القضاء الولائي يطالب بسحب الثقة من نائب بتهمة ” الإساءة للحشد الشعبي”
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 30 يوليوز 2024 - 12:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طلبت رئاسة محكمة استئناف واسط، مجلس النواب العراقي رفع الحصانة عن النائب سجاد سالم حسين بتهمة الاساءة إلى هيئة الحشد الشعبي.ووفقا للطلب، والمُذيّلة بتوقيع رئيس الإدعاء العام القاضي نجم عبدالله أحمد، فإن التهمة المنسوبة الى النائب “حسين” هي بموجب أحكام المادة (433/أ) من قانون العقوبات “وذلك لقيامه بالاساءة الى هيئة الحشد الشعبي، واتهام قيادته بارتكاب جرائم القتل عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.
ودعت المحكمة مجلس النواب بالنظر الى طلب رفع الحصانة عن المشكو منه وفق أحكام المادة (63 ثانيا) من الدستور، وأحكام المادة (11/ثانيا/4) من قانون العقوبات و المعدلة بقانون التعديل رقم 10 لسنة 2024.وسبق لهيئة الحشد الشعبي أن تقدمت بدعوى قضائية ضد النائب المستقل سجاد سالم.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
ضوابط الحصانة البرلمانية للأعضاء وفق قانون مجلس الشيوخ
منح قانون مجلس الشيوخ أعضاء المجلس حصانة برلمانية تكفل لهم أداء مهامهم التشريعية والرقابية دون تضييق أو تدخل، وذلك بما يتفق مع المبادئ الدستورية الحاكمة.
وحدد القانون ضوابط واضحة لهذه الحصانة، تضمن عدم استغلالها في غير موضعها، حيث لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد العضو في غير حالة التلبس إلا بعد الحصول على إذن المجلس.
وحسب المادة (32) من قانون مجلس الشيوخ لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائي ضد عضو مجلس الشيوخ فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
وفي جميع الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولًا.
طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ
وبحسب المادة (11) من قانون مجلس الشيوخ يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمرشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.
إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.