهرباء المشار إليها في المادة 13 من هذا القانون، دون الحصول على ترخيص من الجهاز.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القانون قانون الكهرباء الكهرباء المنشآت الكهربائية منشآت نقل وتوزيع الكهرباء لا تزید
إقرأ أيضاً:
القانون يحسم التلاعب في الميراث.. الحبس والغرامة عقوبة من يحرم الورثة من حقهم
شدد القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، والمعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017، على تجريم الامتناع العمدي عن تسليم الميراث الشرعي، وفرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة، في خطوة قانونية حاسمة لضمان حقوق الورثة ومنع التلاعب بالميراث.
تفاصيل العقوبةونصت المادة 49 من القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أحد الورثة الشرعيين".
وفي حالة العود (تكرار الجريمة)، تُشدد العقوبة لتصل إلى الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، تأكيدًا على الردع ومنع التكرار.
الصلح يوقف الدعوى ولكن لا يُسقط الحقوقويُجيز القانون الصلح في مثل هذه الجرائم في أي مرحلة من مراحل الدعوى، سواء أمام النيابة أو المحكمة، وحتى بعد صدور حكم باتّ. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة حال تمام الصلح أثناء التنفيذ.
لكن القانون يوضح أن الصلح لا يؤثر على الحقوق المدنية للمجني عليه، مما يتيح للورثة المطالبة بحقوقهم أمام القضاء المدني.