نصت المادة 17 من قانون تنظيم العمل الأهلي، علي أن تتمتع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون بالمزايا التالية:


١-الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التي يقع عبء أدائها على الجمعية في جميع أنواع العقود التي تكون طرفًا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.


٢-الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليًا والتي تفرض مستقبلًا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها والتي يقع عبئها علي الجمعية.


٣-إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية، على أن يقتصر حق الجمعية في تملك العقارات، على العقارات التي تمكنها من تحقيق أغراضها فحسب ولا يسمح لها بتغيير النشاط إلا بموافقة الوزير المختص.


٤-اعتبار التبرعات التي تقدم للجمعيات تكليفًا علي دخل المتبرع بما لا يزيد على (10%) من صافي دخله.


٥- الاعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات وكذا ما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وعرض وزير المالية، وبشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسي.

 

ويحظر التصرف في الأشياء المعمرة منها التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية، وذلك قبل مرور خمس سنوات ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها.

-أن تعامل بشأن استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي معاملة الاستهلاك المنزلي بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجارى.


ووفقا للمادة (18) لكل عضو في الجمعية حق الانسحاب منها وقتما يشاء، على أن يٌخطر الجمعية بذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة اتصال أخرى منصوص عليها في لائحة النظام الأساسي، ولا يخل ذلك بحق الجمعية في مطالبته بما قد يكون مستحقًا عليه من أموال أيًا كانت طبيعتها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الجمعيات والمؤسسات الأهلية

إقرأ أيضاً:

الضرائب تطلق دليلا تعريفيا حول الفاتورة والإيصال الإلكتروني.. تفاصيل

نشرت مصلحة الضرائب المصرية دليلا تعريفيا للممولين حول الفارق بين منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني وطبيعة الخدمات المؤداة للممولين وفقا لكلا منهما.

وقال تقرير نشرته مصلحة الضرائب المصرية تحت عنوان " معلومة تهمك" والمنشور عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي؛ أن كلا المنظومتين تساهمان في مواجهة ظاهرة التهرب الضريبي وحصر كافة التعاملات التي تجرى داخل الاقتصاد الرسمي.

مسئول بالضرائب: هناك رقابة مستمرة ودورية على المطاعم والكافيهاتالضرائب تجوب الجمهورية للتوعية بحزمة التسهيلات الجديدةتوضيح هام من الضرائب بشأن المطاعم والكافيهات الخاضعة لـ القيمة المضافة

وذكر التقرير أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تتم بين طرفي تعامل وهما ممولين اثنين وينبغي أن تكون عملية اصدار تلك الفاتورة موقعة بتوقيع أو ختم إلكتروني.

وأوضح التقرير أن منظومة الإيصال الإلكتروني تختلف عن الفاتورة، فهي تعتمد في العلاقة بين طرف أحدهما ممول وآخر هو مستهلك نهائي، وهي لا تحتاج لتوقيع إلكترونية ولكن ينبغي أن يتوافر في الإيصال شهادة للختم الإلكتروني لأنه يساعد في عملية التسجيل الذاتي على المنظومة.

وأضاف التقرير أنه ينبغي أيضا في الإيصال الإلكتروني أن يكون مربوطا بنقاط البيع من خلال أجهزة وماكينات POS، أو طريق أجهزة الكاشير أوعن طريق نظام محاسبي مرتبط بطابعة.

كما ينبغي أن يكون الإيصال مسجلا بالمنظومة.

تأتي تلك الاجراءات من خلال توجيهات وزارة المالية برفع مستويات الوعي والتثقيف الضريبي بما ينعكس علي زيادة معدلات الالتزام الطوعي في المساهمات الضريبية و رفع نسب تقديم الإقرارات و التحصيل لموارد الخزانة العامة وبما يحقق العدالة والشفافية بين جميع المتعاملين مع الادارة الضريبية.

طباعة شارك مصلحة الضرائب المصرية التهرب الضريبي الإيصال الإلكتروني الفاتورة الإلكمترونية اخبار مصر مال واعمال وزارة المالية الوعي الضريبي

مقالات مشابهة

  • أمريكا.. لجنة برلمانية تمهد الطريق أمام مشروع قانون ترامب لخفض الضرائب
  • حملة لإزالة العقارات التي تهدد المواطنين بالدخيلة غربي الإسكندرية
  • اللجنة الأهلية للمستأجرين رحبت بقرار المجلس الدستوري المتعلق بالإيجارات غير السكنية
  • مالكو العقارات والأبنية المؤجرة: لإعادة إصدار القانون الجديد ونشره في الجريدة الرسمية
  • الضرائب: إعفاءات موسعة بالنظام الجديد تشمل الدمغة والتوزيعات والرسم
  • إعفاءات من الضرائب.. بشرى لأصحاب المشروعات ذات حجم أعمال أقل من 20 مليون جنيه
  • الضرائب تطلق دليلا تعريفيا حول الفاتورة والإيصال الإلكتروني.. تفاصيل
  • فرص عمل وإعفاءات مالية.. مزايا عديدة في بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم
  • الضرائب: لا زيادة في سعر القيمة المضافة أو إلغاء إعفاءات السلع الغذائية الأساسية
  • قرار جمهوري بمنح المستشار محمد عبد الوهاب سلطة الوزير المختص بأمانة مجلس الدولة