اليوم.. إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أكدت وزارة العمل، اليوم الأحد، على كتابها الدوري الذي أرسلته -منذ أيام- إلى كافة مديريات العمل بالمحافظات لتعميمه على المُنشأت ومواقع العمل والإنتاج لنشر أحكامه والعمل بمُقتضاه وذلك بإعتبار اليوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وأوضحت الوزارة، أن الإجازة للمخاطبين بأحكام قانون العمل، وأنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر طبقا لنص المادة (52) من قانون العمل.
وبهذه المُناسبة تقدم حسن شحاتة وزير العمل، بخالص التهنئة القلبية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة احتفال "الشعب المصري" بذكرى ثورة 30 يونيه.
وقال شحاتة: يُشرفني أن أتقدم بالتهنئة إلى أبناء الشعب المصري العظيم الذي خرج يوم 30 يونيه 2013، في ثورة الإنقاذ التي أعادت مصر للطريق الصحيح، وساهمت في حمايتها من الانهياروالتفكك ، مُتمسكًا بحريته وكرامته وحقوقه المشروعة في بناء "جمهوريته الجديدة" تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يخوض الآن و- يُسانده "شعب عظیم" - معركة العبور نحو التنمية والعمل والإنتاج ".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إجازة للعاملين بالقطاع الخاص ذكرى ثورة 30 يونيو ثورة 30 يونيو وزارة العمل قانون العمل حسن شحاتة وزير العمل الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العمل
وضع قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لتنظيم الإجازات السنوية للعاملين في مختلف القطاعات، مع تحديد مدد الإجازة بحسب سنوات الخدمة وطبيعة العمل، لضمان حقوق العمال وتعزيز توازن الحياة المهنية والشخصية.
وبحسب المادة (124) من القانون، يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا تشمل أيام العطلات الرسمية أو الراحة الأسبوعية، وفق الآتي:
خمسة عشر يومًا خلال السنة الأولى من العمل.
واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
ثلاثون يومًا لمن أمضى عشر سنوات لدى صاحب العمل أو أكثر، أو لمن تجاوزت سنه خمسين عامًا.
خمسة وأربعون يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
وفي حال كانت مدة خدمة العامل أقل من سنة، تمنح الإجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن تكون خدمة العامل ستة أشهر على الأقل.
كما زاد القانون مدة الإجازة بمقدار سبعة أيام إضافية للعمال العاملين في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، وذلك وفق قرارات يصدرها الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.
إطار المجلس القومي للأجورونصت المادة (101) على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الجهات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، لضمان تمثيل جميع الأطراف في وضع السياسات الخاصة بالأجور والإجازات، مع إمكانية الاستعانة بخبراء ومختصين دون منحهم حق التصويت.
ضوابط صرف الأجور وفق القانون
ويُلزم القانون، وفق المادة (108)، بصرف الأجور في يوم العمل ومكانه، أو عبر الحساب البنكي للعامل، مع الالتزام بما يلي:
صرف أجر العمال الشهرية مرة على الأقل شهريًا.العمال الذين يُدفع لهم الأجر بالإنتاج أو العمولة ويزيد العمل على أسبوعين، يحصلون على دفعات أسبوعية تحت الحساب، مع استكمال باقي الأجر الأسبوع التالي.
باقي العمال تُصرف لهم الأجور مرة أسبوعيًا على الأكثر ما لم يُتفق على غير ذلك.
ويشدد القانون على الحد الأدنى للأجور وحظر احتجاز أي جزء من الأجر دون سند قانوني، بما يضمن حقوق العامل ويحميه من أي تجاوزات.