تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

"من ائتمنك لا تخونه ولو كنت خائن" مثل دارج يُقال في المجتمعات العربيه ليحسنا علي أهمية "الأمانه"، فهنا قتل الصديق صديقه بدم بارد علي الرغم من انه كان يستأمنه علي أمواله وحياته وكان يعتبره اكثر من أخ، فكان يتقاسم مع حجره المعيشة والطعام وكذلك المال، ولكن المتهم وسوس له الشيطان لخيانه الأمانه، واستجاب له وقتل المجني عليه بدم بارد، فعندما احتاج للمال لم يستأذن صديقه ليُقرضه بعضه، ولكنه أخرج السكين وطعنه عده طعنات قاصدا بذلك ازهاق روحه ليسرقه.

في مدينه ٦ اكتوبر، قام متهم بقتل شخص عمدًا مع سبق الإصرار حيث عقد العزم وبيت النية علي إزهاق روحه لسرقته، لمروره بضائقة مالية، طمعاً في ماله حين رأه يُحصيه، إذ اختل كيلهُ فأبخس الروح قدرها مقابل المال، أعد لتنفيذ ذلك الغرض سلاحاً أبيض - سكين - وظل منتظراً تلك الفرصة لتنفيذ مخططه، وما أن سنحت بمغادرة المجني علية مسكنهما قاصداً زيارة اخر، رافقة وحال سيرهما بالطريق العام باغته بسلاحه بتسديد عدة طعنات قاسيات له بمواضع قاتلة بجسده - الصدر والبطن - لتحقيق قتله، فأحدث به إصاباته التي ابانها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

ويقضى القانون المصرى بالحكم على فاعل جناية القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى كما جاء بالماده ٢٣٤٤ من قانون العقوبات، حيث إن القتل العمد لا بد أن يتحقق فيه أمران،وهم سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد وهو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين وعقوبته الإعدام أيضًا ‏‎والقتل المقترن بجناية عقوبته هو الإعدام أو السجن المشدد أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة فى القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة فى غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل فى الغالب.

 ‏‎كما نصت المادة 45 من قانون العقوبات على أن الشروع في القتل هو عقد العزم والنية على ارتكاب إزهاق الروح حتى تحدث بعض الأعمال الخارجة عن إرادة المتهم التى تعطل وتفسد تلك الجريمة وعقوبتها هي السجن المشدد من 10 سنوات وحتى 15 سنة، وفى حالة إتمام تلك الجريمة فإنها تصبح تهمة قتل عمد مع سبق إصرار وترصد ويعاقب المتهم بالإعدام.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المجتمعات العربية سبق الاصرار

إقرأ أيضاً:

الإعدام شنقاً على جاسوس مع القوات المتمردة في شندي

شندي: السوداني: أصدرت محكمة جنايات شندي العامة، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت تعزيراً، في مواجهة المتهم (ح ا ع) بعد إدانته في الدعوى الجنائية بالرقم (غ إ ٧٥٧/ ٢٠٢٥) لمخالفته نص المواد (٥٣/ ١٨١/) من القانون الجنائي السوداني لسنة ١٩٩١م التجسس على البلاد واستلام المال المسروق.


وأوقعت المحكمة عليه العقوبات التالية “الإعدام شنقاً حتى الموت تعزيراً، لمخالفة المادة ٥٣ ق ج، والسجن ٥ سنوات لمخالفة المادة ١٨١ ق ج” لتعاونه مع قوات الدعم السريع في منطقة السامراب، حيث كان يقوم ببيع وشراء الأجهزة الكهربائية المسروقة، وتم تعيينه فرد استخبارات في المنطقة لمتابعة تحركات الجيش، وقام بالإرشاد على بيوت النظاميين وتم تكليفه بمهمة استخباراتية في شندي.


وتولى الدفاع عن المتهم، ممثل العون القانوني بوزارة العدل ومثل الادعاء أمام المحكمة وكيل النيابة إبراهيم خالد بشير.


 

مقالات مشابهة

  • انتشار أمني قبل محاكمة المتهم بقتل صديقه داخل شقة في المرج
  • بعد قليل.. محاكمة المتهم بقتل صديقه داخل شقة في المرج
  • بعد قليل .. بدء محاكمة المتهم بقتل صديقه في المرج
  • سارة عدس أمام المحكمة: "سفاح الإسكندرية استدرج والدي وقتله بدم بارد
  • القتل العمد وإضرام النار لمتهم بحريق مخيطة بإربد / تفاصيل جديدة
  • اتهام سائق بمحاولة الاعتداء على سيدة فى مدينة 6 أكتوبر
  • عاملة نظافة تلقي بنفسها من سيارة لتحمي نفسها من التحرش في أكتوبر
  • الإعدام شنقًا لسائق قتل سيدة مُسنة وسرق مصوغاتها في شبين القناطر
  • الإعدام شنقاً على جاسوس مع القوات المتمردة في شندي
  • المتهم بقضية "سفاح الإسكندرية" يتنصل من جرائم القتل والدفاع يطالب بعرضه على مستشفى النفسية والعصبية