حكم التحويل والسحب من المحافظ الإلكترونية.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونة: “ما حكم التحويل والسحب من المحافظ الإلكترونية”؟.
حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. الإفتاء توضح دار الإفتاء توضح حكم الزكاة في المنتجات التي يتم زراعتها في الماءوقالت دار الإفتاء إن المعاملة المسؤول عنها جائزة شرعًا، لأنها من قبيل عقد الوكالة، مع وجوب أن تتم وفق اللوائح والقوانين المُنظمة لها، وعلى مقتضى ما تم التعاقد عليه بين من يعمل هذا العمل والشركة المنظمة له.
وأضافت دار الإفتاء: المعاملة المسؤول عنها: وهي طلب شخصٍ من آخر يعمل في التحويلات المالية "الكاش" أن يحول أموالًا من محفظته الإلكترونية إلى شخصٍ ثالثٍ، على أن يدفع طالب التحويل المال المحول إلى صاحب الخدمة آخِرَ اليوم أو بعدَه بيوم أو يومين مع عمولة التحويل المتفق عليها (5ج أو 10ج على كل ألف) -هي عملية مركبة من جزئين:
أحدهما: هو طلب مبلغ من المال يحول إلى شخص آخر مع الرجوع على الطالب بما تم تحويله في الوقت المتفق عليه، وهذا يكيف على أنه قرض، حيث يتم دفع المال وتمليكه للطرف الثالث بناء على طلب الطرف الأول مع التزامه برد مثله في الوقت المتفق عليه وهذه هي حقيقة القرض؛ إذ القرض عند الفقهاء يطلق على "دفع المال لينتفع به آخذه ثم يرد له مثله أو عينه"، كما في "كفاية الطالب الرباني"، للإمام أبي الحسن المنوفي المالكي (2/ 164، ط. دار الفكر)، فصاحب الخدمة مُقرِض والعميل مُقترض والمال المحول إلى الطرف الثالث هو مال القرض الواجب على العميل رده إلى صاحب الخدمة.
والقرض الحسن من الأمور المندوب إليها، التي يثاب صاحبها عليها؛ حيث إنَّه من جملة الخير المأمور به في مثل قوله تعالى: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الحج: 77].
وقد روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن نَفَّسَ عن مسلم كُرْبةً مِن كُرَبِ الدُّنيا، نَفسَ الله عنه كُرْبةً من كرب يوم القيامة، ومَن يَسَّرَ على مُعْسِرٍ، يَسَّرَ الله عليه في الدُّنيا والآخِرَة، ومَن سَتَر على مسلمٍ، سَتَرَ الله عليه في الدُّنيا والآخرة، واللهُ في عَونِ العبد ما كان العبدُ في عَونِ أخيه».
ثانيهما: القيام بعملية التحويل نفسها بناء على طلب العميل، ويكيَّف شرعًا على أنه عقد وكالةٍ، حيث يقوم صاحب الخدمة "الوكيل" بتوصيل المال إلى الشخص الذي يرغب العميل "الموكل" دفعه إليه عن طريق خدمة "الكاش" من خلال المحفظة الإلكترونية، وهذه هي حقيقة الوكالة، إذ هي عبارة عن إقامةِ الإنسانِ جائز التصرف غيرَه مَقامَ نَفْسه نيابة عنه في تصرُّفٍ معلومٍ، كما في "العناية" للإمام البَابَرْتِي الحنفي (7/ 499، ط. دار الفكر)، و"الإنصاف" للإمام المرداوي الحنبلي (5/ 353، ط. دار إحياء التراث العربي)، فالعميل موكل وصاحب الخدمة وكيل والمال المطلوب إيصاله هو محل الوكالة.
والوكالة جائزة شرعًا، فكل ما جاز للإنسان أن يعقده بنفسه جاز أن يوكل فيه غيره، ومن ذلك التوكيل في عقود الأموال وطلب الحقوق وإعطائها، وهو محل سؤالنا.
ولا يمنع من صحة المعاملة المذكورة اجتماع القرض مع الوكالة، فقد نص الفقهاء على جواز قضاء الوكيل دين موكله من مال الوكيل واعتباره قرضًا يرجع عليه به.
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (6/ 37، ط. دار الكتب العلمية): [الوكيل بقضاء الدين إذا لم يدفع الموكل إليه مالا ليقضي دينه منه فقضاه من مال نفسه، يرجع بما قضى على الموكل؛ لأن الآمر بقضاء الدين من مال غيره استقراض منه، والمقرض يرجع على المستقرض بما أقرضه].
