بريطانيا تدعو مواطنيها لتسليم السكاكين الهجومية بدءًا من ٢٦ اغسطس
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
دعت سلطات بريطانيا مواطنيها لتسليم جميع أنواع السكاكين الهجومية والخطرة التي بحوزتهم بدءا من 26 أغسطس في مهلة شهر واحد قبل سريان قانون يجرّم حيازتها في البلاد، وفقا ل" روسيا اليوم".
بلينكن: ربما تكون هذه الفرصة الأخيرة لإعادة الرهائن جامعات سعودية تدعو طلابها للالتزام بالزي الوطني داخل الحرمأعلنت السلطات المحلية في بريطانيا إلى البدء في تسليم أنواع السكاكين التي يحتمل أن تكون خطرة إلى مراكز الشرطة وذلك في إطار برنامج على مستوى البلاد مدته شهر، وبعد تلك المهلة يمكن للسلطات توقيف الحائزين على هذه الأسلحة.
وكتبت صحيفة "ديلي ميل" أن هذا البرنامج الوطني يبدأ في 26 أغسطس الجاري وينتهي يوم 23 سبتمبر المقبل في جميع أنحاء إنجلترا وويلز على مدار 4 أسابيع وبعدها ستكون عقوبة السجن في مواجهة المخالفين.
وذكرت صحيفة "الجارديان" في وقت سابق أن الجرائم باستخدام السكاكين زادت في البلاد بنسبة 34% خلال العقد الماضي لتصل إلى 45 ألف حالة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بريطانيا سلطات بريطانيا السكاكين قانون السلطات المحلية
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء تحدد أفضل أنواع الأضحية للعيد من الأنعام
حددت دار الإفتاء المصرية، أفضل أنواع الأضحية للعيد من الأنعام، مشيرة إلى أن مشروعية الأضحية مثبتة في الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ﴾ [الكوثر: 2]. والمراد به الأضحية بعد صلاة العيد، وأما السنة فقد روي: "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحى بكبشين أملحين، ذبحهما بيده وكبر ووضع رجله على صفاحهما" متفق عليه.
وأشارت دار الإفتاء، في فتوى عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنه يسن للإنسان عند الذبح أن يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يكبر ثلاثًا بعد التسمية، وأن يقول: اللهم هذا منك وإليك فتقبل مني.
هل يجوز رمي الجمرات عن الغير دون إذن مسبق؟.. الإفتاء تجيب
هل يجوز صيام بعض أيام العشر من ذي الحجة وليس كلها؟.. الإفتاء توضح
كيف تغسّل المرأة إذا ماتت وهي حائض؟.. الإفتاء توضح الطريقة الشرعية الصحيحة
ما اليمين الغموس وهل لها كفارة؟.. الإفتاء تجيب
«أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ».. حكم قول «بلى» داخل الصلاة أو خارجها | دار الإفتاء تجيب
هل يجوز سفر المرأة للحج بدون مَحْرَم؟ .. دار الإفتاء تجيب
وتابعت الإفتاء، أن علماء المسلمين أجمعوا على مشروعية الأضحية والأفضل فيها الإبل، ثم البقر ويشمل الجاموس أيضًا، ثم الغنم، ثم المعز، ثم شرك في بدنة، ثم شرك في بقرة.
وذكرت دار الإفتاء عددا من أقوال الفقهاء، ومنهم ما قاله أبو حنيفة والشافعي، وقال به مالك في الهدي، ولأنه ذبح يتقرب به إلى الله تعالى فكانت البدنة أفضل كالهدي، ولأنها أكثر ثمنًا ولحمًا وأنفع للفقراء، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سُئِلَ: أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَغْلَاهَا ثَمَنًا وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا» أخرجه البيهقي في "سننه". والإبل أغلى ثمنًا وأنفس من الغنم. والذكر والأنثى في كل ذلك سواء؛ لأن الله تعالى قال: ﴿لِّيَذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلۡأَنۡعَٰمِ﴾ [الحج: 34]، ولم يقل ذكرًا ولا أنثى، ولأنه إذا كان لحم الذكر أوفر فلحم الأنثى أرطب فتساويا، وفي "المغني" لابن قدامة (9/ 439): [قال القاضي: جذع الضأن أفضل من ثني المعز] اهـ.
وأما عن أقل سن للأضحية، فأوضحت الإفتاء أن في الإبل ما له خمس سنين، ومن البقر ما له سنتان، ومن الضأن ما له ستة أشهر، ومن المعز ما له سنة، أما الصغير من البقر والجاموس فهو ما كان أقل من سنتين، وتجزئ الشاة عن واحد، والبدنة والبقرة عن سبعة؛ سواء أراد جميعهم القربة أو بعضهم القربة والباقون اللحم؛ لما روي عن جابر رضي الله عنه أنه قال: "نَحَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَامَ الحُدَيْبِيَةِ البَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ" رواه مسلم وأبو داود والترمذي.