ضبط لص متهم بسرقة موقع تحت الإنشاء بالتجمع الخامس
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص حال إستقلاله دراجة نارية بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، متهم بسرقة مواد بناء من موقع تحت الإنشاء.
حادث مروري يودي بحياة شخص في التجمع الخامس كواليس زيارة نجوم الأهلي لفرع التجمع الخامس اعترافات المتهم
وأمكن ضبطه وبحوزته ٢٩ قطعة حديدية "مُختلفة الأحجام، وبمناقشته عن مصدرها اعترف بسرقتها من داخل موقع إحدى الشركات بأسلوب "المغافلة" بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.
عقوبة جرائم السرقة
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
في سياق متصل، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التجمع الخامس أمن القاهرة یعاقب بالسجن
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. محاكمة 62 متهمًا في قضية «خلية التجمع» الإرهابية
تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الإثنين، محاكمة 62 متهمًا في القضية رقم 4662 لسنة 2025، جنايات التجمع، والمعروفة بـ«خلية التجمع» الإرهابية.
وكشف أمر الإحالة أنه في غضون القترة من 1990 وحتي 10 يونيو لسنة 2024، انضم المتهمون من الأول وحتى الثالث والخمسين ومن الثامن والخمسين وحتى الستين لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة من القيام بعملها وتعطيل أحكام الدستور والقانون، حيث تستخدم القوة والعنف في تحقيق أغراضها وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، بأن انضموا لجماعة الإخوان.
ووجه للمتهمين من الرابع والخمسين وحتى الأخير مشاركة جماعة إرهابية بأن أدخلوا هواتف محمولة لأعضاء محبوسين من الجماعة الإرهابية داخل محبسهم.
اقرأ أيضاًاليوم.. الحكم على المتهمين في واقعة الفعل الفاضح أعلى محور 26 يوليو
مجلس الدولة يعلن شروط وإجراءات التقديم لوظيفة مندوب مساعد دفعة 2024
الحالة المرورية.. تكدس حركة السيارات على أغلب شوارع وميادين القاهرة والجيزة