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دار الإفتاء المحافظ الإلكترونية الإفتاء دار الافتاء المصرية دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
فتاوى وأحكام| هل غسل المال الحرام يحوله إلى حلال؟.. حكم صلاة الجنازة على الغريق المفقود.. حكم من يخفى عيوب السلع عند البيع
فتاوى وأحكام
هل غسل المال الحرام يحوله إلى حلال؟
حكم صلاة الجنازة على الغريق المفقود
حكم من يخفى عيوب السلع عند البيع
نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأحكام التى يتساءل عنها عدد من المسلمين نستعرض أبرزها فى التقرير التالى.
هل غسل المال الحرام يحوله إلى حلال؟
كتب الدكتور علي جمعة منشورا جديدا عبر صفحته الرسمية على فيس بوك قال فيه: إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق الخلق، ومن هذا الرزق ما هو حلال ومنه ما هو حرام، ولقد أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بالتماس الحلال في المكاسب واجتناب الحرام فيها، وكلٌ من عند الله إلا أن هذا فيه نعمة الابتغاء والطلب والسعي من أجل تحصيله، وهذا فيه نعمة الاجتناب والترك من أجل الله سبحانه وتعالى.
ونوه بأن الله خلق الحلال والحرام، ورزق الناس الحلال والحرام؛ حتى يقوم المؤمن بوظيفته التي أمره الله بها أو نهاه عنها، وحتى ينال المؤمن الثواب الجزيل إذا ما هو طلب الحلال، وينال الثواب الجزيل إذا ما هو ابتعد عن الحرام، ومن أجل ذلك كان الحلال والحرام نعمةً من عند الله؛ لأن المؤمن سيثاب في كلٍ من الطرفين؛ هذا في ابتغائه وتحصيله، وهذا في البعد عنه والترك له.
وأشار إلى أن الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ﴾ فيخاطب المؤمن والكافر ﴿ كُلُوا مِمَّا فِى الأَرْضِ ﴾ والذي في الأرض قد أتاحه الله لنا، وهو في متناول أيدينا لكننا يمكن أن نجعله رزقًا طيبًا حلالاً حسنًا بتحصيله من وجهه على مراد ربنا وأوامره ويمكن أن نجعله رزقًا خبيثًا حرامًا يغضب عليه الله ورسـوله، وجعل الله سبحانه وتعالى معالم الحلال والحرام في قرآنه وسنة نبيه في دينه ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِى الأَرْضِ حَلالًا طَيِّبًا وَلاَ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ * إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾.
ولابد عليك أيها المؤمن أن تفهم معالم الحلال والحرام في المكاسب، ومن الناس الآن من يتبع خطوات الشيطان، وإذا ما حصلوا شيئًا من الحرام أرادوا أن يغسلوه كما لو أن ذلك الغسيل يحوله إلى حلال، ويأبى اللهُ الشيطانَ وخطواتِه، ويمنعنا الله سبحانه وتعالى من التحايل والخداع عليه، ويبين لنا أن المجتمعات إذا ظلمت هذا الظلم المبين- تهلك، وأن صور الهلاك أن نعطل الحلال وأن ننغمس في الترف، فيقول الله عز وجل: ﴿ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ﴾ انظر الهـلاك سببه الظلم ﴿ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ﴾. خرَّت.. وانهار المجتمع ﴿ وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ ﴾ بئر فيها الماء وهو أساس حياة الإنسان والحيوان والنبات.. وما كان كذلك فهو معطل عند أولئك الظلمة، وقصر كان يكتفي ساكنه بكوخٍ يأويه من الحر والبرد والمطر..، لكنه جَصَّصه بالجُصِّ (أي بيضه بالطلاء)، وحلاه وزينه على أبدع ما يكون، ومكّن بنيانه بحيث جاء الهلاك فأبقى القصر على ما هو عليه؛ تذكرة لمن بعدهم بعد هلاكهم..! فالقصر لم يتأثر بالهلاك؛ فهو قصر ثابت مبذول فيه كل الجهد، وللأسف البئر معطلة!
هذا مظهر الظلم..! أن نجد قرية من قرى الله سبحانه وتعالى قد عطلت فيها أدوات الإنتاج وما ينفع الناس وما يعم خيره، وقد شيدت فيها قاعات الأفراح والقصور والاستراحات وغيرها من مظاهر الترف، هذا الظلم سيترتب عليه الجوع والخوف؛ لأننا لا نسير وراء سنة نبينا، ولا وراء أوامر ربنا سبحانه وتعالى.
