تعديل قانون المرور: تشديد العقوبات على الطمس المتعمد للوحات المعدنية
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
صرح الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، والذي يهدف إلى تشديد العقوبات المتعلقة بجريمة الطمس المتعمد للوحات المعدنية، يمثل خطوة هامة في مواجهة الجرائم المرتبطة بهذه الجريمة.
وفيما يلي تفاصيل هذا التعديل وأثره على المنظومة القانونية.
تفاصيل مشروع قانون تعديل أحكام المرور
أوضح الدكتور الهضيبي أن مشروع القانون الجديد يتضمن تعديلات تهدف إلى زيادة ردع الجرائم المرتكبة بسبب الطمس المتعمد للوحات المعدنية، وتأتي هذه الخطوة بعد أن أظهرت التجربة العملية أن العقوبات الحالية لم تكن كافية للحد من هذه الأنشطة غير القانونية.
العقوبات الجديدة:الحبس: يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على سنة.الغرامة: تتراوح الغرامة بين ألفين إلى خمسة آلاف جنيه.الوسائل المستخدمة في الجريمة: تشمل التغيير في بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو إخفاء اللوحات بطرق غير قانونية.العقوبات المشددة: تُضاعف العقوبة في حال تكرار الجريمة خلال سنة من الحكم النهائي بالإدانة، حيث يصبح الحبس إلزاميًا. أهمية التعديلات الجديدةجريمة الطمس المتعمد للوحات المعدنية، والتي تتضمن إزالة أو إخفاء أو تغيير اللوحات بشكل غير قانوني، تُستخدم عادةً للتغطية على جرائم أخرى مثل السرقة أو التهرب من العقوبات المرورية أو الجرائم المنظمة.
هذا النوع من الأفعال يعرّض الأمن العام للخطر ويعيق جهود تطبيق القانون وحماية المجتمع.
التطبيق الفعلي والتأكيد على الرقابةشدد الدكتور الهضيبي على أهمية تنفيذ النصوص التشريعية الجديدة بفعالية، مؤكدًا ضرورة تعزيز الرقابة على الطرق والمحاور لضمان الالتزام بمعايير السلامة والأمان.
من الضروري أيضًا الالتزام بالضوابط التي يحددها القانون لتفادي الحوادث التي قد تنجم عن مخالفة السائقين.
دعوة للتعديلات الشاملةفي نهاية تصريحاته، طالب الهضيبي بضرورة إجراء تعديل تشريعي شامل لقانون المرور لمواكبة التطورات الحديثة والظروف الراهنة.
كما دعا إلى تطوير المنظومة المرورية لمواجهة الجرائم والمخالفات المرتبطة بها باستخدام التكنولوجيا الحديثة، لضمان تطبيق أكثر فعالية للقوانين والحفاظ على سلامة المواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون المرور العقوبات المرورية التعديلات التشريعية السلامة على الطرق الدكتور ياسر الهضيبي حزب الوفد مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 10 سنوات عقوبة ختان الإناث إذا أدت الجريمة إلى الوفاة
تعتبر جريمة ختان الإناث من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات ختان الإناث.
عقوبات ختان الإناثونصت مواد قانون العقوبات على تعديل بعض الأحكام:
(المادة الأولى) يستبدل بنص المادتين (242 مکررا) و(242 مكررا أ) قانون العقوبات:
يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختان الأنثى إزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
السجن المشدّد 20 سنةوتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولة مهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة ، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب جريمة ختان الإناث، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الإليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
وتنص المادة 42 مكررا أ على أنه يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وأن ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا على النحو المنصوص عليه بالمادة (22) مكررة.
كما يعاقب بالحبس كل من روج أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.