كثرة القسم في البيع والشراء بين التحريم والكراهة
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
يتعامل الكثير من المسلمين في البيع والشراء، وسبل التجارة والتسويق والرغبة في ترويج البضائع والاكتساب يدفع الكثير لكثرة الحلف على جودة المنتج ومنافعه وضرورة شرائه، فما حكم ذلك بين التحريم والكراهة حتى وإن كان التاجر صادقًا.
قالت دار الإفتاء المصرية أن إكثار الحلف أثناء البيع والشراء مكروه، سواء أكان الحالف صادقًا أم كاذبًا، وذلك لما يترتب عليه من زوال البركة، ولكَونه سببًا لزوَال تَعْظِيم اسم الله تعالى من القلوب؛ فقد أمر الله تعالى بحفظ الأيمان ونهى عن إكثار الحَلِفِ به؛ فقال عزَّ وجلَّ: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ [المائدة: 89].
واستشهدت دار الإفتاء بقول الله تعالى:(وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: 224]، وقد ورد في السنَّة النبوية المطهَّرة النهي عن إكثار الحلف مطلقًا وخصوصًا عند المتاجرة لما يترتَّب عليه من محق البركة ورفعها؛ قال النبي ﷺ: «الحلف مُنَفِّقَةٌ للسلعة، مُمْحِقَةٌ للبركة» (رواه البخاري)، وقد نصَّ الفقهاء على كراهة إكثار الحلف أثناء البيع والشراء؛ فلا ينبغي الإكثار من الحلف مطلقًا، سواء أكان الحالف صادقًا أم كاذبًا.
السماحة في البيع والشراء
دللات دار الإفتاء في حديثها عن سماحة البيع والشراء بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «رَحِمَ اللهُ عَبْدًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ سَمْحًا إِذَا اشْتَرَى سَمْحًا إِذَا اقْتَضَى»، والسَّماحة: هي السُّهولة واليُسر، وبحسب موقع الشَّخص تكون تفاصيلُ صفةِ التَّسامح فيه،ويدعو النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرَّحمة وإسباغ النعمة لهؤلاء المتسامحين، مما يؤذِنُ برضا الله عنهم ووصول جزيل الأجر والثواب إليهم.
وتابعت دار الإفتاء أن حالةُ السَّماحة في البيع هي الحالةُ الأُولى، فصفةُ العبد المتَّصف بها أن يبيع بسماحةٍ وبطيب نفسٍ، ويبذل ما عنده، ويعطي ولا يُمارِي ولا يُجَارِي ولا يغش ولا يخدع، وفيه سماحة في بيعه وعطائه فليس عنده تعنُّت، فلا يكون شحيحًا بسلعته، مستقصيًا في ثمنها، مُغاليًا في الرِّبح منها، مُكثرًا من المساومة فيها، بل يكون كريم النفس، راضيًا بيسير الربح، مُقِلًّا من الكلام.
وأضافت أنه إذا وجد المحتاج الذي لا يقدر على دفع المال فإنَّه يعطيه ويتسامح معه بطيبِ نفسٍ وبطيب خُلقٍ، فرحم الله عبدًا سمحًا إذا باع سمحًا إذا اشترى، فيشتري ولا يبخس السِّلعة قدرَها ولا يجادل كثيرًا، ولا يخاصم في ذلك، ولا يرفع صوته ولكن فيه سماحة في شرائه، وعلى قدر ما يكون الإنسان كذلك على قدر ما تكون المعاملة بينه وبين الله سبحانه على ذلك.
وأكدت دار الإفتاء على أنه لا يكون الإنسان سمحًا في العطاء و الله يضيِّقُ عليه في الرِّزقِ فهذا مستحيلٌ، ولا يكون أبدًا، والجزاءُ من جنسِ العملِ، فالإنسانُ الذي يشح ويبخل فهذا يضيِّقُ الله تبارك وتعالى عليه، حتى وإن كان رزقه أمام الناس واسعًا لكن تجده خائفًا على المال مستشعرًا بالفقر وبأن المال سيضيع منه.
