حمدان بن زايد: التشكيل الوزاري الجديد إضافة نوعية في مسيرة العمل الحكومي
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
قال سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الأحد، في تغريدة عبر منصة «إكس»: «أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، وسموّ الشيخ عبدالله بن زايد، وأصحاب المعالي الوزراء المعينين على ثقة القيادة الرشيدة، ونسأل الله لهم التوفيق والسداد في مهامهم».
وأضاف سموّه: «واثقون أن التشكيل الجديد، سيكون إضافة نوعية في مسيرة العمل الحكومي، بما يعزز نهضة بلادنا في مختلف المجالات».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد.. شروط إنهاء عقد العمل غير محدد المدة
حدد قانون العمل الجديد، شروط إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 156.
ونصت المادة السابق ذكرها على أنه “مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر”.
ونصا المادة (155) على: مع عدم الإخلال بحكم المادة (225) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.
وحدد القانون شروط انتهاء وتجديد عقد العمل لإنجاز عمل معين وفقاً لقانون العمل الجديد.
نصت المادة (154) على أنه: مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (87، 88، 95) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
ونصت المادة (155)على: إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.