أب يطالب بضم حضانة طفلته بعد هجر زوجته له منذ 24 شهرا.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
"زوجتي هجرتني وسافرت للعمل، وتركت طفلتي بمنزل والدتها - رغم مرضها وعدم قدرتها علي رعاية ابنتي- وعندما أعترض وطالبت من أشقائها تمكيني من الحضانة رفضوا، وتحايلوا لحرماني من حقي في رعاية الطفلة ".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، أثناء بحثه عن ضم حضانة طفلته البالغة من العمر 7 سنوات، بعد سفر زوجته خارج مصر، ورفضها تنفيذ قرار الطاعة، وهجرها له طوال 24 شهرا.
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "لاحقتها بدعوي نشوز لإثبات خروجها عن طاعتي، وعدم أحقيتها في الحقوق المسجلة بعقد الزواج، بعد أن رفضت العودة لمسكن الزوجية، وفرقت بيني وطفلتي، ورفضت كافة الحلول الودية لإنهاء النزاع بيننا، بخلاف ملاحقتها لي بدعوي طلاق للضرر، رغم أن الإساءة من جانبها، لتجبرني علي سداد ما يتجاوز 50 ألف جنيه شهرياً لوالدتها بالرغم من رفضهم تمكيني من التواصل مع ابنتي".
وأكد الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "تعرضت للخداع علي يد زوجتي، استولت علي ممتلكاتي، وخدعتني وسجلتها باسمها، ثم سافرت وهجرتني، وعندما أعترض حرمت من ابنتي، ولاحقتني بدعوي طلاق للضرر، للاسف زوجتي غير أمينة علي رعاية ابنتي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر عنف زوجي أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله
في أغلب الأحيان تمنع الأم الحاضنة والد الأطفال من رؤيتهم بعدما حكمت محكمة الأسرة لصالحها بحضانة الأطفال مما يجعلها تعرض نفسها للمسائلة القانونية.
ففي الفترة الأخيرة شهدت محكمة الأسرة قصص وحكايات لشباب وفتيات عديدة، نقف أمامها في ذهول حيث انقلب بهم الحال، فبعدما كانوا يعيشون في جو أسري هادئ صاروا يقفون أمام بعضهم في المحاكم، وتكون الضحية الرئيسية هم الأطفال الذين يتشردون ويتشتتون بين الأبوين.
العقوبة القانونية:
ويذكر أن قانون الأحوال الشخصية شرع بحبس حقوق من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، حينما يقم الطرف الأخر بإقامة دعوى قضائية بمحكمة الأسرة لعدم تنفيذ حكم الرؤية، ويطالب بحبس الحاضن للأطفال ويطالب بتعويض مالي يصل لـ 60 ألف جنيه.
وشرع قانون الأحوال الشخصية بمعاقبة الطرف الذي يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية عقوبة قانونية ألا وهي سحب الحضانة منه، وذلك بناء على تعديلات القانون لسنة 2000.