اتهامات بخرق القانون تلاحق رئيس مجلس جهة الدارالبيضاء
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
وجه مستشاران بمجلس جهة الدارالبيضاء سطات اتهامات لرئيس المجلس الإستقلالي عبد اللطيف معزوز بخرق القانون التنظيمي المتعلق بالجهات وخرق النظام الداخلي للمجلس.
وقال رشيد قبيل وسفيان إن شاء الله، مستشارا حزب العدالة والتنمية بمجلس جهة الدار البيضاء سطات، إنهما تابعا باستغراب واستياء شديد الترتيب والإعداد لدورة يوليوز العادية للمجلس، والتي عرفت عدة خروقات واختلالات.
وذكر المستشاران في بلاغ صدر الاثنين فاتح يوليوز 2024، أنه تم خرق المادة 38 من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات، والمادة 12 المنبثقة عنها في النظام الداخلي للمجلس، حيث لم يرفق جدول أعمال الدورة بالوثائق الضرورية، ولم يتم ذلك إلا في أقل من يومين على موعد انعقاد الدورة، بدل سبعة أيام على الأقل التي أقرها القانون.
وسجل المصدر ذاته، عدم احترام المادة 49 من القانون التنظيمي السالف الذكر والمادة 12 المنبثقة عنها في النظام الداخلي علاقة بكيفية الإعلان وعرض الأسئلة الكتابية في جدول الأعمال.
وأضاف، كما تمت الدعوة إلى عقد اجتماع بعض اللجان الدائمة دون التقيد بالأجل القانوني المحدد في 48 ساعة، كما نصت عليه المادة 45 من النظام الداخلي للمجلس.
وسجل البلاغ أنه تم “تسيير أشغال “لجنة إعداد التراب والبيئة والماء” من طرف عضو اللجنة لا يخول له النظام الداخلي ذلك، حسب المادة 41، إثر انسحاب نائبة رئيس اللجنة من تسيير الاجتماع بعد بضعة دقائق من افتتاحه”.
بالإضافة إلى هذه الخروقات القانونية، يقول المستشاران، فقد شاب معظم الوثائق عوار الخلو من الأرقام المعززة للمشاريع المقترحة، باستثناء أرقام ملايين الدراهم للتكاليف.
واعتبرا أن “كل ذلك يضرب في الصميم شروط المدارسة الموضوعية والجادة، للمشاريع المعروضة وكذا إمكانية المتابعة والتقييم فيما بعد”.
ونبه قبيل وإن شاء الله إلى أن المطالبة بتوفير الحد الأدنى من شروط العمل الانتدابي والمطالبة باحترام القانون، لا يعني بأي حال من الأحوال إعاقة مشاريع التنمية كما زعم البعض، بل إن المسؤول عن ذلك هو ضعف الكفاءات والارتجال والاستخفاف بالقانون واختلالات أخرى يجسدها المكتب المسير والأغلبية الغائبة والمتخلفة عن الحضور.
لكل ذلك، يضيف البلاغ، أعلن المستشارات انسحابهما من هذه الدورة الصورية والاستعراضية، الفاقدة لأدنى مقومات الشرعية القانونية والجدية المطلوبة في الشكل والمضمون.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: النظام الداخلی
إقرأ أيضاً:
جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان لاستكمال مناقشة مشروع موازنة الدولة
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامه لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2025-2026 وكذلك خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025-2026، والتصويت عليها.
كما تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.
ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
جاء مشروع القانون المعروض نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة، مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه، من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه، والحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون المشار إليه. وقد أثر ذلك سلبًا على الأراضي الزراعية، وأدى إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة. ومن هنا، كان لزامًا على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون، من أجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، لكي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.
ثانيًا: الملامح الأساسية لمشروع القانون
انتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
(المادة الأولى)
تضمنت استبدال نص المادة (107) بنص جديد، تضمن تشديد الغرامة المقررة على كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70)، وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة تخييرية.
كما نصت على المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، في حالة الحكم بالإدانة.
وقد حظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.
(المادة الثانية)
وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (29) و(32) منه، واللتين نصتا على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وكذا التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة منها، كونها ملكًا للشعب.
كما أن المشروع جاء استجابةً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبات الواردة في القانون القائم في تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وهو ما ظهر جليًا من الحفر العشوائي لتلك الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة.