بلال صبري ينفذ تعليمات د. خالد عبد الجليل..والتاروت يعود بعد تعديل المشاهد الممنوعة
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
فاجأ فيلم "التاروت" جمهور السوشيال ميديا بمشاهد إعتبرها البعض جريئة وصادمة، حيث أثار جدلًا واسعًا بين المتابعين بسبب تصويره نوعًا غير تقليدي من الخيانةإحدى بطلات العمل ظهرت وهي تخون حبيبها في مشهد غريب وغير متوقع، مع الكلب الخاص بها، مما أثار صدمة كبيرة بين رواد السوشيال ميديا.
الفيلم لم يتوقف عند هذا الحد، بل تطرق إلى نوع آخر من العلاقات المثيرة للجدل بين السيدات، مما زاد من حدة الإنتقادات والإعتراضات.
وفي تصريح صحفي، أوضح المنتج بلال صبري أن الرقابة تدخلت بعد إنتهاء التصوير وطالبت بإجراء تعديلات على بعض المشاهد المثيرة، وهو ما سيتطلب إعادة تصوير بعض اللقطات وزيادة تكلفة الإنتاج.
ومع ذلك، أكد صبري: "ملتزمون بتعليمات الرقابة، وسنقوم بالتعديلات المطلوبة في أقرب وقت."من جهة أخرى، قررت الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي، بقيادة الفنانة إسعاد يونس، عرض الفيلم في ليلة رأس السنة، بعد إتفاقها مع المنتج بلال صبري، ليكون واحدًا من أكثر الأفلام المنتظرة لهذا الموسم.
فيلم "التاروت" بطولة سمية الخشاب، رانيا يوسف، مي سليم، عبد العزيز مخيون، محمد عز، وعلاء مرسي، محمد سليمان، خالد محروس، ووائل متولي، وبوسي شاهين، من تأليف معتز المفتي وإخراج إبرام نشأت.
رانيا يوسف وسمية الخشاب ومي سليم
رانيا يوسف
رانيا يوسف
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بوسي شاهين خالد محروس سمية الخشاب فيلم التاروت فيلم التاروت رانیا یوسف
إقرأ أيضاً:
لاتهامها بسب وقذف المخرج خالد يوسف وزوجته.. إعلامية شهيرة تواجه هذه العقوبة
تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، حكمها في محاكمة إعلامية شهيرة “ب. و”، لاتهامها بسب وقذف المخرج خالد يوسف و زوجته الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي.
محاكمة إعلامية بتهمة سب وقذف خالد يوسفوقررت جهات التحقيق قررت إحالة المتهمة إلى المحكمة الاقتصادية المختصة، على خلفية القضية رقم 111 لسنة 2025 جنح اقتصادية، بعد مشاركتها منشورًا، تضمن عبارات مسيئة وتشهيرية بحق المخرج وزوجته.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم خالد يوسف ببلاغ رسمي، اتهم فيه إعلامية بالتشهير به وبزوجته، بعد مشاركتها منشورًا عبر صفحتها الشخصية.
وادعى دفاع المخرج خالد يوسف، مدنيًا على سبيل التعويض المؤقت.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة السب والقذف.
عقوبة السبوتنص المادة (306) من قانون العقوبات على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) من قانون العقوبات على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
عقوبة القذفوتنص المادة (303) من قانون العقوبات على : «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».