حزب مصر 2000: حل قضية «الحبس الاحتياطي» ركيزة أساسية تشغل الرأي العام
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
قال محمد غزال رئيس حزب مصر 2000 وعضو تحالف الأحزاب المصرية، إن قضية الحبس الاحتياطي تمثل إحدى القضايا الأكثر أهمية التي تشغل الرأي العام المصري، بيد أن هذه القضية تُعد ركيزة أساسية لتعزيز الحقوق السياسية والمدنية وفتح المجال العام في مصر، وبناءا علي ذلك كان هناك تفاعلاً إيجابيا من جميع الأطراف المشاركة في الحوار الوطني مع هذا الملف الحيوي.
أشاد عضو تحالف الأحزاب المصرية بما وصل إليه مجلس أمناء الحوار الوطني في قضية الحبس الاحتياطي ورفعة إلي رئيس الجمهورية مشيراً أن مجلس أمناء الحوار الوطني ناقش قضية الحبس الاحتياطي على جلستين، وأن توصيات الحوار الوطني التي تم رفعها إلى للرئيس عبدالفتاح السيسي تتشابه مع التوصيات التي خرجت من الجلسة الفرعية التي شكلها مجلس النواب لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية وقضية الحبس الاحتياطي.
ملف حقوق الإنسانوأوضح محمد غزال، أهمية تفاعل الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مطالب القوى السياسية والحزبية، والاستجابة لتلك المطالب المتعلقة بالحبس الاحتياطي حيث ترتبط بملف حقوق الإنسان وتتصل بصورة مصر في هذا الملف على المستوى الدولي بيد أن تلك الخطوة رسالة إيجابية تحتاج إلى تفعيل في أسرع وقت وترجمة.
قانون الحبس الاحتياطيوأكد رئيس حزب مصر 2000، أن قانون الحبس الاحتياطي عندما طرح للمناقشة داخل الحوار الوطني، أو مجلس النواب يعني تعظيم الحريات العامة، ونبني عليها قضايا أخرى وأن ذلك سيكون تعظيم للجمهورية الجديدة
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس أمناء الحوار الوطني الحوار الوطني تحالف الأحزاب المصرية الحقوق السياسية قضیة الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
متى يتيح قانون الإجراءات الجنائية استبدال الحبس بعمل للمنفعة العامة؟
أقر مجلس النواب، عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث نصت المادة 446 على أن تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية بمراكز الإصلاح والتأهيل المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل.
ونصت المادة 447 على أن يجوز لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج مركز الإصلاح والتأهيل وفقا لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك.
ونصت المادة 448 على أن يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.
وجاءت المادة 449 بأنه إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعًا وعشرين ساعة ينتهى تنفيذها في اليوم التالي للقبض عليه في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.
كما نصت المادة 450 على أن تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض، والمدد الأخرى المنصوص قانونا عليها.
ونصت المادة 451 على أنه إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطيًا من أجلها، وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها في أثناء الحبس الاحتياطي، كما نصت المادة 452 على أن يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولًا.