وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية.. التجارة: بدء العمل بعقوبة الإخلال بإيداع القوائم المالية
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أعلنت وزارة التجارة بدء العمل بالقرار الوزاري الذي أصدره وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بإيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخل بإيداع القوائم المالية، وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية.
ووفقًا للقرار الوزاري، توقع عقوبة مباشرة على كل من أخل بإيداع القوائم المالية وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، وتكون الغرامة وفقا للآتي:
أولاً: المخالفون في جميع أنواع الشركات “عدا الشركة المساهمة غير المدرجة”:
* 8 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي رأس مالها يقل عن “500 ألف ريال”.
* 4 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات مديرَين أو أكثر التي رأس مالها يقل عن “500 ألف ريال”
* 12 ألف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها “500 ألف ريال” أو أكثر.
*6 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها “500 ألف ريال” أو أكثر.
ثانيًا: المخالفون في الشركة المساهمة غير المدرجة:
* 15 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة أقل من “5 ملايين ريال”.
* 20 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة “5 ملايين ريال” فأكثر.
ونص القرار على أنه في حال تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية للسنة المالية اللاحقة لقرار المخالفة السابق مكتسب القطعية سيتم زيادة الغرامة بنسبة “50 %”.
وبناء على القرار الوزاري يتم تبليغ المخالفين بقرار المخالفة المباشرة وفقًا للآلية المنصوص عليها في المادة الـ”94″ من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.
يشار إلى أن نظام الشركات الصادر في عام 1443هـ نص في المادة الـ”17″ على “وجوب إعداد قوائم مالية للشركة في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية”. كما أقر النظام في المادة الـ”262″ عقوبات للمخالفات بحق كل من أهمل أو أخل بأداء واجبه. ونصت الفقرة “هـ” على مخالفة: “كل من أخل بأداء واجبه في الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية للشركة والمستندات المؤيدة لها لتوضيح أعمالها، أو في إعداد القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة أو إيداعها وفقًا لأحكام النظام”.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية ریال على المخالف فی الشرکة ذات القوائم المالیة نظام الشرکات وفق ا لأحکام رأس مالها ألف ریال
إقرأ أيضاً:
«المالية» تعلن بدء العمل بتعديلات قانون الإجراءات الضريبية مطلع 2026
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية عن صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم «17» لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم «28» لسنة 2022، بشأن الإجراءات الضريبية، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات المستمرة لتعزيز كفاءة المنظومة الضريبية، وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة في التعاملات الضريبية، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من 1 يناير 2026.
وتهدف التعديلات إلى وضع إطار قانوني أكثر وضوحاً وتنظيماً للالتزامات والإجراءات الضريبية، بما في ذلك تنظيم النطاق الزمني لطلب استرداد الرصيد الدائن لدى الهيئة، بحيث يضمن وضوح الحقوق والواجبات لكل من دافعي الضرائب والهيئة الاتحادية للضرائب، ويعزّز الانضباط المالي.
وتشمل التعديلات تحديد فترة لا تتجاوز «5» سنوات من نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة، لطلب استرداد الرصيد الدائن لدى الهيئة، أو استخدام ذلك الرصيد لسداد الالتزامات الضريبية، ما يوفر إطاراً زمنياً واضحاً لتنظيم هذه العمليات المالية، مع منح مرونة إضافية لتقديم طلب الاسترداد في حال نشأ الرصيد الدائن بعد انقضاء مدة السنوات الخمس أو خلال التسعين يوماً الأخيرة منها «في حالات محددة»، بما يضمن حقوق الخاضعين للضريبة ويعزّز اليقين المالي.
وشملت التعديلات توسيع الأحكام الخاصة بالتقادم، بحيث يكون للهيئة صلاحية إجراء التدقيق الضريبي أو إصدار التقييم الضريبي بعد انتهاء فترات التقادم، وذلك في حالات معينة، مثل طلبات الاسترداد التي تم تقديمها في السنة الأخيرة من فترة التقادم، وذلك لتحقيق التوازن بين حماية حقوق الخاضعين للضريبة وضمان تحصيل مستحقات الدولة.
وشملت التعديلات، منح الهيئة صلاحية إصدار توجيهات رسمية وملزمة للخاضعين للضريبة وللهيئة، بشأن تطبيق أحكام القانون الضريبي على المعاملات الضريبية، مع عدم الإخلال بأحكام التشريعات الضريبية النافذة، ما يسهل التطبيق العملي ويوحّد التفسير ويقلل من المخاطر الناجمة عن التباين في التعامل مع الحالات المختلفة.
وتضمنت التعديلات أحكاماً انتقالية تمكّن دافعي الضرائب الذين لديهم أرصدة دائنة لدى الهيئة، وانتهت لديهم فترة السنوات الخمس ذات الصلة قبل 1يناير 2026، أو ستنقضي خلال سنة من ذلك التاريخ، من تقديم طلبات استرداد خلال سنة من تاريخ 1 يناير 2026، بالإضافة إلى إمكانية تقديم تصريح طوعي متعلق بذلك الطلب خلال سنتين من تاريخ تقديم الطلب، في حال لم تصدر الهيئة قراراً بشأنه بعد، بما يضمن العدالة الضريبية، ويمكّن من معالجة كافة الطلبات السابقة بشكل منصف ومرن.
وأكدت وزارة المالية أن التعديلات الجديدة تُجسّد نهج دولة الإمارات في تطوير سياساتها المالية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، وتُسهم في رفع كفاءة المنظومة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال من خلال تعزيز الثقة والشفافية وتقليل الأعباء الإدارية، بما يدعم استدامة الإيرادات العامة ويحفّز النمو الاقتصادي.