كتب - أحمد جمعة:

حددت وزارة الصحة والسكان، كافة التفاصيل المتعلقة بمرض "الجديري المائي" ضمن الدلائل الإرشادية المصرية التي جرى إطلاقها خلال الفترة الماضية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، والتي شملت العديد من الأمراض المختلفة.

ويعد الجديري المائي أحد الأمراض الفيروسية الشائعة التي تصيب الأطفال، ويحدث نتيجة الإصابة بفيروس "Varicella Zoster"، كما ينتشر المرض في مصر بشكل خاص خلال فصلي الشتاء والربيع، في حين أن معظم الحالات تشفى تماماً.

ويعتبر الإنسان هو العائل الوحيد للمرض، وتنتقل العدوى عن طريق الرذاذ المتطاير من الفم والأنف لشخص مصاب، وذلك من خلال السعال أو العطس.

وقد تحدث الإصابة أيضًا عند ملامسة حويصلات وبثور المرض.

ووفق الدليل الإرشادي، تتراوح فترة حضانة المرض بين 2-3 أسابيع، كما تبدأ العدوى قبل يومين من ظهور الطفح الجلدي وتستمر حتى سقوط آخر قشرة (تقريبًا 3-10 أيام).

وحدد الدليل الإرشادي تعريف الحالة كالتالي:

* الحالة المشتبهة: ارتفاع في درجة الحرارة (أكثر من 38.5 درجة مئوية) مع ظهور طفح جلدي حويصلي في جميع أجزاء الجسم دون وجود سبب آخر.

* الحالة المؤكدة معمليًا: تأكيد الإصابة بواسطة تحليل DNA للفيروس باستخدام PCR.

* الحالة المرتبطة وبائيًا: حالة لها ارتباط وبائي بحالة مؤكدة.

أما الأعراض والعلامات، فتشمل:

* ارتفاع بسيط في درجة الحرارة، مصحوب بألم في الظهر والمفاصل.

* ظهور طفح جلدي على شكل بثور وحويصلات في جميع أنحاء الجسم، مع وجود حكة شديدة.

* أعراض أخرى مثل الصداع، التعب العام، وفقدان الشهية.

ويتم تشخيص المرض بناءً على الصورة الإكلينيكية والارتباط الوبائي والفحص المعملي، في الوقت الذي يتضمن العلاج استخدام مضادات الفيروسات مثل Acyclovir، واستخدام خوافض للحرارة مثل البارسيتامول، واستخدام مضادات الهيستامين لتقليل الحكة.

وفي بعض الأحيان قد يتطور المرض إلى مضاعفات، تشمل: الجفاف، الالتهاب الرئوي، التهاب المخ، تسمم الدم، والنزيف.

وتطرق الدليل الإرشادي إلى الموقف الوبائي عالمياً ومحلياً، بالحديث عن انتشار مرض الجديري المائي على مستوى العالم أجمع، فقبل إدخال اللقاح في عام 1995، أُصيب حوالي 90% من الأطفال بالمرض في سن 15 عامًا، في حين بعد إدخال اللقاح، انخفض معدل الإصابة السنوي بنسبة 90%.

لكن اللقاح لا يتوفر في بعض البلدان أو لا يتم تضمينه كلقاح إلزامي للأطفال.

أما الموقف الوبائي المحلي، فيعتبر مرض الجديري المائي متوطنًا في مصر، ويزداد في فصلي الشتاء والربيع، وتحدث تفشيات صغيرة في التجمعات مثل المدارس والمعسكرات.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: تصفيات كأس إفريقيا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل أسعار الذهب الطقس زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء أكرم توفيق معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الجديري المائي الأطفال وزارة الصحة الجدیری المائی

إقرأ أيضاً:

إدعاء المرض للامتناع عن أداء الشهادة أمام المحكمة يعرضك لهذه العقوبات

يعتبر مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي حيث تم تم اخذ هذه الموافقة بالوقوف.

برلماني: الدولة تسير بخطى ثابتة نحو توطين صناعة الأتوبيسات وتقليل الاستيرادبرلماني: 30 يونيو محطة مضيئة في تاريخ مصر وجسدت وحدة الشعب ورفضه اختطاف الوطنبرلماني: مصر ترفض العدوان الإسرائيلي على إيران .. وتتحرك دبلوماسيًا لوقف التصعيدبرلماني يدعو للتوسع في برامج تأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل

ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين،  كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.

وحددت مشروع القانون عقوبة لكل من يمتنع عن الشهادة أمام المحكمة بدعوى المرض.

امتناع الشاهد عن أداء الشهادة

ووفقا لمشروع القانون، في حال امتناع الشاهد عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تجاوز ألفي جنيه، وبالحبس في حالات عدم وجود أي عذر.

ونصت المواد على أنه حال امتناع الشاهد عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تجاوز ألفي جنيه، وبالحبس فى حالات عدم وجود أي عذر.

ونصت المادة (۱۸۲) على أن تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضي التحقيق سماعهم على النحو المبين بالمادة ٨٧ من هذا القانون.

فيما نصت المادة (۱۸۳):يجب على كل من دعي للحضور أمام قاضي التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للقاضي الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، ويجوز له أن يصدر أمرًا بتكليفه بالحضور مرة أخرى بمصاريف من طرفه، أو أن يصدر أمرًا مسببًا بضبطه وإحضاره.

ونصت المادة (١٨٤) على أنه إذا حضر الشاهد أمام القاضي بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذارًا مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة، كما يجوز إعفاؤه بناء على طلب يقدم منه إذا لم يستطع الحضور بنفسه.

وإذا كان الشاهد مريضًا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده، فإذا انتقل القاضي لسماع شهادته، وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.

طباعة شارك الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب حنفي جبالي

مقالات مشابهة

  • وفاة عارضة الأزياء نيهال عن عمر 30 عامًا بعد صراع مرير مع فقدان الشهية .. فيديو
  • أخضاع جميع الأطفال في إنجلترا لاختبار الحمض النووي لتقييم خطر الإصابة بالأمراض خلال 10 سنوات
  • الإمارات وكوريا الجنوبية تبحثان التعاون في علاج الأورام بالإشعاع
  • "الصحة" تطلق الدليل الاسترشادي لفيروس نقص المناعة البشري
  • إدعاء المرض للامتناع عن أداء الشهادة أمام المحكمة يعرضك لهذه العقوبات
  • وزير الصحة: استحداث وحدة للأسنان بالمركز الصحي الحضري بصقر قريش
  • متحور كورونا الجديد 2025.. إذا كنت تعاني من هذه الأعراض عليك زيارة الطبيب فورًا
  • لحماية الثروة الحيوانية.. الزراعة تطلق قوافل علاجية وحملات التقصٍي الوبائي
  • تحذيرات أممية من ظهور بؤر مجاعة في اليمن.. طالت الملايين
  • نقل مبابي نجم ريال مدريد إلى المستشفى