حكم وقوع الطلاق الشفوي .. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
يتسأل الكثير من الناس عن حكم الشرع في وقوع الطلاق الشفوي، وردا ذلك قال قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمنية عبر "الفيس بوك"، إن الطلاق الشفوى واقع إذا تحققت فيه أركانه وشروطه بعد التحقيق، وهو المفتى به فى دار الإفتاء هيئة كبار العلماء فى الأزهر واللجان الفقهية فى الأزهر الشريف الذى درسته.
وأضاف ممدوح أن الخلط يأتى من الخلط بين الإنشاء والتوثيق فالإنشاء هو إحداث شيء فى الوجود لم يكن موجودا أم التوثيق فهو إثبات ما حدث، قائلاً: "على سبيل المثال إذا اقترضت مبلغا من المال من أحد الأشخاص ولم توثق ذلك كتابة فأنت بالفعل مدين لهذا الشخص بالمنزل وأذا وثقتم ما اقترضته فهذا إثبات ليس أكثر، ولو افترضنا ضرورة توثيق كل شيء يتم من بيع وشراء وغيره فعندما نذهب لشراء خضراوات من السوق يجب توثيقها رسميًا".
وتابع : "عقد الزواج على سبيل المثال يتم بمجرد ولى المرأة للزوج "زوجتك ابنتى" والآخر يقول قبلت، وما يفعله المأذون من كتابة عقد الزواج هو مجرد إثبات لما هو واقع ووقع بالفعل، والطلاق كذلك إذا قال لزوجته "أنت طالق"، وتم التحقيق مع الزوج فى دار الإفتاء ومعرفة حيثيات الطلاق ونجد فى النهاية أنه واقع نقول له أنه وقع وندعوه لتوثيقه لدى المأذون".
وأضاف أمين الفتوي :"محاولة القول بأن ما نشأ بعقد رسمى لا ينحل إلا بعقد رسمى هذا مغالطة لأنه ليس هناك دليل على ذلك، كما أن العقد لم ينشأ بالرسمية، فالعقد نشأ بإنشائه عن طريق الطرفين والرسمية وثقته، حتى أنه من اسمه يسمى "توثيق" أى إثبات".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطلاق الشفوي الإفتاء دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
حكم إعطاء الأم زكاتها لابنها المحتاج.. دار الإفتاء تجيب
ورد سؤال إلى الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بشأن إمكانية أن تعطي الأم زكاة مالها لابنها المحتاج.
وجاءت إجابته خلال لقاء تلفزيوني اليوم السبت، حيث ذكر أمين الفتوى أن زكاة المال لا يجوز توجيهها مطلقًا إلى الأصول أو الفروع، مشيرًا إلى أنه إذا كان لدى الشخص مال بلغ نصاب الزكاة ويريد إخراجها، فليس من الجائز شرعًا أن يعطيها للآباء أو الأمهات أو الأجداد أو الجدات، كما لا يجوز إعطاؤها للأبناء أو البنات أو الأحفاد، لأن هؤلاء جميعًا يُعدّون من عمود النسب الذي لا تُصرف إليه الزكاة بأي حال من الأحوال.
وبيّن الشيخ أحمد عبد العظيم أن احتياج هؤلاء الأفراد لا يُقابَل بالزكاة، وإنما يُقابَل بالنفقة الواجبة، موضحًا أنه عندما يحتاج أحد من الأصول أو الفروع وكان الشخص قادرًا على الإنفاق عليه، فلا يجوز له أن يتوجّه بمال الزكاة إليه، بل يجب عليه شرعًا أن ينفق عليه من ماله الخاص باعتبارها نفقة لازمة وليست تبرعًا اختياريًا، مؤكدًا بصورة قاطعة أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة في مثل هذه الظروف.
وأضاف أمين الفتوى أن إعطاء الزكاة يكون جائزًا للأقارب خارج دائرة الأصول والفروع، مثل الأخ أو الأخت أو ابن العم وغيرهم من ذوي القربى الذين لا يدخلون ضمن عمود النسب.
أما الأشخاص الذين ينتمون إلى عمود النسب بشكل مباشر، فلا يجوز بأي شكل من الأشكال صرف الزكاة إليهم، لأن ذلك ينافي المقصد الشرعي للزكاة ويخل بواجب النفقة المفروضة.
هل يجوز إعطاء زميلي في العمل من زكاة المال ؟
ورد سؤال حول جواز إعطاء الزميل في العمل من أموال الزكاة إذا كان دخله لا يلبي احتياجاته الأساسية.
وأكدت دار الإفتاء أن زكاة المال تصرف للأصناف الثمانية الواردة في قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾. وبناء على ذلك، فإن الزميل الذي لا يغطي راتبه نفقاته يعد من المساكين الذين يحق لهم أخذ الزكاة، كما يستدل على ذلك بقوله تعالى: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾، فمع أن أصحاب السفينة يملكونها إلا أنهم وصفوا بالمساكين.