حكم صلاة الجنازة على الغريق المفقود
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه ما حكم صلاة الجنازة على الغريق المفقود؟ فقد سأل أحد الأشخاص عن قريب له كان يهوى السباحة، وفي يوم من الأيام أخذ يسبح حتى جرفه الموج ولم يخرج، وأبلغوا الجهات المختصة ولم يتم العثور عليه حتى الآن، وقد مر على ذلك خمسة عشر يومًا، فهل يصلون عليه صلاة الجنازة أو ماذا؟
وأجاب عن السؤال الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية وقال: إذا عثرتْ فرقُ الإنقاذ وجهاتُ البحث على جثة القريب المذكور الذي مات غريقًا فإنه يعامل معاملة سائر الموتى من الغسل -إذا أمكن تغسيله- والتكفين والصلاة عليه والدفن، أما إذا لم يعثر على جثته ولم يعلم حاله من حياة أو وفاة، فلا يصلى عليه حتى يصدر قرارٌ من الجهة المختصة أو حكمٌ قضائي بموته، فإذا صَدَرَ قرارٌ أو حكمٌ بموته: فإنه يُصَلَّى عليه صلاة الغائب حينئذٍ.
هل الغريق من الشهداء
أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه من المقرر أن الشهداء على ثلاثة أقسام؛ الأول: شهيد الدُّنيا والآخرة: الَّذي يُقْتَل في المعركة والدفاع عن الأوطان، وهو المقصود من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قاتلَ لِتَكُونَ كلِمةُ اللهِ هيَ الْعُليا فهوَ في سبيلِ اللهِ» متفقٌ عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وتسمى هذه الشهادة بالشهادة الحقيقية.
أما الشهيد الثاني فهو شهيد الدُّنيا: وهو مَن قُتِلَ كذلك، ولكنه قُتِلَ مُدْبِرًا، أو قاتل رياءً وسُمعةً، ونحو ذلك؛ فهو شهيد في الظاهر وفي أحكام الدنيا.
وأما الشهيد الثالث فهو شهيد الآخرة: وهو مَن له مرتبة الشهادة وأجر الشهيد في الآخرة، لكنه لا تجري عليه أحكام الشهيد من النوع الأول في الدنيا مِن تغسيله وتكفينه والصلاة عليه؛ وذلك كالميِّت بداء البطن، أو بالطَّاعون، أو بالغرق، أو الهدم، ونحو ذلك، وهذه تُسمَّى بالشهادة الحُكْمية.
واستدلت بما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: المَطعُونُ، والمَبطُونُ، والغريق، وَصَاحِبُ الهَدمِ، والشَّهِيدُ في سَبِيلِ اللهِ» أخرجه الشيخان.
حكم من يخفى عيوب السلع عند البيع
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه ما حكم إخفاء عيب في السلعة عند البيع؟
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة أن الأصل في البيْع حِلّهُ وإباحته؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ ٱللهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾ [البقرة: 275].
أمَّا إذا اشتمل البيعُ على محظورٍ كالغش والمخادعة؛ فإنَّ حكم البيع يتحول إلى الحرمة.
وأشارت إلى أن الله سبحانه وتعالى نهى ورسوله عن الغش خاصة في البيع والشراء؛ روى الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟» قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي».
كما استشهدت بما ورد عن أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا».
وروى الإمام ابن حبان في "صحيحه" عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ».
وبينت الإفتاء بناء على ذلك ان كتمان عيوب السلع والبضائع وعدم إظهارها للمشتري وقت البيع أمرٌ محرَّم شرعًا، وهو من الكبائر، ويستحقّ مَنْ يفعل ذلك اللعن والمقت والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى.
وذكرت رأي عدد من الفقهاء حول تلك المسألة ومنهم:
اعتبر الإمام ابن حجر الهيتمي الشافعي، أن كتمان عيب السلعة عند البيع هو من الكبائر في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (1/ 393، ط. دار الفكر): [الكبيرة الموفية المائتين: الغش في البيع وغيره] اهـ.
والغش والكذب وكتمان العيب من الأمور التي يستحق بها صاحبها اللعن والمقت والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى؛ فعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: «مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُبَيِّنْهُ لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتِ اللهِ، وَلَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ» أخرجه الإمام ابن ماجه في "سننه".
وهو من الأمور التي يترتب عليها أيضًا محق البركة؛ فعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، -أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا- فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» متفق عليه.
قال العلامة ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" (6/ 213، ط. مكتبة الرشد): [قال ابن المنذر: فكتمان العيوب في السلع حرام، ومن فعل ذلك فهو مُتوَّعد بمحق بركة بيعه في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة] اهـ