هل ترديد الأذكار بعد التسليم من تمام الصلاة.. أمين الإفتاء يجيب
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن ترديد الأذكار بعد الصلاة أمر مستحب وسنة عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-، ومن تركها صحت صلاته.
وأضاف «عويضة»، أن هناك مقولة خاطئة يرددها البعض وهي: «ختام الصلاة من تمام الصلاة»، منبهًا على أن الصلاة تنتهي بالتسليم «السلام عليكم ورحمة الله»، وأن الأذكار التي تكون دبر كل صلاة مكتوبة مستحبة شرعًا، ومن يتركها صلاته صحيحة ولا شيء عليه .
وأشار إلى أن من السنة بعد الصلاة إذا سلم المصلى أن يستغفر الله ثلاث مرات، ويقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام، كما كان النبي يفعل عليه الصلاة، ويردد ثَلَاثا وَثَلَاثُينَ تَسْبِيحَةً، وَثَلَاثًا وَثَلَاثُينَ تَحْمِيدَةً، وَأَرْبَعا وَثَلَاثُينَ تَكْبِيرَةً».
وأوضح مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، الحكمة من الاستغفار بعد الصلاة، أن الإنسان لا يخلو من تقصير في صلاته؛ فلهذا شرع له أن يستغفر ثلاثًا ثم يأتي بالأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام.
فضل الأذكار بعد الصلاة
من جانبه قال الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو لجنة الدعوة بالأزهر الشريف، إن من صلى جماعة وجلس يردد الأذكار عقب الصلاة فله أجر كمن صلى جماعة مع الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ويغفر الله له جميع ذنوبه، ويُكتب له أجر مجاهد في سبيل الله، وتفتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها كيفما يشاء.
واستشهد «عبد الرازق» في تصريح له بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ سَبَّحَ الله فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ، وَحَمِدَ الله ثَلاثًا وَثَلاثِينَ، وَكَبَّرَ الله ثَلاثًا وَثَلاثِينَ، فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَقَالَ تَمَامَ المِائَةِ: لا إلَهَ إلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الملْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ».
حكم الصلاة بقصار السور فقط
قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن أداء الصلاة بتلاوة قصار السور جائز شرعًا.
وأضاف عبدالسميع، في إجابته عن سؤال: «ما حكم الصلاة بقصار السور فقط؟»، أن المندوب أداء صلاتي المغرب والعشاء بقصار السور، ونصلي الفجر بالطوال.
وأفاد بأن من كان لا يحفظ من القرآن الكريم إلا قصار السور فقط، فصلاته صحيحة، ولا شيء عليه.
حكم تكرار سورة معينة بعد الفاتحة
ذكر الفقهاء أنه إذا كرر المصلي السورة في عدة أيام أو في عدة صلوات في اليوم الواحد فلا حرج عليه، ولكن إذا أمكن التنويع فهو أفضل حتى يكون مقتدياً بالرسول صلى الله عليه وسلم ، مصلياً كما كان يصلي.
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بالمفصل -السور الطويلة- وبغيره من سور القرآن.
فقد قرأ في صلاة المغرب بالأعراف. رواه البخاري (764) .
وقرأ في الصبح بسورة المؤمنون، فأخذته سعلة فركع ولم يكملها. رواه مسلم (455) .
وقرأ في الظهر بسورة لقمان . رواه النسائي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صلى الله علیه وسلم بعد الصلاة ر الله
إقرأ أيضاً:
ما حكم من وجد مالًا لا صاحب له؟.. أمين الفتوى يجيب
سيدة كانت فى العمرة ووجدت مبلغا من المال، فقامت بإرجاعه مكانه مرة أخرى، فما حكم من وجد مالا أو ما يطلق عليه لقطة، ماذا يفعل فيه؟.
أجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في فتوى له: "من المعلومات الفقهية التى ليست منتشرة، مسألة اللقطة آخذها أم أتركها، فالفقهاء قالوا هو مخير بين أمرين إما أن يأخذها ويعلن عنها حتى يصل لصاحبها، أو يتركها مكانها".
