شاهد المسلمون صور أداء بعض الحكام العرب مناسك الحج، من هؤلاء: قيس سعيد وعبد الفتاح السيسي، وهي صور تستدعي صورا أخرى لأداء حكام آخرين من قبل للفريضة، رغم مواقفهم المعروفة من الدين والتدين، بل إن بعض من حجوا كان لهم موقف مضاد للدين الإسلامي نفسه، وليس للتدين والمتدينين، فضلا عن مواقفهم من الحريات، وقضايا الأمة الإسلامية بوجه عام.
فرأينا من قبل جمال عبد الناصر يحج، وموقفه من الدين بحسب ما كان يحكي المقربون منه كان موقفا سلبيا، وأحيانا متهكما، ومن فريضة الحج تحديدا، ففي أثناء أدائه العمرة، وهو يطوف حول الكعبة، قال لأحد من حوله: متى ننتهي من لعب الأطفال هذا؟! وفي نقاش له مع هيكل قال له: هل تؤمن بأن هناك آخرة؟ فقال له: لا أعتقد ذلك، فأخبره أنه على نفس فكرته. كذلك حج رئيس أندونيسيا السابق أحمد سوكارنو، وكان شيوعيا، وصديقا لعبد الناصر، ثم زيادة في الجرعة الدينية الشكلية، قام عبد الناصر بإعطائه الدكتوراه الفخرية من الأزهر الشريف في الفلسفة الإسلامية، فقال الشيخ الغزالي ساخرا: ولماذا لم يعطها له في التفسير والحديث، من باب إذا لم تستح فاصنع ما شئت؟!
وحج الحكام المشهورين بالظلم والطغيان، والعسف للشعوب، والزج بالآلاف في بلدانهم في السجن، يفتح لدى الناس التساؤل حول: هل حج هؤلاء يقبل عند الله؟ وهل يعودون من الحج كيوم ولدتهم أمهاتهم، كما في الحديث النبوي الشريف؟
حج الحكام المشهورين بالظلم والطغيان، والعسف للشعوب، والزج بالآلاف في بلدانهم في السجن، يفتح لدى الناس التساؤل حول: هل حج هؤلاء يقبل عند الله؟ وهل يعودون من الحج كيوم ولدتهم أمهاتهم، كما في الحديث النبوي الشريف؟
بداية إن الجزم بمسألة قبول عمل أو رفضه من الله سبحانه وتعالى، هو أمر يختص به الله وحده، ولا يملك أحد من خلقه أن يجزم بذلك، وهذه من صفات الخالق المتفرد بها سبحانه وتعالى، فإن الحساب على الأعمال لله وحده، فالبشر يملكون بأدواتهم حساب البشر على ما يقترفون من جرائم تتعلق بحقوق الناس، وبعض الجرائم المتعلقة بحقوق الله، لكن الحساب على التعبد والحساب الكامل على كل الأعمال في الدنيا والآخرة هو ملك لله وحده.
لكن الشرع جعل شروطا لقبول العمل، منها ما يتعلق بحقوق الله، ومنها ما يتعلق بحقوق العباد. فما يتعلق بحق الله فإن قصّر فيه الإنسان، فإنه داخل في باب مغفرة الله له إن شاء الله، لقوله تعالى: "إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء"، لكن ما يتعلق بحقوق العباد فلا يغفره الله تعالى إلا بمغفرة العبد صاحب الحق.
ومن شروط الحج المبرور: أن يكون من مال حلال، وأن يتخلص الإنسان من المعاصي المتعلقة بحقوق العباد. وكثير من الحكام الظَلَمَة الذين يحجون متهمون في ذمتهم المالية، والفساد المالي، فلو حج أحدهم من مال الشعب فهذا معناه أنه أسقط حج الفريضة عنه أداء، لكن الحج غير مقبول، وهذا أمر مالي ربما لا يطلع عليه كثير من الناس.