وانتهت دار الإفتاء إلى أنه صاحب البذلِ وصاحب السماحة تجد الله سبحانه وتعالى يوسِّع عليه في الرِّزق حتى وإن كان رزقه ضيقًا ولكنه يعطيه في قلبه غنى يشعر من خلاله أنه غني، وكانت حالة السماحة في الشَّراء هي الحالة الثانية، فصفةُ العبدِ المتصف بها أنه إذا اشترى الشيءَ دفع فيه ثمنَ ما يماثله فلا يكثر من الجدال، أن يكون سهلًا في كياسة، فلا يدقق في الدانق والملِّيم، خصوصًا إن كانت السلعة شيئًا هينًا كفجلةٍ أو بصلةٍ، والمشتري غنيًّا، والبائع فقيرًا معدمًا، ولا يسأم البائع بالأخذ والرد، وتعطيله عن المشترين الآخرين، أو مصالحه الأخرى، ولا يكثر التقليب في البضاعة بعد أن سبر غورها، ووقف على حقيقتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: في البيع والشراء قالت دار الإفتاء المصرية لإفتاء المصرية دار الافتاء المصرية حفظ الأيمان كثرة الحلف البیع والشراء دار الإفتاء فی البیع ی ولا ی الله ع
إقرأ أيضاً:
هل يجب على مدخن السجائر المضمضة قبل الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي بشأن حكم المضمضة بعد تدخين السجائر وقبل الدخول في الصلاة وما إذا كان التدخين يؤثر على صحة الوضوء ويستوجب إعادته فأوضحت أن شرب السجائر وإن كان محرما شرعا لما فيه من أضرار مؤكدة على صحة الإنسان وإهدار واضح للمال إلا أن التدخين لا يعد من نواقض الوضوء وبالتالي لا يلزم المتوضئ بإعادة وضوئه إذا دخن سيجارة بعده لأن نواقض الوضوء محددة في الشريعة ولم يذكر من بينها التدخين
وأضافت دار الإفتاء أن المضمضة بعد التدخين ليست واجبة من الناحية الفقهية ولكن يستحب فعلها لمن شرب السجائر وكان يريد الدخول في الصلاة وذلك لإزالة الرائحة الكريهة التي يتركها التدخين في الفم والتي قد تؤذي المصلين من حوله أو تسيء إلى وقوفه بين يدي الله وقد ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم مما يدل على أهمية الحرص على الطهارة الحسية والمعنوية عند أداء الصلاة
وأوضحت دار الإفتاء أن الحكم الفقهي في هذه الحالة يتمثل في التمييز بين التحريم والبطلان فشرب السجائر محرم لأنه يؤدي إلى الهلاك البدني والضرر المالي لكنه لا يبطل الطهارة التي أتمها المسلم قبل التدخين فلو توضأ شخص ثم دخن سيجارة فإن وضوءه يظل صحيحا ولا يلزمه إعادته لكنه إذا أحب أن يتوضأ مرة أخرى أو يكتفي بالمضمضة فذلك من باب الاستحباب وليس الوجوب حرصا على أدب الوقوف بين يدي الله عز وجل في أفضل حال.
نواقض الوضوء
وفي سياق توضيح الأحكام المرتبطة بنواقض الوضوء أشارت دار الإفتاء إلى أن العلماء حصروا النواقض في أمور محددة من أبرزها
أولا خروج شيء من السبيلين سواء كان بولا أو غائطا أو ريحا وهو ما دل عليه قول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط النساء 43 وقوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا متفق عليه
ثانيا خروج الدم الكثير أو القيح أو الصديد وكذلك القيء الكثير بحسب رأي بعض الفقهاء كأبي حنيفة وأحمد بن حنبل رغم ضعف الحديث المروي في هذا الباب عند بعض أهل العلم مما يجعل القول بعدم النقض راجحا عند جمهور العلماء
ثالثا زوال العقل سواء بالجنون أو الإغماء أو السكر وكذلك النوم الكثير وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ إلا أن النوم اليسير من الجالس أو القائم لا ينقض الوضوء كما ثبت من حال الصحابة رضي الله عنهم
رابعا مس القبل أو الدبر باليد بدون حائل استنادا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ
خامسا تغسيل الميت وقد ورد عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء كما قال أبو هريرة أقل ما فيه الوضوء
سادسا الردة عن الإسلام لأن الله تعالى قال لئن أشركت ليحبطن عملك الزمر 65 ومن العمل الصالح الطهارة
سابعا أكل لحم الإبل وهو من المسائل التي وقع فيها خلاف لورود حديث عن جابر بن سمرة قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم توضؤوا من لحوم الإبل رواه مسلم
ثامنا لمس المرأة بشهوة بناء على قول الله تعالى أو لامستم النساء النساء 43 وهو مذهب بعض العلماء
تاسعا خروج المذي أو الودي فالمذي ماء أبيض رقيق يخرج عند التفكير في الجماع أو الملاعبة أما الودي فهو ماء أبيض غليظ يخرج بعد البول
أما فيما يتعلق بفرائض الوضوء وسننه فقد بين العلماء أن للوضوء سبعة فرائض لا تصح الطهارة إلا بها وثلاثة عشر سنة يستحب فعلها ومن هنا كان الوضوء هو الركن الأساس الذي لا تقبل الصلاة إلا به وقد أمر الله تعالى بإحسانه وإتمامه كما ورد في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) المائدة 6