نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 251 لسنة 2024، بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم «جامعة ممفيس».

وجاء نص القرار:

«بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون المدني، وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية، وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية، وعلى قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، وعلى قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2019، وعلى طلب جماعة المؤسسين لإنشاء جامعة خاصة باسم ممفيس.

وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر:

(المادة الأولى)

تنشأ جامعة خاصة تحت اسم «جامعة ممفيس» تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها القطعة رقم 25 بمنطقة الجامعات والمعاهد بمدينة القاهرة الجديدة محافظة القاهرة، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.

(المادة الثانية)

لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وتنفيذ اتفاقيات التعاون التي أبرمتها مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة.

اقرأ أيضاًجامعة بنها الأهلية تعتمد مكافآت للبحوث التطبيقية والنشر العلمي الدولي

بروتوكول تعاون بين جامعة الإسكندرية ونقابة المحامين لخدمة طلاب القانون والباحثين

250 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الدراسات العليا بكلية التربية الرياضية جامعة سوهاج

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: جامعة ممفيس الجامعات الخاصة والأهلية الجريدة الرسمية ممفيس وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعلى قانون

إقرأ أيضاً:

السجن عام وغرامة.. عقوبة التعدي على الأطباء وإتلاف المنشآت الصحية بالقانون الجديد

 


أقرَّ قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، المقدم من الحكومة، عقوبة الاعتداء على الأطباء وإتلاف المنشآت الصحية، فقد نصت المادة (25) من مشروع القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

 

فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.


قانون المسئولية الطبية


ويهدف مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.


ونظم مشروع القانون العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية بكافة أنواعها ومتلقي الخدمة مع إقامة توازن بين حقوق وواجبات كلا الطرفين، بما يحفظ حقوق كافة الأطقم الطبية ويساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية ويضمن سلامة المرضى.

 

مقالات مشابهة

  • فعّلت أنظمة دفاعها الجوي تحسبًا لأي اعتداء.. باكستان تنشر مقاتلات قرب مواقعها النووية وعلى حدودها مع إيران
  • السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة الآثار بالقانون
  • عاجل - 10 قرارات جديدة لرئيس الوزراء في الجريدة الرسمية (تفاصيل)
  • السجن عام وغرامة.. عقوبة التعدي على الأطباء وإتلاف المنشآت الصحية بالقانون الجديد
  • فصل الموظف من الخدمة وحفظ حقوقه التأمينية في هذه الحالة بالقانون
  • تنسيق 2025.. 7 كليات جديدة في جامعة مدينة السادات الأهلية
  • رغم القيود.. القانون يفتح أبواب التجارة للأجانب بشروط
  • جولة تفقدية لمستشار رئيس الجمهورية ومحافظ الجيزة للتأكد من إنتظام تقديم الخدمات بالمنطقة الأثرية للأهرامات
  • رئيس شعبة مستخلصي الجمارك يطالب بإنشاء لجنة لدعم مراكز التوزيع اللوجستية
  • رئيس جامعة أسيوط: إطلاق العدد الأول من المجلة العربية للتكنولوجيا الحيوية