بغداد اليوم -  

أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في الكرخ حكماً بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة بحق محافظ الانبار السابق عن جريمة تعيين ثلاثة وثمانين مستشارا في ديوان محافظة الانبار خلافاً للقانون.  

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "المحكمة أصدرت حكما بحق محافظ الانبار السابق بالحبس لمدة سنة واحدة وفقا لأحكام المادة 331 من قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969 المعدل".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

طلب مناقشة بالشيوخ لمواجهة التحرش.. ما عقوبته بالقانون؟

يستأنف مجلس الشيوخ، عقد جلساته العامة هذا الأسبوع، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث من المقرر أن يعقد المجلس جلستين على مدار يومى الأحد والإثنين.

برلماني يشيد بخطوات الحكومة لضمان الأمن الدوائي: الاستقرار الصحي أولويةمصر القومي يعقد اجتماعا تنظيميا لاستكمال خطة المرحلة قبل انتخابات البرلمانبرلماني: تعديلات الإيجار القديم تفتح الباب أمام علاقة عادلةبرلماني: الرئيس السيسي واجه جماعة الإخوان بكل شجاعة وأنقذ مصر من السقوط

ويتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائبة ريهام عفيفي، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان الدور التوعوي المقدم منها لتنمية مهارات الأطفال وطلاب المدارس في مواجهة ظاهرة التحرش سواء اللفظي أو الجسدي بكافة صوره.

عقوبة التحرش

وضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش ، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات.

وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

عقوبة التحرش فى العمل ووسائل النقل

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

طباعة شارك مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق ريهام عفيفي سياسة الحكومة استيضاح سياسة الحكومة ظاهرة التحرش

مقالات مشابهة

  • الخارجية الأميركية: لا ينبغي للمواطنين الأميركيين السفر إلى العراق لأي سبب
  • قضاء تونس يصدر حكمًا غيابيًا بسجن الرئيس الأسبق
  • محكمة تونسية تصدر حكما غيابيا بالسجن 22 عاما على المنصف المرزوقي
  • محافظ المنوفية والسفيرة نبيلة مكرم يدشنان القافلة الثانية للتحالف الوطني من قوافل " إيد واحدة "
  • طلب مناقشة بالشيوخ لمواجهة التحرش.. ما عقوبته بالقانون؟
  • "أصدرتُ تعليماتي".. نتنياهو يردّ على تصريحات كاتس بشأن خامنئي
  • طارق المهدي: إزالة المعوقات وتحقيق السهل الممكن مبدأ عملي بالمحافظات والإعلام
  • محافظ البحر الأحمر السابق: الروس تظاهروا تأييدًا لثورة 30 يونيو في الغردقة
  • العليا الإسرائيلية تُصدر قرارا بإخلاء عائلتين من سلوان من منزليهما
  • باستثناء طالبة واحدة، رسوب مدرسة كاملة في الشهادة الإعدادية ببني سويف.. والأهالي يتسألون: من المسؤول؟