لكن ما لا يخفى على الناس، هو كم المظالم التي تمارس على الشعب، من حيث ضياع حقوقه المالية، وحقوقه السياسية والدينية، والزج بالناس في السجون، والقتل والتصفية للناس. كل هذه المظالم المتعلقة بالعباد تجعل قبول الحج، بل قبول أي عمل تعبدي، ودخول القائم بها الجنة، تجعله عملا مرهونا برد حقوق العباد، وصفحهم وعفوهم عنه.
فالقاتل للمسلم البريء مثلا، لو أنه أراد التوبة النصوح، فذهب لأهل المقتول وطلب منهم الصفح والعفو، فعفوا عنه جميعا، سواء بصلح على مال وتعويض أو بدون مقابل، وأسقطوا عنه العقوبة، فهنا سقطت عنه عقوبة الدنيا، ولا تسقط عنه عقوبة الآخرة، لأنها مرهونة بعفوين مهمين: الأول عفو الله تعالى عنه، وهو متروك لحسن توبته وعمله فيما بعد، والثاني: عفو المقتول نفسه، لأنه صاحب الحق الأصيل في ذلك، وسوف يأتي يوم القيامة -كما أخبر الحديث النبوي- يتشخب في دمه، يمسك بتلابيب قاتله، يقول: يا رب، سل هذا فيم قتلني؟!
هذا البيان الشرعي مهم للناس، لأنه قد يفتن بعضهم في دينهم، أو يثيره الكارهون للدين، المشككون فيه، إذ كيف لمن يقترف كل هذه المظالم، دون التوبة منها بشروط التوبة الصحيحة، فيذهب لأداء عمرة أو حج، أن يكون واثقا من مغفرة الله، أو مسقطا لحقوق الناس ومظالمها؟! وهو ما يجعل الناس يفتنون في دينهم، وفي عدل الله تعالى، وهو ما لا وجود له في الشرع
وإذا كان الحاج قبل ذهابه للحج لا بد أن ينهي ديونه المالية، أو يستأذن من دائنه، فإن أذن ذهب وإلا فلا، فما بالنا بالديون الكبرى المتعلقة بالدماء والحريات. فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، رغم أن الحديث لم يخبرنا ماذا فعلت القطة حتى تعاقبها المرأة هذا العقاب القاسي، فربما آذت أحد أطفالها، لكن مهما فعلت الهرة، فلا يجوز شرعا أن تصل قسوة قلب الإنسان لإنهاء حياة كائن حي، مسجونا محروما من الطعام والشراب.
والشهيد يُغفر له كل شيء إلا الديون، وهو من في مكانته عند الله، في دخول الجنة، والشفاعة لسبعين من أهله، ورفعة درجته، لكن حقوق العباد لا تمحوها الشهادة، ولا الحج، وهذا من عظيم عدل الله تعالى، فمحاولة أي حاكم ظالم مسح ظلماته ومخازيه برحلة للحج أو العمرة، أو بناء مسجد، أو طباعة مصاحف، أو فعل ما يشاء من أعمال تجمّل حكمه، فهو عند الله مرهون بإخلاص نيته له، وبموافقة عمله للشرع، ومن ذلك: رد المظالم، وإنهاء الخصومات التي لخلق الله عليه.
هذا البيان الشرعي مهم للناس، لأنه قد يفتن بعضهم في دينهم، أو يثيره الكارهون للدين، المشككون فيه، إذ كيف لمن يقترف كل هذه المظالم، دون التوبة منها بشروط التوبة الصحيحة، فيذهب لأداء عمرة أو حج، أن يكون واثقا من مغفرة الله، أو مسقطا لحقوق الناس ومظالمها؟! وهو ما يجعل الناس يفتنون في دينهم، وفي عدل الله تعالى، وهو ما لا وجود له في الشرع، فإذا كان المبشر بالمغفرة والجنة من الله، محمد صلى الله عليه وسلم، كثيرا ما يطلب من الناس القصاص في حقوقهم، ويطلب العفو، وفعله مع صحابته، ومع خَدَمه، ومع كل من ظن أن له حقا عنده، فكيف بمن دونه، وليس لديه أي بشارة بمغفرة، فضلا عن الظلمة والمستبدين، المبشرين بعقاب الله وانتقامه؟!
