نظام العمل.. 3 تعديلات في الإجازات مدفوعة الأجر
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء أمس الثلاثاء على تعديل عدد من مواد نظام العمل، وشملت تعديلات في الإجازات مدفوعة الأجر.
وزادت إجازة الوضع للمرأة العاملة إلى 12 أسبوعًا، وكذلك إجازات الوفاة إذ شملت التعديلات إضافة إجازة مدفوعة الأجر لمدة 3 أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت، تحتسب من تاريخ الواقعة.
أخبار متعلقة جامعة الحدود الشمالية تعلن توفر وظائف أكاديمية طبية بنظام التعاقدصرف 3 أجهزة مساعدة.
شملت تعديلات بعض مواد نظام العمل زيادة في عدد أيام الإجازات للمرأة العاملة، وإضافة إجازة في حالة وفاة الأخ والأخت.
للمزيد || https://t.co/oOU38mIM6f pic.twitter.com/4MRjq4ObLt— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) August 7, 2024تعديلات نظام العملوأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن التعديلات الجديدة جرت بعد دراسة موسعة استندت على مقارنات معيارية مع أنظمة العمل في دول متعددة، ودراسة أفضل الممارسات العالمية، بمشاركة أكثر من 1,300 مشارك ساهموا في إضافة آرائهم ومقترحاتهم على التعديلات المقترحة لمواد نظام العمل عبر منصة استطلاع.
بالإضافة إلى مشاركة الرأي والمشورة مع منشآت القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات العلاقة واللجان العمالية وعدد من المختصين والخبراء في الموارد البشرية من خلال ورش العمل واللقاءات التشاورية، إذ تضمنت التعديلات الجديدة تعديل 38 مادة، وحذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين في نظام العمل.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات اليوم الدمام تعديل نظام العمل نظام العمل الجديد تعديلات نظام العمل الإجازات في نظام العمل نظام العمل
إقرأ أيضاً:
التوبي لـ"الرؤية": للموظف الحق في إجازة مدفوعة للمشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية والاحتفالات الرسمية
الرؤية- ريم الحامدية
قال أحمد بن سلام التوبي مدير دائرة الدراسات والمراجعة بوزارة العمل، إن المشرع العماني تطرق في المادة (83) من قانون الخدمة المدنية رقم (120/ 2004) عن أحقية الموظف في منحه إجازة خاصة براتب كامل للمشاركة في الأنشطة الرياضية أو الثقافية داخل أو خارج سلطنة عُمان أو في الاحتفالات الرسمية طبقًا للأوضاع التي تحددها اللائحة، إذ حددت المادة (108) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والمعدلة بموجب قرار وزير العمل رقم ( 718 / 2024) الحالات والشروط التي تنظم هذه الإجازة.
وأكد التوبي- في تصريحات لـ"الرؤية"- أن القرار الوزاري المشار إليه حدد الأنشطة والمشاركات التي تشملها الإجازة الخاصة وهي (الأنشطة الرياضية والثقافية والمشاركة في الاحتفالات الرسمية)، ويدخل في هذه الإجازة مدة الإعداد والسفر إذا استلزم الأمر ذلك، كما تمنح هذه الإجازة للموظفين في حالة التمثيل الرياضي لتشمل المدربين والحكام والإداريين والفنيين المشتركين في الأنشطة الآتية: البطولات الداخلية والخارجية. والمعسكرات الداخلية والخارجية للمنتخبات الوطنية، على ألا تزيد مدة الإجازة على (30) يوما في المعسكر الواحد، ولا تزيد على (90) يوما في العام، وكذلك في الدورات التدريبية في مجالات التدريب والتحكيم والإدارة، على ألا تزيد مدة الدورة الواحدة على (75) يوما.
وقال التوبي: يشترط بالنسبة للموظفين الذين يشاركون كإداريين في البطولات والمعسكرات الداخلية والخارجية المشار إليها وكذلك الموظفين الذين يلتحقون بالدورات التدريبية في أحد المجالات المذكورة أعلاه ألا يزيد عددهم عن اثنين من كل وحدة إدارية، وكذلك مسابقة كأس جلالة السلطان والدوري العام، متى كان الموظف مشتركا في المباريات، ويشترط لمنح الموظف هذه الإجازة أن يتطلب انتقاله للنادي الذي ينتسب إليه قطع مسافة لا تقل عن (150) كم، وألا تزيد مدة الإجازة عن يومين لكل مباراة طبقا للجداول الرسمية للمباريات.
وأضاف أنه يحق للموظف الذي يشارك في التمثيل الرياضي في الألعاب الجماعية أو الفردية في المنتخبات الوطنية إجازة خاصة لمدة عام، ويحق للموظف الذي ينتسب إلى أحد الأندية إجازة خاصة لمدة موسم رياضي طبقا للجداول الرسمية، مضافا إليها المدة اللازمة لمسابقة كأس جلالة السلطان والدوري العام، ويشترط لمنح الإجازة الخاصة المشار إليها في الحالات السابقة بأن تتقدم الجهة المختصة بالحدث الرياضي أو الثقافي أو الاحتفال الرسمي بطلب إلى جهة عمل الموظف المراد منحه الإجازة مع تحديد مدتها.