«اتجار بالبشر وممارسة الدعارة».. كيف أقنعت «أم شهد» ضحايا سفاح التجمع؟
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل القضية رقم ١٠٥٥٠ لسنة ٢٠٢٤ جنايات قسم عين شمس والمقيدة برقم ٢٧٢٥ لسنة ۲۰۲٤ كلى شرق القاهرة، المتهمة فيها «حنان مسني» الشهيرة - أم شهد - في القضية المعروفة إعلاميًا بشريكة «سفاح التجمع».
وأسند أمر الإحالة أن المتهمة في غضون عامي ۲۰۲۳ و ۲۰۲٤ وفي تاريخ سابق عليهما محافظة القاهرة، بدائرة قسم شرطة عين شمس، ارتكبت جريمة الاتجار بالبشر بأن تعاملت في شخص طبيعي وهي نجلتها الطفلة «فتحية قطب حسين» بأن قامت باستخدامها ومستغله سلطتها التعامل بقصد استغلالها في أعمال وسيطرتها عليها كأم بممارسة أعمال الدعارة.
وفق أمر الإحالة فإن المتهمة ارتكبت جريمة الاتجار بالبشر بالمجني عليها المدعوة «نورا» مجهولة الهوية - بأن قامت بإيوائها بمسكنها واستخدامها مستغلة حالة الضعف والحاجة لديها كأنثى فقيرة بلا مأوى وكان ذلك التعامل بقصد استغلالها في أعمال الدعارة، كيفما أبانت التحقيقات.
وتابع أمر الإحالة أن المتهمة سهلت للمجني عليهما سالفتي الذكر أعمال الدعارة حال كونهما لم يبلغا الحادي والعشرين عاماً وحال كون المتهة والدته المجني عليها الأولى ومن المتولية تربيتها، كيفما ابانت التحقيقات.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمة اعتادت على ممارسة الدعارة مع الرجال بدون تمييز مقابل أجر، بأن عرضت المجني عليها الطفلة «فتحية قطب حسين قطب» للخطر بأن عرضت أخلاقها للخطر والأعمال المنافية للآداب والأعمال الإباحية والاستغلال الجنسي وحادت عن صون عرضها فعرضته على راغبي المتعة، على النحو المبين بالاتهام الأول والثالث وكيفما ابانت التحقيقات.
اقرأ أيضاًيزعم قدرته على علاج المسحورين.. الداخلية تضبط دجال الجيزة
إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل بدائري بالقليوبية
«كانت تستقطب له الضحايا».. تأجيل محاكمة شريكة سفاح التجمع لجلسة 9 سبتمبر المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سفاح التجمع شريكة سفاح التجمع أمر الإحالة
إقرأ أيضاً:
بعد ترحيلها إلي قسم المقطم بسبب نشر مقاطع مخلة..أم سجدة تواجه الحبس سنتين
رحلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، "البلوجر أم سجدة " إلى قسم شرطة المقطم بالقاهرة، وذلك بعد قرار النيابة العامة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج عن الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشفت وزارة الداخلية تفاصيل القبض على أم سجدة وأم مكة، في بيان لها، عن أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورتين ربتا منزل - مقيمتان بالقاهرة والقليوبية، وبمواجهتهما اعترفتا بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
تبعية التحريض على الفسق والفجورنصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".