زوجة: زوجى باع العشرة بعد 24 عام زواج ودخل بيتى وبرفقته ضرة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته بالزواج دون علمها وإخفائه الأمر طوال عامين و7 أشهر، لتؤكد:" زوجي باع عشرتنا بعد 24 عام من الزواج، ودخل علي مسكن الزوجة وبرفقته ضرتي التي كنت لا أعلم بشائنها وبصحبتهم طفل بعمر العامين، وخيرني بين الموافقة بين العيش برفقتها أو الخروج للشارع".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" ألحق بي الضرر والأذي المعنوي والمادي، وشهر بي وعنف أولاده، وتخلي عنهم بسبب وقفوهم بجانبي واعتراضهم على زواج والدهم، واستولي على مصوغاتي وقدمها هدية- ولادة طفله- لزوجته، وتسبب في تدهور حالتي الصحية".
وأشار الزوج: "زوجي باع عشرتي، ولاحقني بدعوي نشوز للانتقام مني -مستخدم شهود زور في محاولة منه لإسقاط حقوقي الشرعية-، وحاول بكل الطرق إيذائي، واستمر في تعنيفي والإساءة لي، وطردني من منزلي، وتسبب لي بالحرج أمام اولادي، وتعسف في رد حقوقي".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا أمتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار مصرية
إقرأ أيضاً:
هل ينقذ التعويض الزوج من الحبس بعد سداده 400 ألف جنيه لزوجته؟.. اعرف التفاصيل
قضي الزوج 14 شهر بأروقة محاكم الأسرة بعد أن هجرته زوجته، وشهرت بسمعته، ولاحقته بالدعاوي باتهامات كيدية مستعينة بشهود زور وفقا للمستندات التي قدمها، ومحاولتها الحصول علي نفقات غير مستحقة.
واشتكي الزوج لمحكمة الأسرة قائلا:" دفعت تعويض 400 ألف جنيه على أمل أن ينقذني من بشط زوجتي، وإصرارها على الانتقام مني، وملاحقتها لي بدعاوي الحبس، ولكني اكتشفت أنها تخطط وتستعين ببعض الأشخاص التي تجمعني معهم عداوة حتي يثبتوا على اتهامات كيدية".
وتابع الزوج:" حرمتني من التواصل مع أبنتي البالغة 5 سنوات، وطالبت بنفقات بـ 27 ألف جنيه شهريا، وعندما رفض بسبب تبديدها اموالي على عائلتها، حرضت بلطجية للتعدي على ضربا، وطالبت بتطلقي للضرر بالرغم من أن الإساءة من جانبها، لتدمر حياتي، واستولت علي كل شيء".
ومستحقو نفقة الأقارب وفقا لقانون الأحوال الشخصية بالمادة 3 من قانون 1 لسنة 2000، يشمل كلا من الأبوين وآبائهما وأمّهاتهما، كما يجب على الأولاد وأولادهم، وذلك بحيث يكون بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة.
مشاركة