حددَّ مشروع القانون رقم 415 لسنة 1954 بإصدار قانون "مزاولة مهنة الطب"، عددًا من الشروط والضوابط لفتح العيادات للأطباء، فقد نصت المادة (2) من القانون على أنه يُقيد بسجل وزارة الصحة العمومية من كان حاصلا على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرية، أو من كان حاصلا على درجة أو دبلوم أجنبي معادل لها وجاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة الثالثة، وتعتبر الدرجات أو الدبلومات الأجنبية معادلة لدرجة البكالوريوس المصرية بقرار يصدر من لجنة مكونة من أربعة من الأطباء البشريين يعينهم وزير الصحة العمومية على أن يكون اثنان منهم على الأقل من الأساتذة الأطباء بإحدى كليات الطب المصرية.

 

 

ضوابط فتح العيادات للأطباء 


ونصت المادة (6) على أنه لا يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين - وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو في محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير.

 


فيما نصت المادة (7) على أن: كل قيد في سجل الأطباء بالوزارة تم بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة يلغى بقرار من وزير الصحة العمومية، ويشطب الاسم المقيد نهائيا منه وتخطر نقابة الأطباء البشريين والنيابة العامة بذلك، وعلى النقابة إخطار وزارة الصحة العمومية بكل قرار يصدره مجلسها أو هيئاتها التأديبية بوقف طبيب عن مزاولة المهنة أو بشطب اسمه.

 


ونصت المادة (8) على أن تتولى وزارة الصحة العمومية نشر الجدول الرسمي لأسماء الأطباء المرخص لهم في مزاولة المهنة وتقوم سنويا بنشر ما يطرأ عليه من تعديلات.


ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون.

 

وفي حالة العود يحكم بالعقوبتين معًا، وفي جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدتين يعينهما على نفقة المحكوم.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مزاولة مهنة الطب عيادات الأطباء الاطباء البشريين الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

التعليم النيابية: الجامعات الأهلية خرقت ضوابط القبول

آخر تحديث: 10 يونيو 2025 - 12:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب عضو لجنة التعليم العالي النيابية، حيدر المطيري، اليوم الاثنين، وزارة التعليم باتخاذ إجراءات صارمة بحق عدد من الكليات الأهلية التي خرقت الضوابط الرسمية في قبول الطلبة، مشدداً على ضرورة غلقها بشكل نهائي.وقال المطيري في تصريح  صحفي، إن “بعض الكليات الأهلية في بغداد أقدمت على قبول طلبة بمعدلات لا تتطابق مع ضوابط وزارة التعليم العالي، لا سيما في التخصصات الطبية”.وأضاف أن “من بين المخالفات المسجلة قبول 334 طالباً في تخصصات طبية بمعدلات أقل من الحد الأدنى، إضافة إلى قبول 262 طالباً في كليات أخرى خارج التعليمات الرسمية، في وقت تم فيه رفض طلبات العشرات من الطلبة بسبب فارق عشر درجة فقط”،داعيا الوزارة إلى “غلق تلك الكليات المخالفة لتكون عبرة لباقي المؤسسات التعليمية الأهلية”.

مقالات مشابهة

  • التعليم النيابية: الجامعات الأهلية خرقت ضوابط القبول
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه؟
  • تكليف أطباء الأسنان وتعيينهم بعد التخرج أمام مجلس الدولة.. في هذا الموعد
  • ضوابط جديدة لضمان سلامة التعاملات النقدية عبر الحدود وفق قانون البنك المركزي
  • الصحة: فحص 3 ملايين و600 ألف شاب وفتاة ضمن مبادرة «فحص المقبلين على الزواج»
  • ساويرس يطالب بسحب رخصة طبيب رفض إسعاف مسنة بقنا
  • مدير "بيطري قنا" يتابع أعمال الذبح بمجازر الوقف خلال لعيد الأضحى
  • الصحة تثمن جهود السلطات السعودية والبعثة الطبية المصرية في موسم الحج 2025
  • السجن المشدّد عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر طبقاً لقانون المرور
  • بعد إصدار دليل الاستثمار الصحي.. ننشر شروط ترخيص العيادات الطبية الخاصة