[email protected]
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه الحج الظلمة الحج الاستبداد الظلم عبادات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الله تعالى عند الله ما یتعلق فی دینهم وهو ما
إقرأ أيضاً:
حكم تحديد جنس الجنين ومدى اعتبار ذلك من قبيل الاعتراض على المشيئة الإلهية
اجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:" ما حكم تحديد جنس الجنين؟ وهل يُعدّ ذلك اعتراضًا على المشيئة الإلهية؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: أنه لا مانع شرعًا من التدخل الطبي لتحديد جنس الجنين، إذا كانت هناك حاجة داعية إلى ذلك: كتجنب بعض الأمراض الوراثية في الذكور، أو الإناث، أو يكون غالب أولاد الرجل من نوع، فيحب أن يكون له ولد من النوع الآخر، شريطة أن يتم ذلك بصورة فردية، وليس دعوة جماعية، وأن يتم ذلك تحت إشراف أهل الاختصاص، مع عدم وقوع ضررٍ على المولود في قابل أيامه ومستقبله، وليس في ذلك اعتراض على إرادة الله ومشيئته، فهو سبب من الأسباب التي هي مِن جُملة خَلْقِه وإرادتِه، كما أنَّها في نَفْسها لا تَسْتَقِلُّ بالتأثيرِ، بل مُفْتَقِرَةٌ لأمرِ اللهِ تعالى.
حكم تحديد جنس الجنينخلق الله سبحانه وتعالى الإنسانَ خلقًا متوازنًا، فجعله زوجين ذكرًا وأنثى، وهذا التنوع في الخلق والتوازن في الطبيعة هو ما اقتضته حكمة الله تعالى العليم بكل شيء، قال تعالى: ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾ [الشورى: 49-50].
ومع التطور الهائل في التقنيات الطبية الحديثة، أصبح بالإمكان التدخل لتحديد جنس الجنين قبل الحمل أو في مراحله الأولى؛ وذلك بناءً على رغبة الوالدين أو لدواعي طبية.
وتحديد جنس الجنين كان يتم بالطرق الطبيعية -غير الطبية- التي يُعتقد أنها تؤثر على جنس الجنين مثل اتباع نظام غذائي معين، أو توقيت الجماع بتحري وقت الإباضة. ينظر: "الموسوعة الطبية الفقهية" للدكتور أحمد محمد كنعان (ص: 307-308، ط. دار النفائس).
ومع الاكتشافات الطبيَّة الحديثة توصل الأطباء إلى إمكان تحديد جنس الجنين طبيًّا عن طريق فصل الحيوان المنوي المسئول عن الذكورة أو الأنوثة، ومن ثم يتم تلقيح البويضة به في مكانها داخل الجسد، أو يتم وضع لقاح الزوج والزوجة خارج الرحم في مختبر ثم بعد تفاعُلِهما وإخصابِهما في أنبوبٍ خارج رحم الزوجة، تُعاد البويضة مُلَقَّحة إلى رحم تلك الزوجة دون استبدالٍ أو خلطٍ بمنيِّ إنسانٍ آخَر. ينظر: "أحكام النوازل في الإنجاب" للدكتور محمد بن هائل بن غيلان المدحجي (ص: 989-991، ط. دار كنوز إشبيليا).
وهذه الطرق طبيعية كانت أو طبيَّة لا مانع منها شرعًا؛ لما تقرر من أَنَّ "الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم" ينظر: "الأشباه والنظائر" للسيوطي (ص: 60، ط. دار الكتب العلمية).
تحديد جنس الجنين هو من باب الأخذ بالأسباب، وقد أذنت الشريعة الغراء في الأخذ بالأسباب، ما دامت لا تتعارض مع مقاصد الشريعة وقواعدها المرعيَّة، وذلك كالعزل الذي كان معمولًا به وجائزًا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان الصحابة يلجؤون إليه كسبب لمنع الحمل وضبط حصوله.
فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: «كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَنْهَنَا» رواه مسلم.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن تحديد جنس الجنين في بعض الحالات قد يكون هو الحل الأمثل لتجنب بعض الأمراض التي قد تصيب أحد الجنسين، مثل وجود أمراض وراثية تصيب الإناث دون الذكور أو العكس، حيث يكون الهدف هو تجنب نقل هذه الأمراض إلى الأبناء؛ وذلك استنادًا إلى ما قرّره الشرع الشريف من وجوب رفع الضرر، فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ" رواه ابن ماجه في "سننه".
والتدخل الطبي لتحديد جنس الجنين لا ينافي الرضا بالقضاء والقدر، وليس فيه اعتراض على المشيئة الإلهية؛ لأنه لا يعدو كونه سببًا من الأسباب المباحة التي يتخذها المرءُ للوصول إلى مبتغاه أو لتجنب ما يضره، ما دام ذلك لا يخرج عن سياج الشرع وضوابطه.
ومِن المعلوم أنَّ الأخذَ بالأسباب لا يتنافى مع مشيئة الله سبحانه وتعالى مِن كَوْنِهِ ﴿يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ﴾ [الشورى: 49]؛ لأنَّ الأسباب التي قضى اللهُ تعالى أنْ تكونَ سببًا لمُسَبَّبَاتِهَا لا تَخرُجُ عن تدبيرِهِ ومشيئتِهِ، بل هي مِن جُملة خَلْقِه وإرادتِه، كما أنَّها في نَفْسها لا تَسْتَقِلُّ بالتأثيرِ، بل هي مُفْتَقِرَةٌ لأمرِ اللهِ تعالى، إذ قال سبحانه: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [الإنسان: 30]، وقال عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصافات: 96]، وقال جَلَّ شأنُه: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الزمر: 62].
وقد أجاز النبي صلى الله عليه وآله وسلم العزل، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ، فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا» رواه مسلم.
فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أجاز العزل، وبيَّن أنه لا ينافي قدرة الله وإرادته، مع أن فيه منعًا للذكورة والأنوثـة معًا، فجواز ما فيه أحدهما جائزٌ من باب أولى.
ضوابط تحديد جنس الجنين
مع القول بجواز استخدام هذه التقنيات إلا أنه يشترط مراعاة الضوابط الشرعية الآتية:
أَوَّلًا: ألَّا يكون في تحديد جنس الجنين -بواحدة من هذه الطرق- ما يضرّ بالمولود في قابل أيّامه ومستقبله، وهذا مَرَدُّه لأهل الاختصاص، فلا يُقبَل أن يكون الإنسان محلًّا للتجارب، ومحطًّا للتلاعب.
ثانيًا: أن يتم ذلك تحت إشراف أهل الاختصاص من الأطباء الحاذقين.
ثالثًا: أن يكون ذلك على المستوى الفردي وليس على مستوى الأمة؛ لأنه سيؤدي حينئذٍ إلى اختلال التوازن الطبيعي الذي أوجده الله تعالى، وباضطراب التعادل العددي بين الذكور والإناث الذي سيؤثر بدوره على استمرار التناسل البشري.
الخلاصة
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن التدخل الطبي لتحديد جنس الجنين لا مانع منه شرعًا، إذا كانت هناك حاجة داعية إلى ذلك: كتجنب بعض الأمراض الوراثية في الذكور، أو الإناث، أو يكون غالب أولاد الرجل من نوع، فيحب أن يكون له ولد من النوع الآخر، شريطة أن يتم ذلك بصورة فردية، وليس دعوة جماعية، وأن يتم ذلك تحت إشراف أهل الاختصاص، مع عدم وقوع ضررٍ على المولود في قابل أيامه ومستقبله، وليس في ذلك اعتراض على إرادة الله ومشيئته، فهو سبب من الأسباب التي هي مِن جُملة خَلْقِه وإرادتِه، كما أنَّها في نَفْسها لا تَسْتَقِلُّ بالتأثيرِ، بل مُفْتَقِرَةٌ لأمرِ اللهِ تعالى.