عاجل.. رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يصدر قرار ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة (مستندات)
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أصدر الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قرار رقم (٥٩٨) لسنة ٢٠٢٤ بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، ووفقا للقرار فأنه يسري على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذي يُعد قانون الخدمة المدنية المُشار إليه الشريعة العامة لهم، ومن المقرر أن يتيح الجهاز قريبا الاستعلام عن أحقية الموظف في الترقية وذلك عبر الموقع الإلكتروني الذي خصصه لذلك.
كما تضمن القرار أن يُرقى شاغلو الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينون قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه والمستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى ٣٠/٦/٢٠٢٤ إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب)، ويستحق الموظف المُرقى اعتبارًا من ١/٧/٢٠٢٤، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة (٥٪) من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر محسوبة على أجره في ٣٠/٦/٢٠٢٤.
كما يستحق شاغل إحدى وظائف المستويات الوظيفية، (مجموعة الوظائف التخصصية سواء كبير لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، أو المستوى الوظيفي الأول (أ) تكراري، ومجموعة الوظائف الكتابية والفنية سواء لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، أو المستوى الوظيفي الأول (أ)، ومجموعة الوظائف الحرفية لمن يشغل الدرجة الأولى قبل العمل بقانون الخدمة المدنية والثاني (أ)، ومجموعة وظائف الخدمة المعاونة لشاغلي المستوى الثالث (أ)، يستحق من غير الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، ومضى على شغله لذلك المستوى الوظيفي ثلاث سنوات حافز بنسبة ( ٥٪) من أجره الوظيفي في ٣٠/٦/٢٠٢٤ بحد أدنى مبلغ ١٠٠ جنيهًا وبحد أقصى ١٥٠ جنيهًا شهريًا.
وطبقًا للقرار فإن الترقيات طبقًا لأحكامه وقتية، وتتم بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط ولم يتوافر فيهم مانع من موانع الترقية في ٣٠/٦/٢٠٢٤ وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وكذا أحكام قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها المُشار إليها حتى ولو زال المانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ.
وتكون الترقية وفقًا لأحكام هذا القرار باستخدام المستويات الوظيفية أو الدرجات الممولة والشاغرة المدرجة بنهاية استمارة موازنة وظائف الوحدة عن طريق إعادة التوزيع والتمويل الذاتي، حسب الأحوال، وفي حالة عدم توافر مستويات أو درجات ممولة وشاغرة يتم تمويل الوظائف المرقى إليها خصمًا على الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية، على أن يوضح عدد المستفيدين في كل مستوى وظيفي ومجموعة وظيفية ونوعية، ويُرسل مقترح الوحدة في هذا الشأن إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعمال شئونه.
وتتولى كل وحدة إدارية اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصمًا على الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنتها وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة وللتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٥، وفي حالة عدم كفايتها يتم الرجوع إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.
وتصدر السلطة المختصة قرار الترقية طبقًا لأحكام هذا القرار تحت مسئوليتها في ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة الموظفين، ويُصدر رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة القواعد التنفيذية لهذا القرار.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
كل ما تحتاجين معرفته عن إجازات وامتيازات المرأة العاملة طبقا لقانون الخدمة المدنية
تُولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بحقوق المرأة العاملة، خاصة في المراحل المرتبطة بالحمل والولادة، وقد انعكس هذا الاهتمام في نصوص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، والتي نصّت بشكل واضح على مجموعة من الامتيازات التي تضمن توازن الحياة الوظيفية والأسرية للموظفات في الجهاز الإداري للدولة.
وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز ما تضمنه القانون بشأن إجازة الوضع وفترات الرضاعة ورعاية الطفل، مع الإشارة المباشرة إلى المواد القانونية ذات الصلة.
إجازة الوضع: أربعة أشهر مدفوعة الأجر بالكامل
تنص المادة (52) من قانون الخدمة المدنية على:
“تُمنح الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، وتكون الإجازة مدفوعة الأجر، وتشمل المدة قبل الولادة وبعدها، بشرط تقديم شهادة طبية معتمدة.”
كما تؤكد المادة أن للموظفة الحق في هذه الإجازة دون الحاجة لموافقة جهة العمل، متى قدّمت ما يثبت حالتها الصحية.
فترات الرضاعة: ساعة يوميًا حتى عامين من عمر الطفل
أقرت المادة (50) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية حق الموظفة في الحصول على ساعة يوميًا للرضاعة خلال العامين التاليين لتاريخ الوضع.
“للموظفة الحق في ساعة رضاعة يوميًا، تُحتسب من ساعات العمل الفعلية، وذلك خلال العامين التاليين لتاريخ الوضع، سواء كانت ترضع طبيعيًا أو لا، طالما لديها طفل في هذه السن.”
ويجوز للموظفة الاتفاق مع جهة العمل على دمج ساعات الرضاعة أو تنظيمها بما لا يخل بمصلحة العمل.
إجازة بدون أجر لرعاية الطفل: حتى عامين لكل مرة
نصّت المادة (53) من قانون الخدمة المدنية على:
“يجوز للموظفة أن تحصل على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها، لمدة لا تتجاوز عامين في المرة الواحدة، وبحد أقصى ست سنوات طوال مدة خدمتها.”
ويُحسب للموظفة التأمين الصحي خلال هذه الإجازة، بينما لا يُحسب لها أجر أو أقدمية وظيفية خلال مدتها، ما لم ينص على غير ذلك في لوائح خاصة.
ضمانات قانونية لحماية المرأة أثناء الحمل وبعد الوضع
يحظر قانون الخدمة المدنية بشكل قاطع اتخاذ أي إجراء إداري تعسفي ضد الموظفة بسبب الحمل أو الوضع. كما لا يجوز نقلها أو إنهاء خدمتها أو تقييم أدائها سلبيًا بسبب حصولها على إجازة قانونية تتعلق بالوضع أو رعاية الطفل.
ويُلزم القانون الجهات الإدارية بالاحتفاظ للموظفة بكافة حقوقها الوظيفية والمالية خلال مدة الإجازات القانونية المقررة، سواء كانت وضعًا أو رعاية طفل أو رضاعة.
جهات التوعية والدعم
تعمل العديد من إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية، بالإضافة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على توعية الموظفات بحقوقهن الوظيفية، كما تتولى النيابات الإدارية متابعة أي شكاوى تتعلق بمخالفة تلك النصوص القانونية.
وتؤكد وزارة التخطيط والجهاز الإداري للدولة أن تمكين المرأة في بيئة العمل لا يعني فقط التمثيل العددي، بل يشمل أيضًا ضمان حقوقها الوظيفية بالكامل في كافة مراحل حياتها.