إنفاذ القانون: يمكن للقادمين من تونس عبر «رأس إجدير» التزود بالوقود مجاني
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
قالت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، إنه “يمكن للمسافرين عبر منفذ “رأس إجدير” البري التزود بالوقود مجاني قبل دخول الأراضي الليبية”.
وأضافت الإدارة في بيان لها: “إنه تنفيذاً للمهام المكلفة بها بتأمين منفذ رأس إجدير البري، تستمر دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية في اداء مهامها وضبط المخالفات والتجاوزات الأمنية”.
ونوهت الادارة للمسافرين القادمين من تونس ودخولهم الى ليبيا بأنه “يمكنهم التزود بالوقود بالبوابة الأمنية لحظة عبورهم المنفذ بشكل مجاني”.
وأكدت أن “كميات الوقود التي يتم تزويد المواطنين به من المضبوطات التي تم مصادرتها لحظة عبورها من المنفذ تجاه تونس، وحرصاً على عدم إتلافها يتم تزويد المواطنين بها بشكل مجاني”.
رأس إجدير الجمعة الموافق 5 يوليو 2024م؛ تنفيذاً للمهام المكلفة بها بتأمين منفذ رأس إجدير البري ، تستمر دوريات إدارة…
تم النشر بواسطة إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية في الجمعة، ٥ يوليو ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إدارة إنفاذ القانون رأس إجدير ليبيا وتونس إنفاذ القانون رأس إجدیر
إقرأ أيضاً:
وفقا لقانون الرقم القومي للعقارات ..تعرف على دور الجهاز المركزي للتعبئة العامة
شهدت الساعات القليلة الماضية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 88 لسنة 2025 المتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي وافق عليه مجلس النواب سابقا.
وحدد القانون مهام للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث نصت مادة 3 على أن يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد بما في ذلك إنشاء البيانات الرقمية للبطاقات أو اللوحات التعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت مادة 4 على أنه بمراعاة حكم المادة السابقة “مادة 3".، ودون الإخلال بأحكام قانوني هيئة الشرطة ونظام الإدارة المحلية، تتولى لجنة، يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن كل من وزارتي الدفاع والداخلية، والوزارات المختصة بشئون التنمية المحلية المجتمعات العمرانية الجديدة، التخطيط والتنمية الاقتصادية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العدل المالية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، دراسة واقتراح آليات تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت مادة 5 على انه بمراعاة حكم المادة (۳)، يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، وعلى النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.