واستكمل: "الفقهاء قالوا لو أنت قادر على العثور على صاحبها، وعدم إجحادها، فليأخذها، وإن لم يستطع فعليه أن يتركها حتى لا يحمل نفسه المسئولية، لأنه سيعلن عنها لمدة سنة، صباح مساء، وبعدها يمكن أن يأخذها".
وأضاف: "أما فى الحرم فلا يجوز لها أن تأخذها وعليها أن تتركها مكانها حتى يأخذها صاحبها، أو يتم إرسالها إلى إدارة الحرم وهم من يعلنون عنها، وما فعلته السيدة لا إثم عليها فيه".
حكم اللقطة .. تعرف بالمناداة عليها في المجامع العامة حول مكانها كالأسواق، وأبواب المساجد، والمدارس ونحو ذلك، أو الإعلان عنها في وسائل الإعلام المباحة، ويجوز للملتقط أن يعرِّفها بنفسه، أو ينيب غيره مكانه.. اللقطة هى اسم لما يُلتقط، فهو اسم للشيء الذي يجده إنسان فى موضع غير مملوك كالطريق.
وفي رد على سؤال: أنا سائق تاكسي ووجدت 5000 جنيه، فهل هذا رزق ساقه الله لى فآخذه؟؛ أوضحت دار الإفتاء: إن ما وجدته لُقطة، واللقطة هو المال الذي يجده الإنسان في الطريق أو الأماكن العامة ولا يعرف صاحبه يسمى لُقطة، فيجب على من وجد لُقطة أى شيء ليس ملكه أن يعرفها والآن تعريف اللقطة يتأتى بتسليمها الى مركز الشرطة.
أحكام اللقطةأولًا: إذا وجدها، فلا يُقْدم على أخذها إلا إذا عرف من نفسه الأمانة في حفظها والقوة على تعريفها بالنداء عليها حتى يعثر على صاحبها، ومن لا يأمن نفسه عليها، لم يجز له أخذها، فإن أخَذَها ، فهو كغاصب، لأنه أخذ مال غيره على وجه لا يجوز له أخذه، ولما في أخذها حينئذ من تضييع مال غيره.
ثانيًا: لابد له قبل أخذها من ضبط صفاتها بمعرفة وعائها ووكائها وقدرها وجنسها وصنفها ، والمراد بوعائها ظرفها الذي هي فيه كيسًا كان أو خرقة، والمراد بوكائها ما تُشدّ به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، والأمر يقتضي الوجوب.
ثالثًا: لابد من النداء عليها وتعريفها حولًا كاملًا في الأسبوع الأول كل يوم، وبعد ذلك ما جرت به العادة، ويقول في التعريف مثلًا: من ضاع له شيء ونحو ذلك، وتكون المناداة عليها في مجامع الناس كالأسواق، وعند أبواب المساجد في أوقات الصلوات، ولا ينادي عليها في المساجد، لأن المساجد لم تبن لذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من سمع رجلًا ينشد ضالة في المسجد، فليقل لا ردها الله عليك».
رابعًا: إذا جاء طالبها، فوصفها بما يطابق وصفها ، وجب دفعها إليه بلا بينة ولا يمين، لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، ولقيام صفتها مقام البينة واليمين، بل ربما يكون وصفه لها أظهر وأصدق من البينة واليمين، ويدفع معها نماءها المتصل والمنفصل، أما إذا لم يقدر على وصفها، فإنها لا تدفع إليه ، لأنها أمانة في يده، فلم يجز دفعها إلى من لم يثبت أنه صاحبها.
خامسًا: إذا لم يأت صاحبها بعد تعريفها حولًا كاملًا، تكون ملكًا لواجدها، لكن يجب عليه قبل التصرف فيها ضبط صفاتها، بحيث لو جاء صاحبها في أي وقت، ووصفها ردها عليه إن كانت موجودة، أو ردَّ بدلها إن لم تكن موجودة، لأن ملكه لها مراعى يزول بمجيء صاحبها.