زوجة تطالب بسداد أجر المسكن ونفقات الأطفال بعد عامين من الهجر والإهمال
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
عامان من الانتظار، ديون تراكمت، وتهديدات متواصلة علي يد الزوج، هي حصيلة حياة أم وأطفالها تحولت إلى معركة يومية للبقاء على قدميها، لتقف وسط محكمة الأسرة بإمبابة، تحمل قضية ليست مجرد أوراق قانونية، بل صرخة سيدة طالها الإهمال والهجر المالي والمعنوي من الزوج الذي ترك مسؤولياته كلها خلف ظهره.
تراكم الديون وأجر المسكن المتأخر
الزوجة رفعت دعوى الطلاق بعد أن تخلف زوجها عن دفع أجر المسكن لمدة عامين، مطالبة بسداد 200 ألف جنيه متجمد عن تلك الفترة، بخلاف تراكم الديون الأخرى التي زادت الأزمة تعقيدا، ما أجبرها على سداد مصروفات أطفالها من مالها الخاص، لتصبح حياتها اليومية مليئة بالقلق والضغط النفسي.
الهجر النفسي والمادي .. حياة الزوجة ما بين المحاكم والأقسام
"تخلى عني وتركني مع الأطفال ملاحقة بالديون".. بتلك الكلمات واصلت الزوجة شكواها، موضحة أن الزوج توعدها بالملاحقة وتعريض حياتها للخطر، متبرئا من مسؤولياته تجاه أبنائه، ولم يكتفي بذلك، بل أغلقت عائلته جميع الأبواب في وجهها، بعد أن طالبتها باللجوء لعائلتها للحصول على المساعدة.
المطالبة بحقوقها الشرعية .. ورد الزوج الغاضب
في مواجهة هذا التجاهل، لم تتوقف الزوجة عن المطالبة بحقوقها الشرعية المسجلة في عقد الزواج، ونفقات الأطفال، وسداد أجر المسكن المتأخر، كما رفعت ثلاث دعاوى حبس ضد الزوج لضمان تحمل المسؤولية القانونية تجاه مصاريف أولادها.
محاولة الزوج التهرب والادعاء بالتعسر
حاول الزوج التهرب، مدعيا أنه متعسر الحال، رغم تحريات الدخل التي قدمتها الزوجة ادلتثبت قدرته على الإنفاق على نفسه، في محاولة منه لدفع الزوجة للتنازل عن حقوقها.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فإن:-
ـ تخلف الزوج عن الإنفاق على الزوجة والأطفال يعد سببا قويا لدعوى الطلاق للضرر.
-أجر المسكن مستحق للزوجة إذا امتنع الزوج عن توفير مسكن لائق، ويحق لها المطالبة بسداد المستحقات المتأخرة.
3-نفقات الأطفال واجبة على الزوج، وأي تقاعس عنه يتيح للزوجة إقامة دعاوى حبس لاسترداد حقوقها، طبقًا لقانون العقوبات بشأن الإعسار والتعسف في المسؤولية الأسرية.
3-محاولة الزوج دفع الزوجة للتنازل عن حقوقها الشرعية يمكن اعتبارها ضغطا غير قانوني، ويستوجب على المحكمة التصدي لهذه المخالفات وحماية حقوق الأسرة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة العنف الأسري أجر المسکن
إقرأ أيضاً:
إلزام طالب التنفيذ بسداد رسوم قضائية عند طلب تنفيذ الأحكام لا يخالف الدستور
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (43) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، والتي تلزم طالب التنفيذ بسداد ثلث الرسوم النسبية أو الثابتة عند طلب تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم.
وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن هذه الرسوم تأتي مقابل خدمة فعلية تهدف إلى تنفيذ الحكم القضائي بوسائل القوة الجبرية، وما يترتب على ذلك من نفقات تتحملها الخزانة العامة، مؤكدة أن التقدير جاء ضمن موازين الاعتدال ووضع معيارًا منضبطًا لتحديد قيمة الرسم، ويلتزم به طالب الخدمة.